نوع الحكم : #مدنيجهة الاصدار : #محكمة_التمييز_الاتحادية
لا يجوز قانونا الحصول على تعويض مرتين لسبب وموضوع واحد |
مبدء الحكم
( لا يجوز قانونا الحصول على تعويض مرتين لسبب وموضوع واحد وخصومة واحدة في حكمين قضائيين لكونهتناقض بينهما واثراء بلا سبب على حساب المال العام . )
نص الحكم :
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد بأن هيئة دعاوى الملكية/ مكتب هيئة الطعن التمييزي وبموجب كتابها بالعدد 151 في 3/آيار/2018 المعطوف على كتاب هيئة دعاوى الملكية، الدائرة القانونية بالعدد 179 في 15/آذار/2018 قد طلبت من هذه المحكمة ترجيح احد القرارات رقم (52227) في 19/11/2007 و(63588) في 20/2/2013 و(63533) في 25/6/2012 المكتسبات الدرجة القطعية ومن خلال الاطلاع على الحكم الأول الصادر من هيئة حل النزاعات الملكية العقارية/ اللجنة القضائية الأولى/ فرع كركوك بالعدد 52227 في 19/11/2007 والذي بموجبه تم تعويض المدعين كل من (ط) و(ه) و(ع) و(ع د) و(ز) و(ن ز) اولاد (أ. ن) والشخص الثالث (ع. خ. ع) مبلغ قدره سبعة وثمانون مليون واربعمائة وسبعة وعشرون الف واربعمائة وواحد وأربعون ديناراً (87.427.441) ..
وذلك تعويضاً لهم عن الاستيلاء على القطعة المرقمة 53 م54 خ.ت. والبالغ مساحتها (15 دونم و20 أولك) واستملاكها لقاء بدل قليل في حينه وجريان الاستملاك من جهة غير قضائية وفقاً للقرار 396 لسنة 1975. وقد اكتسب هذا القرار الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً بموجب قرار هيئة الطعن التمييزي بالعدد 2375/تمييز/2008 في 18/4/2011. أما الحكم الثاني الصادر من هيئة دعاوي الملكية/اللجنة القضائية/الأولى/ فرع كركوك/1 بالعدد 63533 في 25/6/2012. والذي بموجبه تم تعويض المدعين كل من (ه. ع) (أ. ن) والاشخاص الثوالث المنضمين الى جانبها كل من (طارق) و(ن.ز) و(ع) أولاد (أح. ن) و(ص ع) و(و) و(م) و(غ) و(و.هـ) أولاد (ز. أ. ن) و(س) و(ك) أولاد (ه. أ. ن) من قبل الشخص الثالث الى جانب المدعى عليه وزير المالية إضافة لوظيفته مبلغ قدره خمسة وخمسون مليون ومائة وستة وسبعون الف دينار..
وذلك كتعويض عن الغبن الفاحش الذي لحق بهم بسبب استملاك العقار 53 م54 خ.ت. دون وجه حق وسبق استحصالهم على التعويض المالي استناداً لقانون الهيئة السابق وذلك استناداً الى احكام المادة (25) من قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية النافذ رقم 13 لسنة 2010 وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً بموجب قرار هيئة الطعن التمييزي بالعدد 12750 في 22/1/2013 أما الحكم الثالث الصادر من هيئة دعاوى الملكية/ اللجنة القضائية/الأولى/فرع كركوك/1 بالعدد 63588 في 20/2/2013 والذي بموجبه تم تعويض المدعي (ط. أ. ن) والأشخاص الثالثة المنضمين الى جانبه كل من (ه. ع. أ) و(ن. أ. ن) و(ك) و(س) أولاد (ه. أ. ن) و(ص. ع. ح) و(غ) و(و) و(و.ج) أولاد (ز. أ. ن) و(م. ز. أ. ن) و(ع. أ. ن) من قبل الشخص الثالث الى جانب المدعى عليه وزير المالية إضافة لوظيفته مبلغ قدره سبعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية عشر الف دينار (27.518.000)...
