اسقاط عريضة الطعن :
اسقاط عريضة الطعن في القانون المدني والجزائي |
أ/ مفهومه:
الاسقاط لغة : التنازل , والتخلي
اسقاط عريضة الطعن اصطلاحا : هو التنازل والتخلي عن عريضة الطعن , والاسقاط اما ان يكون بناء على طلب الطاعن او يكون هو الجزاء لإهمال الطاعن وتراخيه في متابعة طعنه , وعليه فالغاية من وضع هذا الجزاء هو حث الطاعن على ضرورة متابعة طعنه وموالاة السير فيه .
ب/ اسبابه :
ان الاجراءات والاحكام التي تجري على الطعن هي ذات الاحكام التي تجري على الدعوى ما لم ينص القانون على خلاف ذلك استنادا لمنطوق المادة (184) مرافعات والتي تنص ( يجري على الدعوى الاعتراضية ما يجري من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء فيما يتعلق بالإجراءات وبالاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) والمادة (195) مرافعات والتي تنص ( احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وغيرها التي يجري العمل بها في محاكم البداءة تكون مرعية في محاكم الاستئناف ايضا ) وعليه فان اسقاط عريضة الطعن له سببان هما :
1) أبطالها بقرار المحكمة / ان قرار المحكمة يكون منشأ للأسقاط لا كاشفا عنه أي ان عريضة الطعن تسقط من تاريخ قرار المحكمة بالابطال لا من تاريخ تقديم طلب الطاعن بالابطال او ترك الطعن لمرتين , ولهذا الابطال ثلاث صور هي :
أ. طلب الطاعن ابطال عريضة الطعن قبل نظره ويسمى بـ ( سحب الطعن ) / الذي يعني رجوع الطاعن عن طعنه قبل نظر الطعن وصدور حكم او قرار فيه , ويكون السحب بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الطعن وبقبولها له يعتبر الطعن كان لم يكن , وسحب الطعن ليس طلبا مختصا بطريق من طرق الطعن , بل هو طلب مشترك بين سائر طرق الطعن مما يلزم النص عليه في القواعد العامة لطرق الطعن , وان حصر المشرع لهذا الطلب بتصحيح القرار التمييزي لهو من سهو القلم حيث نصت الفقرة (2) من المادة (223) مرافعات مدنية(اما اذا قدم طالب التصحيح عريضة بسحبه قبل النظر فيه فتقرر ابطاله واعادة التأمينات اليه).
ب. طلب الطاعن أبطال عريضة الطعن أثناء المرافعة / حيث يحق للطاعن ان يطلب أبطال عريضة طعنه عند الترافع استنادا لصدر الفقرة (1) من المادة (88) مرافعات التي تنص ( للمدعي ان يطلب ابطال عريضة الدعوى ...) وبدلالة المادتين (184و 195) مرافعات الا ان هذا الحق مقيد بقيدين هما :
1/ الا يكون الطعن مهيأ للحسم : وهذا القيد نصت عليه الفقرة (1) من المادة (88) مرافعات بقولها (( الا اذا كانت قد تهيأت للحكم فيها )) وجهوزية الطعن للحسم انما يكون بإكمال المحكمة لتحقيقاتها وتقديم الخصوم لاخر اقوالهم .
2/ الا يكون المطعون عليه قد دفع بدفع يوجب رد الطعن : وهذا القيد نصت عليه الفقرة (3) من م88 مرافعات التي تنص (( لا يقبل من المدعى عليه ان يعترض على هذا الطلب الا اذا كان قد دفع الدعوى بدفع يؤدي الى ردها )) ايا كان الدفع سواء كان دفعا شكليا ام موضوعيا .
