اختلف مع ماوصف الزميل (وصل الأمانة ) جملة وتفصيلا في منشوره خدعــة قانونية اسمها ( وصل الأمانة )
وصف (وصل الأمانة ) |
بقلم المحامي حسين حمود الوائلي
واقول ....................عرفت المادة 950 من القانون المدني (الأمانة ) ((1- الأمانة هي المال الذي وصل إلى يد أحد بإذن من صاحبه حقيقة أو حكما لا على وجه التمليك وهي أما أن تكون بعقد استحفاظ كالوديعة أو ضمن عقد كالماجور والمستعار ..........الخ النص)) إذا" الأمانة هي عقد وديعة وفقا للمادة السالفة ، ويجب على الوديع أن يعتني بحفظ الوديعة كأعتناءه بحفظ ماله مادة 952 فقرة 1 ، ليس للوديع أن يستعمل الوديعة وينتفع بها دون إذن صاحبها وان استعملها بلا أذنه وهلكت فعليه ضمانها مادة 956 ف 1 مدني .
نرى مما تقدم أن الوديع ملزم بحفظ الوديعة وان يردها إلى صاحبها متى شاء ، ويكون ضامنا لهلاكها ،ولايمكن أن نصف الوديعة بأنها دين مدني مطلق فالدين لفظ واسع يقابل لفظ الالتزام حيث أن الالتزام هو رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاه الدائن مدينه بأن ينقل حقا عينيا أو يقوم بعمل أو يمتنع عن العمل ، وقد اعتبر العلامة المرحوم السنهوري أن لفظ الدين يقابله الالتزام الذي يعتبر متعدد المصادر ومنها العقد ،بالتالي فإن عقد الوديعة مصدر من مصادر الالتزام مصدرها العقد ولها احكامها في القانون المدني ،فلو اتفق العاقدان على أن يكون الوديع ماذونا باستعمالها أصبحت قرضا عملا بأحكام المادة 971 مدني وهنا فقد العقد صفة الوديعة وأصبح قرضا لاتسري عليه أحكام الوديعة .
بالتالي لايجوز أن نصف عقد الوديعة (الأمانه ) بأنه (خدعة قانونية )كما وصفها الزميل لوجود السند القانوني لها .
إن المشرع العراقي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وضع حماية خاصة لهذا العقد لما فيه من خصوصية في التعامل بين المجتمع سيما أن المجتمع هو إسلامي يتقيد بمبادئ الشريعة الغراء التي أكدت على (الأمانة ) قال تعالى (أن الله يامركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وفي الحديث الشريف قال رسول الله (ص) (( أدي الأمانة إلى من ااتمنك ولا تخن من خانك)).
وبناءا على ذلك وضع المشرع نص يحمي التعامل بعقد الوديعة (الامانه) في المادة 453 عقوبات (كل من اؤتمن على مال منقول فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص يعاقب بالحبس او بالغرامة )
وعند الأمعان بالنص نجد أن المشرع وضع عقوبة لمن خان الأمانة ألا وهي (عقد الوديعة ) التي ترد على القيميات والمثليات (المال المنقول)
من جانب آخر فإن هذا العقد كباقي العقود تحكمه النصوص القانونية الواردة في قانون الاثبات فلا يجوز نقض حجية هذا السند إلا بدليل كتابي آخر فلا يعتد بالدفع بصورية العقد وأنه قد حرر للضمان مالم يوجد عقد مستتر يثبت علاقته بعقد الوديعة .
وأخيرا نقول أن وصل الأمانة الذي هو (عقد وديعة) أو (امانة ) وان اختلفت كلمة وصل عن كلمة العقد فان العبرة في العقود للمقاصد المعاني لا للالفاظ والمباني .كما أن المتعاقد غير مجبر أن يوقع( عقد امانة ) او وديعة عن دين آخر أو بالأحرى عن التزاما آخر .
بالتالي أن هذا العقد ليس بخدعة قانونية .