وذلك كتعويض عن الغبن الفاحش الذي لحق بهم بسبب استملاك العقار المرقم 53 م54 خ.ت. دون وجه حق والذين سبق لهم وان استحصلوا على حكم بالتعويض استناداً لقانون الهيئة السابق وذلك استناداً للمادة (25) من قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية النافذ رقم 13 لسنة 2010 التي اعطت الحق بالمطالبة بالتعويض عن الغبن الفاحش وقد اكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً بموجب قرار هيئة الطعن التمييزي بالعدد 2302/تمييز/2013 في 24/4/2013. ولدى التأمل في وقائع الدعوى والاحكام الثلاثة الصادرة من اللجنة القضائية الاولى في كركوك/1 تجد هذه الهيئة ان الخصومة في كلا الأحكام الثلاثة واحدة من جهة المدعين في الحكم الاول او مورثيهم في الحكمين الثاني والثالث ومن جهة المدعى عليه المحكوم بدفع مبلغ التعويض وزارة المالية ولا يمس وحدة الخصوم مباشرة الورثة اجراءات الدعوى بعد وفاة موريثهم بعد صدور الحكم الاول أما بخصوص موضوع الاحكام الثلاثة فأن الأمر مختلف بعض الشيء.
لأن الحكم الاول الصادر بالعدد 52227 في 19/11/2007 من اللجنة القضائية يتعلق بتعويض المدعين عن قيمة القطعة المرقمة 53 م54 خ.ت. التي تم استملاكها وتسجيلها باسم محافظة كركوك ومن ثم باسم بلدية كركوك وببدل ضئيل وذلك لشمول القطعة باحكام قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم 2 لسنة 2006. وهذا الحكم لا يتعارض او يتناقض مع الحكم الثاني او الحكم الثالث ويبقى الحكم الاول مرعياً سواء تم تنفيذه من عدمه ولا يمكن اعتباره طرفاً او محلاً للترجيح تجاه الحكمين الثاني والثالث ولهذا فان طلب الترجيح وقدر تعلق الامر بالحكم الاول واجب الرد. هذا من جانب ومن جانب اخر فان الحكم الثاني 63533 في 25/6/2012. والحكم الثالث بالعدد 63588 في 20/2/2013. فان اللجنة القضائية الاولى في كركوك قد اصدرت الحكمين بالاستناد الى موضوع وسبب واحد وخصومة واحدة وتم الحكم للمدعين والاشخاص الثالث الى جانبهم بالتعويض عن الغبن الفاحش مرتين الذي لحق بهما جراء الاستيلاء على القطعة 53 م54 خ.ت.
بعد استحصالهم على التعويض عن قيمة القطعة بموجب الحكم الاول وذلك بالاستناد الى نص المادة (25) من قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2010 والتي بموجبها اعطت الحق للمطالبة بالتعويض عن الغبن الفاحش، الا ان المدعين والاشخاص الثالثة الى جانبهم لم يكتفوا بالمطالبة بالتعويض عن الغبن الفاحش بدعوى واحدة بل كرروا طلبهم مرة ثانية واستحصلوا على حكمين بالتعويض عن الغبن الفاحش وهذا لا يجوز قانوناً لان الحصول على التعويض مرتين لسبب وموضوع واحد وبخصومة واحدة في حكمين قضائين يعتبر تناقض صارخ بينهما واثراء بلا سبب عل حساب المال العام. ولهذا فقد تم تحريك الشكوى الجزائية ضد المدعين والاشخاص الثالثة....
الى جانبهم امام محكمة تحقيق كركوك وفقاً لأحكام المادة (456) عقوبات والتي لا يرتبط حسمها او نتيجتها على موضوع ترجيح أحد الاحكام الثلاثة. وازاء التناقض الحاصل ما بين الحكم الثاني والثالث لابد من ترجيح احدهما دون الآخر. ولأن كتاب هيئة دعاوي الملكية العقارية/ الدائرة القانونية بالعدد 179 في 15/آذار/2018 قد تضمن بأن مبلغ التعويض المحكوم به بالحكم الثالث بالعدد 63588 في 20/2/2013 البالغ (27.518.000) دينار قد تم صرفه لمستحقيه المدعين والاشخاص الثالثة الى جانبهم ويكون هذا الحكم هو الواجب الترجيح دون الحكم الثاني وذلك لقبول واستلام المستحقين لهذا المبلغ وعدم استلامهم مبلغ التعويض المحكوم لهم به في الحكم الثاني.
وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة ما يلي: أولاً/ رد طلب الترجيح المقدم من قبل هيئة دعاوى الملكية بخصوص الحكم الصادر من اللجنة القضائية الاولى/ فرع كركوك بالعدد 52227 في 19/11/2007 فقط. ثانياً/ ترجيح الحكم الصادر من اللجنة القضائية/ الاولى/ فرع كركوك بالعدد 63588 في 20/2/2013 على الحكم الصادر من اللجنة القضائية الاولى/ فرع كركوك بالعدد 63533 في 25/6/2012 وتنفيذ الحكم 63588 دون الحكم 63533 وصدر القرار بالاتفاق في 26/رمضان/1439هـ الموافـق 11/6/2018م.
شاركنا بتعليقك...