تحدث باختصار عن كيفية تسجيل قضية في دائرة التنفيذ وما هي الطلبات التي تقدم في التنفيذ وهل يمكن استئناف قرارات رئيس التنفيذ وما هي المدد في قانون التنفيذ ؟
تحدث باختصار عن كيفية تسجيل قضية في دائرة التنفيذ وما هي الطلبات التي تقدم في التنفيذ |
لا يجوز البيع في المزاد العلني الا بعد مضي سبعة ايام على الاقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين او تبليغه بالحجز ولا يجوز اجراء البيع الا بعد مضي يوم على الاقل من اتمام اجراءات الاعلان بالنشر عن البيع .
امر البيع ينشر خلال اسبوعين في ديوان التنفيذ وفي احدى الصحف المحلية .
في حال الحجز على الاموال غير المنقولة يجب اخطار المدين بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 111من قانون التنفيذ والزامه بمراجعة دائرة التنفيذ خلال شهر لسداد الدين والا ستباشر بالتنفيذ لبيع امواله غير المنقولة وفي حال عدم التزامه يتم تنظيم محضر وضع يد (بعد اتباع الاجراءات القانونية )
خلال 30يوم من وضع اليد يتم تنظيم قائمة بشروط بيع الاموال غير المنقولة .لال3ايام من تاريخ تنظيم قائمة شروط البيع يتم تبيلغ المدين المحجوز عليه وتبليغ الدائن الحاجز وجميع الدائنين الذين وضع المال المحجوز تامين لديونهم قبل صدور قرار الحجز .
يكون الاعتراض على قائمة شروط البيع قبل موعد الجلسة المعينة لنظر الاعتراضات ب3ايام على الاقل .
جلسة الاعتراضات بعد 30يوم من انقضاء الموعد المشار اليه في المادة 121وهو الثلاث ايام لتنظيم قائمة شروط البيع .
الاعلان عن قائمة شروط البيع خلال 7ايام من تنظيمها .
الاحالة المؤقتةالى الطالب بالبدل الاكبر تكون بعد مضي 30يوم على افتتاح المزاد .
بعد الاحالة المؤقته بتم افتتاح المزاد مرة اخرى لمدة15يوم
خلال 15يوم من تاريخ الاحالة القطعية يجب على المدين مراجعة دائرة التنفيذ لاتمام اجراءات التسجيل والفراغ.
اذا كان بدل المزاد ينقص عن ثمن الاموال الغير منقولة الاساسي نقصان فاحش يتم تمديد مدة المزاد لمدة لا تتجاوز 45يوم .
في حال استنكف طالب المزاد يوضع العقار مجددا بالمزاد لمدة 15يوم .
اذا تركت المزايدة لاكثر من سنة تلغى المهل السابقة ويبدا من جديد.
يتم منح مهلة 15يوم لمن يرغب في تاخير المزاد قبل الاحالة القطعية ويقدم كفيل لمراجعة المحكمة المختصة والحصول على قرار تاخير المزاد .عدم متابعة الدائن لاجراءات الحجز لمدة سنة تجيز للمدين تقديم طلب لرفع الحجز ويتم اخطار الحاجز بالطلب وامهاله شهر لمتابعة المعاملة وبعدها يقرر قاضي التنفيذ رفع الحجز
مدة الحبس لا يجوز ان تتجاوز 91يوم في السنة مهمابلغ الدين وتعددت الديون .
لا تتجاوز مدة الحبس 21يوم اذاكان المبلغ المحكوم به لا يتجاوز 500دينار واذا تقرر تقسيط الدين لا يجوز ان تتجاوز مدة الحبس عن كل قسط 21يوم .
الأحكام قابلة للتنفيذ خلال 15سنة من يوم صدورها.
يسقط حق المطالبة بالامانات النقدية والعينية المودعة في صندوق التنفيذ اذا لم يراجع مستحقوها دائرة التنفيذ خلال خمس سنوات من تاربخ تبليغهم أو اعلانهم في الصحف حسب الاصول لمجهول محل الاقامة . الاسناد التنفيذية التي يتركها اصحابها دون متابعة لمدة ستة اشهر تعتبر متروكه .
شاركنا بتعليقك...