-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

منح اولاد المتفوفي حق الميراث محل او مقام والدهم

منح اولاد المتفوفي حق الميراث محل او مقام والدهم

منح اولاد المتفوفي حق الميراث محل او مقام والدهم
منح اولاد المتفوفي حق الميراث محل او مقام والدهم
المستشار القانوني لطف احمد

  • الاقعاد او الاقامة هو ان يقوم الجد او الجدة او احد الاقرباء بمنح اولاد المتفوفي حق الميراث محل او مقام والدهم، 


وقد جراء العرف في بعض المناطق اليمنية على تسميته اقامة بينما يسمى في بعض المناطق اليمنية اقعاد .وهو يعتبر وصية مخرجه من الثلث ، كونه تصرف مضاف الى ما بعد الموت والقاعدة ان اي تصرف يضيفه الشخص الى بعد موته فانه يعد وصيه عملا بعموم نص المادة (227) من قانون الاحوال الشخصية. 

فاذا مات الابن وكان له ابناء وقام جدهم او جدتهم باقعادهم مقام والدهم ، فانهم بهذا الاقعاد يستحقون نصيب والدهم بشرط ان لا يزيد عن الثلث كون الاقعاد وصية والوصية من شروطها ان لا تزيد على الثلث ما لم يجز الورثة ذلك . 

مثال لو كان للجد ابنين ذكرين او ولد ذكر وبنت او بنتين ثم مات الابن وكان للابن اولاد فقام الجد باقعادهم مقام والدهم فانهم في هذه الحالة لا يستحقون حصة ابيهم كاملة وانما لهم الثلث فقط ، اما اذا كان للجد ثلاثة ابناء فتوفى احدهم وكان له اولاد فقام الجد باقعادهم ، فانهم يستحقون في هذه الحالة وصية بقدر نصيب والدهم وهو الثلث وهو يساوي حصة ابيهم كما لو كان حياً ، لكن اذا كان للجد اربعة ابناء فتوفى احدهم وكان له اولاد فاقعدهم الجد فانهم لا يستحقون الثلث كامل وانما يستحقون وصية بقدر نصيب والدهم في الميراث فقط لا غير وهو في هذه الحالة الربع. 


وتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا في القاعدة القضائية رقم (18) طعن رقم (302) لسنة 1420شخصي المنشورة في كتاب القواعد القضائية العدد الاول تجاري شخصي صفحة (319) وما بعدها بالاتي ( الاقعاد وصية مخرجة من الثلث ، وقالت المحكمة العليا ،اما فيما يتعلق بالاقعاد وما تبعه من النذر والنفقه وقضى الحاكم بصحة الاقعاد وصية من الثلث فموافق ...الخ ). 
هذا وتقبلوا خالص تحياتي 


اخوكم المحامي /لطف احمد محمد صالح.

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019