((أخرج أيها المحامي من حلقة الاجتهاد القضائي ))
المحامي والاجتهاد القضائي - الاجتهاد القضائي في مهنة المحاماة |
قبل تناول موضوع مهم أود ان اوضح امرا" يتعلق بالأحكام القضائية المصدقة تمييزا" من قبل محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية او محاكم التمييز يعتبرها المحامون خطوط حمراء لايجوز ابداء الرأي في مخالفتها او حتى الاشارة اليها ، وبكل صراحه اقول هذا يعتبر قوقعه للفكر القانوني والاجتهاد وانعدام الرأي وجعل المحامي يدور في حلقة الاجتهاد القضائي ، ان دور المحامي هو توجيه القضاء نحو الوجهة القانونية الصحيحة اذا جنح الى الخطأ في تطبيق القانون او تأويله ويجب ان يكون مبدعا" خلاقا" مجتهدا" في تفسير نصوص القانون ، نحن المحامون نمتلك عقولا وعلمية مثلما يمتلكها السادة القضاة الاجلاء ولا آراءهم واجتهاداتهم هي أرجح من اراءنا واجتهاداتنا مع احترامنا وتقديرنا لهم .
وساطرح موضوع مهم جدا يجب على المحامي الانتباه له فقد سار القضاء على مخالفة القانون في تطبيقه ونرى انه يصدق تمييزا :-
( التقادم المسقط للتنفيذ )
التقادم المسقط لايقوم على قرينة الوفاء اكثر مما يقوم على وجوب احترام الاوضاع المستقرة ما يكفي للاطمئنان اليها واحاطتها بسياج من الثقة المشروعة ، وقانون التنفيذ اخذ بهذا المبدأ في نصوصة المتعلقة في التقادم المسقط وقد نص على مدة لايكون للدائن حق تنفيذ الحكم الذي صدر لصالحه اذا مضت (سبع سنوات ) على اكتسابه درجة البتات حيث نصت المادة 114 من قانون التنفيذ ((لا يقبل التنفيذ الحكم الذي مضى (سبع سنوات ) على اكتسابه درجة البتات ))
فاذا ترك الحكم المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشأنه سبع سنوات من تاريخ اخر معاملة فتسقط قوته التنفيذية مادة 112 من قانون التنفيذ وهذا يعني اذا اودع الدائن الحكم او المحرر في مديرية التنفيذ وتم فتح الاضبارة التنفيذية ولم يراجع الدائن بشأنه (سبع سنوات ) فد مضى عليه مدة التقادم القانونية وعلى المنفذ العدل ان يتخذ قرارا بوقف الاجراءات التنفيذية وهذا ماقضت به المادة 113 من قانون التنفيذ ، وخلاصة القول ان الاحكام التي مضى عليها سبع سنوات بعد اكتسابها درجة البتات وكذلك المحررات التنفيذية يسري عليها التقادم المسقط ولايجوز اعادة القوة التنفيذية لها ، إلا اذا كانت هناك اعذار قانونية تقطع هذا التقادم .
ولكن نلاحظ القضاء سار على خطأ في تطبيق القانون وهو (اعادة القوة التنفيذية ) للاحكام والمحررات التي مضى عليها سبع سنوات بصورة مطلقة ، ولاتبحث المحكمة فيما اذا كانت هناك اعذار قانونية تقطع مدة التقادم ام لا ، فالتقادم المسقط هو اسقاط للحق التنفيذي وعدم مطالبة الدائن المدين بالحق المحكوم فيه دون ان يكون هناك دفع بالتقادم من جانب المدين بل وجد نص بالقانون والهدف من التقادم المسقط قد بيناه اعلاه ووفقا للنصوص المذكورة .
بالتالي على المحكمة المعروض امامها طلب اعادة القوة التنفيذية للحكم الذي سرى عليه التقادم المسقط ان تبحث في اسباب عدم تنفيذ الحكم فاذا لم تجد اسباب تقطع التقادم ترد دعوى (اعادة القوة التنفيذية ) للحكم ، حيث ان المشرع وضع احكام التقادم في الباب السادس (الفصل الاول ) تحت عنوان (التقادم المسقط للتنفيذ ) فماذا تعني عبارة التقادم المسقط ؟ تعني سقوط المطالبة بالحق تنفيذا" ، ولكن اذا وجدت المحكمة اعذارا قانونية تقطع مدة التقادم عليها اصدار القرار بإعادة القوة التنفيذية للحكم تطبيقا لنص المادة 115 من قانون التنفيذ ( تسري الاعذار القانونية التي توقف التقادم او تقطعه المنصوص عليها في القانون المدني ...
على التقادم المنصوص عليه في هذا القانون ) نلاحظ نص هذه المادة ان التقادم المنصوص عليه في قانون التنفيذ مطلق اي لايجوز تنفيذ الحكم الذي مضى عليه سبع سنوات ولايجوز اعادة القوة التنفيذية له الا اذا وجدت الاعذار القانونية التي توقف او تقطع مدة التقادم الوارد ذكرها في القانون المدني باعتبارها استثناء من احكام التقادم المسقط للتنفيذ .
وبالتالي على المحكمة البحث في :-
اولا - وقف التقادم :-
نصت المادة (435 ) مدني (1- تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالعذر الشرعي كان يكون المدعي صغيرا او محجورا وليس له ولي او غائبا في بلاد اجنبية نائية وان تكون الدعوى بين الزوجين او بين الاصول والفروع او ان يكون هناك مانع يستحيل معه على المدعي ان يطالب بحقه 2- والمدة التي تمضي مع قيام العذر لا تعتبر ... ) فاذا توفر سبب من هذه الاسباب او مايشابهها فإن المدة التي مضت مع قيام السبب لاتعتبر وانما تعتبر المدة السابقة على قيامه وكذلك المدة اللاحقة على زواله .
ثانيا -قطع التقادم
يقطع التقادم بالمطالبة القضائية وكذلك اذا اقر المدين بالحق صراحة او دلالة وهذا ماورد بالمواد 437 و438 مدني .كمراجعة الدائن للاضبارة التنفيذية خلال مدة السبع سنوات وتبدا مدة جديدة او اذا راجع المدين او الاحتفاظ بالدين عن الرهن الحيازي .
وبالتالي سير القضاء على تاييد الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابه درجة البتات خطأ " ومخالفا لاحكام قانون التنفيذ اذا لم توجد الاعذار القانونية التي توقف التقادم او تقطعه .
فعليك أيها المحامي في جدة أن تغير وجهة النظر القانونية بما تملك من أسانيد وتناقش هذا الموضوع مناقشة مستفيضه
المحامي حسين حمود الوائلي
شاركنا بتعليقك...