ويحرم على المطعون عليه ابطال عريضة الطعن عند تغيب الطاعن استنادا لمنطوق المادة (181) التي تنص على ( اذا حضر احد الطرفين معترضا كان او معترضا عليه ولم يحضر خصمه في اليوم المعين للمرافعة رغم تبلغه تمضي المحكمة في نظر الاعتراض ) وكذلك استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة 190 مرافعات والتي تنص ( اذا حضر احد الطرفين وتغيب الطرف الاخر رغم تبلغه تمضي المحكمة في نظر الدعوى وتفصل فيها طبقا للقانون ) .
ت. ترك الطعن للمراجعة ثم المراجعة عليه من الخصوم او احدهما قبل انتهاء المدة المحدد قانونا ثم تغيبهم في يوم المرافعة / اذا ترك الخصوم الطعن ولم يحضروا يوم المرافعة فتقرر المحكمة تركه للمراجعة فاذا قام الخصوم او احدهما بالمراجعة عليه قبل مضي عشرة ايام امام محكمة البداءة ومحكمة الاحوال الشخصية وقبل مضي ثلاثون يوما امام محكمة الاستئناف فيتم تعين يوم للمرافعة فاذا تغيب الخصوم مجددا ولم يحضروا للمرافعة فلا يجوز ترك الطعن للمراجعة للمرة الثانية وانما تقرر المحكمة ابطال عريضة الطعن استنادا لمنطوق الفقرة (3) من المادة (54) مرافعات التي تنص (( اذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها ))وبدلالة المادتين (184و 195) مرافعات .
وكان الأولى بالمشرع ان يجعل الأبطال في الصورة الاخيرة بحكم القانون لا بقرار المحكمة .
2) ابطالها بحكم القانون / الأبطال هنا يكون بحكم القانون لا بقرار المحكمة , حيث ان قرار المحكمة يكون كاشفا عن الأبطال القانوني لا منشأ له ولهذا الابطال اربعة صور هي :
أ- مضي مدة تزيد على عشرة او ثلاثون يوما على ترك الطعن للمراجعة : اذا اتفق الخصوم على ترك الطعن للمراجعة او اذا لم يحضر الخصوم في اليوم المعين للمرافعة رغم تبلغهما فتقرر المحكمة ترك الطعن للمراجعة , فاذا مضت مدة تزيد على عشرة ايام وكان الطعن منظور من قبل محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية او مضت مدة تزيد على ثلاثون يوما وكان الطعن منظور من قبل محكمة الاستئناف فيعتبر الطعن مبطل بحكم القانون استنادا لذيل الفقرة (1) من المادة (54) مرافعات والتي تنص ((اذا بقيت الدعوى عشرة ايام ولم يطلب المدعي او المدعى عليه السير فيها تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون)) وبدلالة المادتين (184و195مرافعات ) والفقرة (1) من المادة(190) مرافعات والتي تنص ( اذا لم يحضر المستأنف والمستأنف عليه في اليوم المعين للمرافعة رغم التبلغ تقرر المحكمة ترك الدعوى الاستئنافية لحين المراجعة , واذا مضى على تركها ثلاثون يوما دون ان يراجع الطرفان او احدهما لتعقيبها تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها ) .
ب- عدم مراجعة الخصوم على الطعن الذي قررت المحكمة وقف المرافعة فيه : اذا اتفق الخصوم على عدم السير في الطعن مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وقررت المحكمة وقف المرافعة , و انقضت المدة المتفق عليها ولم يراجع أي من الخصوم خلال (15) يوما التالية لنهاية الاجل فتعتبر عريضة الطعن مبطلة بحكم القانون استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة (82) مرافعات والتي تنص ( اذا لم يراجع احد الطرفين المحكمة في الخمسة عشر يوما التالية لنهاية الاجل تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون ) وبدلالة المادتين (184و 195) مرافعات .