مداخلة احد المحامين : استاذي الفاضل محامي حسين حمود الوائلي الوائلي اعتقد ان الزميل المحامي مثنى حميد اراد ان يوضح في موضوعه بان الاثار المترتبه على وصل الامانه لا تجدي نفعآ وقد تستغرق وقتآ طويلآ لاستيفاء مبلغ الدين حتى وان استحصل على قرار من اامحكمه يلزم الطرف الاخر بتسديد المبلغ الوارد في وصل للامانه.، خلافآ للصك فهو اكثر ثاثيرآ نتيجة العقوبه الجزائيه المترتبه على من يحرره بسوء النيه ونتيجتآ لهذا المفهوم اخذ من يحاولون ان يصطادوا الناس بالماء العكر لانهم ادركو الاجراءات القانونيه المترتبه جراء عدم الايفاء بالمبالغ المثبته في وصل الامانه بمعنى اخر ليس الخلل في نصوص القانون وانما الخلل بالعقوبه المترتبه نتيجة عدم الالتزام وكذلك الية وطرق استيفاء الديون خصوصآ لمن يصعب اثبات مقدرته الماليه
مداخلة محامي اخر : تحية رائعة للاستاذ المحامي حسين حمود الوائلي الذي أفخر ان ندور انا معه لنتسامر قانونياً حول فكرة ما او موضوع مــا .... الموضوع المطروح من قبلي كان يدور حول محاولة الباس الدين ( المدني ) ثوب الأمانة لأعطاءه الصفة الجزائية في حالة عدم تسديد الدين بأعتبار ان احد الاطراف ابدل وصف عدم التسديد ليكون ( خيانة امانة ) بأرادته او حسب ما يُريد هو ، و قرارات محاكم التمييز مستفيضة بهذا الشأن اذ ان ( الديون المدنية ) ستبقى مدنية مهما حاول الدائن تغيير هذا الوصف او استبداله بوصف آخر و سيبقى ( وصل الامانة ) خدعة بالعادة بل بأغلب الاحوال لان موضوعه ( دين ) و ليس امانة ، هذا هو محور بحثي ....
مداخلة احد المحامين : استاذي الفاضل محامي حسين حمود الوائلي الوائلي اعتقد ان الزميل المحامي مثنى حميد اراد ان يوضح في موضوعه بان الاثار المترتبه على وصل الامانه لا تجدي نفعآ وقد تستغرق وقتآ طويلآ لاستيفاء مبلغ الدين حتى وان استحصل على قرار من اامحكمه يلزم الطرف الاخر بتسديد المبلغ الوارد في وصل للامانه.، خلافآ للصك فهو اكثر ثاثيرآ نتيجة العقوبه الجزائيه المترتبه على من يحرره بسوء النيه ونتيجتآ لهذا المفهوم اخذ من يحاولون ان يصطادوا الناس بالماء العكر لانهم ادركو الاجراءات القانونيه المترتبه جراء عدم الايفاء بالمبالغ المثبته في وصل الامانه بمعنى اخر ليس الخلل في نصوص القانون وانما الخلل بالعقوبه المترتبه نتيجة عدم الالتزام وكذلك الية وطرق استيفاء الديون خصوصآ لمن يصعب اثبات مقدرته الماليه
مداخلة محامي اخر : تحية رائعة للاستاذ المحامي حسين حمود الوائلي الذي أفخر ان ندور انا معه لنتسامر قانونياً حول فكرة ما او موضوع مــا .... الموضوع المطروح من قبلي كان يدور حول محاولة الباس الدين ( المدني ) ثوب الأمانة لأعطاءه الصفة الجزائية في حالة عدم تسديد الدين بأعتبار ان احد الاطراف ابدل وصف عدم التسديد ليكون ( خيانة امانة ) بأرادته او حسب ما يُريد هو ، و قرارات محاكم التمييز مستفيضة بهذا الشأن اذ ان ( الديون المدنية ) ستبقى مدنية مهما حاول الدائن تغيير هذا الوصف او استبداله بوصف آخر و سيبقى ( وصل الامانة ) خدعة بالعادة بل بأغلب الاحوال لان موضوعه ( دين ) و ليس امانة ، هذا هو محور بحثي ....
شاركنا بتعليقك...