حول القوانين الإيجارية السورية وسيرورتها واهم أحكامها..
بحث القوانين الإيجارية السورية وسيرورتها واهم أحكامها.. |
عبد الرحمن الهاشمي
.من المعروف ان القانون المدني السوري الصادر عام1949اول من نظم احكام الايجار المدنية بمواده 526وما بعدهاوذلك وفق المبادئ القانونية العامة ونظرية العقد قانون المتعاقدين .
ثم جاء المرسوم التشريعي 111لعام 1952وتعديلاته متضمناٌ احكاما استثنائية مخالفة للمبادئ القانونية العامة ومتعارضة مع أحكام القانون المدني من أهمها
_ التمديد الحكمي القسري للايجار.
_ تحديد الأجرة بنسبة مئوية من قيمةالعقارالمؤجر .
_ منع الادعاء بالغبن .
_ تحديد حالات الاخلاء.
_ تخفيض بدلات الإيجار أكثر من مرة.
وقد استمرت هذه الاستثناءات حوالي نصف قرن.حتى جاءت احكام القانون رقم 6لعام2001 والقانون رقم20لعام 2015لاعادة بعض التوازن المفقود بين حقوق المؤجر والمستأجر واعادة العمل ببعض احكام مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وسهلت عملية الإخلاء بنهاية اجل العقد وتحصيل الاجور المستحقة مباشرة عن طريق التنفيذ الجبري حيث نصت على:
_ اعتبار العقد المسجل في الجهة الإدارية سنداً صالحاً للتنفيذبالنسبة للاخلاء بنهاية العقد وتحصيل الاجور المستحقة .
_ أعطت الحق للمؤجر بنسبة .10٪من بدل الفروع للعقار المؤجر كمتجر أو مصنع أو مهنة حرة أو فكرية منظمة أو حرفة.
_ كما اعطت الافضلية للمالك المؤجر باسترداد عقاره اذا دفع للمستاجر 90٪من بدل الفروغ المعروض .
_ اعطاء الحق لمالك العقار المؤجر للسكن أو الأحزاب السياسية او الجهات العامة او البلديات أو النقابات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك أو المنظمات الشعبية أو الجمعيات بطلب انهاء العلاقة الإيجارية واسترداد الماجور مقابل مبلغ يدفعه للمستاجريساوي 40٪من قيمة الماجور حسب الاسعار الرائجة يحدد من قبل المحكمة مع اعتبار العقار المأجور المأجور شاغرا عند تحديد قيمته .
_ اشتراط توجيه انذاررسمي الى الجهات العامة من قبل المؤجر ينذرها بأنه يريد انهاء العلاقة الإيجارية معهاوذلك قبل سنة ميلادية تحت طائلة رد الدعوى لسپڨ أوانها
__ تحديد موعدالعمل بهذه الأحكام بالنسبةللجهات المذكورة بدءأ من1/1/2018 اي بعد ثلاث سنوات من العمل بالقانون.
__منذ ايام صدر قانون برقم4٢تاريخ3/12/2017يقضي بتمديد تلك المهلة إلى 1/1/2021اي بعد ثلاث سنوات أخرى.
بعد هذاالمخاض العسير لتصويب الاحكام الإيجارية واعادة التوازن في الحقوق نتساءل هل نجحنا في تحقيق هذه الغاية ام ما زلنانتعثر وهل التعديل الاخير ومد المهلة ثلاث سنين اخرى يصب في مصلحة الوطن والمواطن والصالح العام ..انا لا أرى ذلك.خاصة في هذا الوقت الذي نحتاج فيه الى تفعيل كافة الشرائح والفعاليات وارجو من اهل الخبرة واصحاب المصلحة والمختصين واولي الامر ابداء الرأي وفوق كل ذي علم عليم.
شاركنا بتعليقك...