ت- استمرار وقف المرافعة مدة ستة اشهر بفعل الطاعن او امتناعه : اذا قررت المحكمة وقف المرافعة وجعل الطعن مستأخراً لحين الفصل في موضوع يتوقف عليه الطعن المنظوره , واستمرت مدة وقف المرافعة ستة اشهر بفعل الطاعن او امتناعه فتعتبر عريضة الطعن مبطلة بحكم القانون بموجب الفقرة (2) من المادة (83) مرافعات والتي تنص ( اذا استمر وقف الدعوى بفعل المدعي او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون ) وبدلالة المادتين (184و 195) مرافعات .
ث- استمرار انقطاع المرافعة مدة ستة اشهر بدون عذر مقبول : اذا قررت المحكمة قطع المرافعة لحدوث احد اسباب الانقطاع وهي وفاة احد الخصوم او فقدان اهليته او زوال صفة من كان يباشر الخصومة , واستمر هذا القطع مدة ستة اشهر دون مراجعة الطاعن للسير في الطعن وتبليغ من يقوم مقام الخصم فيعتبر الطعن مبطل بحكم القانون استنادا لمنطوق المادة (87) من قانون المرافعات والتي تنص (( اذا استمر انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة اشهر ولم تستأنف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون ))وبدلالة المادتين (184و 195) مرافعات .
ت/ الطعن بقرار الابطال :
ان قرار المحكمة بابطال عريضة الطعن سواءا كان منشئاً ام كان كاشفا, يجوز الطعن فيه بطريق التمييز امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ان كان صادرا من محكمة البداءة او محكمة الاحوال الشخصية وامام محكمة التمييز ان كان صادرا من محكمة الاستئناف بموجب الفقرة (1) من المادة ( 216) مرافعات مدنية والتي تنص (( يجوز الطعن بطريق التمييز ... والقرارات الصادرة بابطال عريضة الدعوى )) وبدلالة المادتين (184و195) مرافعات .
ث/ لوازم اسقاط عريضة الطعن هي :
1) اعتبار الطعن كأن لم يكن / حيث نصت على هذا الاثر الفقرة (4) من المادة (88) مرافعات مدنية بقولها (( يترتب على ابطال عريضة الدعوى اعتبارها كأن لم تكن )) وبدلالة المادتين (184و 195) مرافعات حيث ان الطعن المبطل يكون معدوم او بحكم العدم فتبطل عريضة الطعن وجميع الإجراءات المتخذة في الدعوى كما تبطل ايضا جميع الاوامر الولائية كالحجز الاحتياطي وإيقاف الإجراءات التنفيذية واشارة عدم التصرف لاعتبار كأن لم يكن .
2) حرمة تجديد عريضة الطعن استنادا لذيل الفقرة 2 من م180 والتي تنص ( تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها ) وذيل الفقرة 1 من م190 مرافعات والتي تنص ( تبطل عريضة الدعوى الاستئنافية ولا يجوز تجديدها ) لان الساقط لا يعود استنادا لذيل الفقرة (2) من المادة (4) من القانون المدني, وهذا هو الذي يمييز الاسقاط عن الابطال حيث ان الاخير لا يمنع من تجديد الدعوى المبطلة واقامتها مرة اخرى.
3) اكتساب الفصل الحجية المطلقة / ان الفصل المطعون به بعد ابطال عريضة الطعن يحوز قوة الامر المقضي به ويكتسب درجة البتات بشرط فوات مدد الطعن القانونية لطرق الطعن الاخرى استنادا لمنطوق الفقرة (2) من المادة (16) من قانون العقوبات بقوله ( يقصد بالحكم النهائي او البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بان استنفذ جميع اوجه الطعن القانونية او انقضت المواعيد المقررة للطعن به ) وهذا النص وان كان مختص بالاحكام الجزائية الا انه لا مانع من الاستئناس والاسترشاد فيه بالاحكام المدنية طالما ان القوانين المدنية لم تنص على خلاف ذلك - افضل محامي في جدة - افضل محامي في الرياض - افضل محامي في دبي
مع التقدير
المحامي
محمد هاشم المنكوشي
شاركنا بتعليقك...