اجراءات التحقيق في جرائم الشكوى تتطلب وكالة خاصة
اجراءات التحقيق في جرائم الشكوى تتطلب وكالة خاصة |
في جرائم الشكوى لا يجوز للنيابة مباشرة اجراءات التحقيق الا بعد تقديم شكوى من المجني عليه او من وكيله بوكالة خاصة في تقديم الشكوى ولا يجوز الاعتداد بالوكالة العامة في تقديم الشكوى وهذا هو المعلوم فقهاً لدى شراح القانون حيث جاء في كتاب الاجراءات الجنائية للدكتورة الهام العاقل الطبعة الثالثة 2002م ما نصه ( وبناءً على ذلك يحق للمجني عليه التقدم بشكوى بنفسه او بواسطة وكيل خاص بشان الجريمة موضوع الشكوى ...
وهنا لا يعتد بالوكالة العامة
بل لا بد من وكالة خاصة بشان الجريمة حتى يمكن القول بان من يقوم مقامه قانوناً قد استخدم الحق الشخصي بصورة تتفق ورغبة المجني عليه الخاصة ) انتهى الاقتباس وجاء في كتاب المرصفاوي في الاجراءات الجنائية للدكتور حسن صادق المرصفاوي الناشر منشاة المعارف الاسكندرية صفحة 76ما نصه ( ويجوز للمجني عليه ان يعهد بتقديم الشكوى الى وكيل عنه بشرط ان يكون موكلاً بتوكيل خاص عن الواقعة محل الشكوى فان كان التوكيل عاماً او يتضمن ما قد يحدث من الوقائع مستقبلاً فلا يعتد به وتكون الشكوى المقدمة بناءً عليه غير مقبولة ...الخ ) انتهى الاقتباس .
واذا تعدد المتهمين فيكفي تقديم الشكوى ضد احدهم واذا تعدد المجني عليهم يكفي تقديم الشكوى من احدهم وفقا لنص المادة (28) اجراءات جزائية .
ويرى فقهاء القانون انه اذا تنازل المجني عليه عن الشكوى بالنسبة لاحد المتهمين فان بقية المتهمين يستفيدون من هذا التنازل ، حيث جاء في كتاب شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمنية القسم الأول الدعاوي الناشئة عن الجريمة للدكتور عبدا لباسط محمد سيف ألحكيمي طبعة 2008م- 2009م الصفحة 246ما نصه ( وإذا كانت القاعدة في الشكوى هي عدم تجزئتها بالنسبة لتعدد المتهمين بمعنى أن الشكوى التي تقدم ضد احدهم تعد مقدمة ضد الآخرين فالحال كذلك بالنسبة للتنازل لا يجوز تجزئته ولذلك فان التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازل كذلك بالنسبة للآخرين والعلة في ذلك وحدة الجريمة في حالتي تقديم الشكوى والتنازل عنها على السواء )
وهذاما اوردته الدكتورة الهام العاقل في كتاب الاجراءات الجنائية اليمني طبعة 2002م صـ159حيث جاء فيه ما نصه (والشكوى تكون في حق المتهمين جميعاً اذا تعددوا بحيث انه اذا صدرت شكوى ضد احدهم فإنها تعتبر مقدمة بالنسبة لهم جميعاً كما ان التنازل عن الشكوى يستفيد منه ايضاً جميع المتهمين اذا تعددوا وذلك اتساقاً مع نص المادة (28) من قانون الاجراءات الجزائية اليمني التي تنص على انه اذا تعدد المجني عليهم يكفي ان تقدم الشكوى من احدهم، واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم تعتبر انها مقدمة ضد الباقين) انتهى الاقتباس.
هذا وتقبلوا خالص تحياتي
اخوكم المحامي / لطف احمد محمد صالح.
شاركنا بتعليقك...