ماهية القرار الاداري.
القرار الاداري هو ذالك القرار الصادر عن الإرادة المنفردة للإدارة
بصفتها صاحبة السلطة العامة بمقتضى قوانين والمراسم والتي تهدف إلى إنشاء أو إلغاء
أو تعديل احد المراكز القانونية قصد تحقيق المصلحة العامة.
خصائص القرار الاداري.
- للقرار الاداري ثلاث خصائص
أساسية:
-القرار
الاداري يصدر عن الإدارة:حتى يكون القرار إداريا يجب أن يصدر عن الإدارة.
-القرار الاداري هو إفصاح عن إرادة منفردة وملزمة: يكون الإفصاح تصريحا
أو إعلانيا ويكون أيضا ضمنيا من خلال سكوت الإدارة إلا أن المشرع أعطى الحق
للمتضررين جراء هدا الإفصاح الضمني بالطعن فيه.
الآثار القانونية للقرار الإداري:
ينشئ ثلاث آثار أساسية.
1.الإنشاء:
مثل قرار تعيين موظف.
2.التعديل:
كقرار نقل موظف من مصلحة إلى أخرى
3.الإلغاء:
كصدور قرار بسحب رخصة معينة كرخصة السياقة مثلا.
أركان القرار الاداري.
وله خمسة أركان هي:
+الاختصاص: القرار الاداري يجب أن يصدر من الشخص الاداري المختص وظيفيا
بدلك وليس سواه.
ويتضمن ركن الاختصاص اربعة عناصر:
-العنصر
الشخصي : أي الشخص الذي لديه الحق في مباشرة عمل إداري معين
-العنصر
الموضوعي: يتمثل في تحديد نوعية الأعمال التي يجوز لعضو إداري القيام بها دون
غيرها.
-العنصر
المكاني: يعني تحديد النطاق الذي يمكن فيه للسلطة المعنية ممارسة اختصاصها
-العنصر
الزمني: يتمثل في تحديد المدة التي يمكن داخلها للسلطات المختصة أن تتخذ قراراتها.
+الشكل: يقصد به مجموعة
الإجراءات المتسلسلة المتخذة من اجل إصداره, حيث ان هناك شكليات لابد من توفرها في
أي قرار إداري كمصره وتاريخه وتوقيعه. كما يمكن ان يصدر بصيغة مكتوبة او شفويا وقد
يكون صريحا أو ضمنيا
+السبب: ويقصد به الدافع القانوني أو الواقعي الذي جعل الإدارة تتخذ بشأنه
قرارا إداريا لمعالجة حالة معينة, كما ان المشرع الزم تعليل القرارات الإدارية
باستثناء القرارات المتعلقة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.
+المحل: ويقصد به الأثر القانوني الناجم عن القرار الاداري بإحداث مركز
قانوني جديد أو بتعديل مركز قائم من قبل أو بإلغائه.
+الغاية:
وهي الهدف من إصداره ويحب أن تكون في خدمة النظام العام وتحقيق المصلحة العامة.
أنواع القرارات الإدارية.
1.القرارات الإدارية
حسب مداها أو عموميتها: يمكن التمييز بين عمومية القرارات الإدارية بين القرارات
الإدارية الفردية و القرارات الإدارية التنظيمية.
+القرارات
الإدارية الفردية: وهي القرارات التي تصدر بشان شخص ميعن بصفته وذاته واسمه كقرار
تعيين موظف مثلا.
+القرارات
الإدارية التنظيمية : هي القرارات التي تصدرها الإدارة باعتبارها سلطة عامة والتي
تخص عددا غير محدد من الأشخاص توجد في مراكز قانونية معينة.
-لتمييز
بين القرارات الإدارية الفردية والتنظيمية يجب الإشارة إلى أن القرار الاداري
الفردي ينتج أثره بمجرد إعلام الشخص المعني به , أما القرار التنظيمي فانه يسري
على مجموعة من الأفراد انطلاقا من تاريخ نشره.
-وفيما
يخص الطعن أو الدفع بعدم المشروعية فدلك بمكن في أي وقت بالنسبة للقرار التنظيمي
اما القرار الإداري فالطعن مقيد بأجل 60 يوما التي يجوز الطن فيها ضد القرار.
2. القرارات الإدارية من حيث تكوينها.
من حيث تكوينها نميز بين:
+القرارات
الإدارية البسيطة: التي تميز باستقلاليتها وسرعة انجازها كقرار نقل موظف من مصلحة
إلى مصلحة.
+القرارات
التنظيمية المركبة:وهي القرارات التي تتخذ عدة مراحل وتمر عبر عدة مساطر مختلفة
كقرار نزع الملكية.
3. القرارات الإدارية من حيث أثارها وعلى الأفراد.
ينبغي التمييز بيين:
-القرارات الإدارية السارية على الأفراد المتميزة بطابعها الإلزامي.
-القرارات
الإدارية المتعلقة بالإدارة وهو ما يعرف بإجراءات التنظيم الداخلي.
4.القرارات الإدارية من حيث رقابة القضاء.
يجب التمييز في هدا الإطار بين القرارات الإدارية العادية وأعمال
السيادة:
-القرارات
الإدارية العادية: هي القرارات السارية على الأفراد والصادرة من طرف الإدارة
باعتبارها سلطة عامة وتنظيمية تهدف إلى تحقيق الضبط الاداري والمصلحة العامة.
-أما
أعمال السيادة: فهي تلك القرارات الصادرة من طرف الإدارة والتي تتعلق بالعلاقات
الخارجية
وتتعلق بالعلاقة بين الحكومة والبرلمان.
5. القرارات الإدارية من حيث أثرها القانوني.
من حيث الأثر القانوني يجب تمييز بين:
-القرارات
الإدارية المنشئة: هي التي تحدث اثر قانوني جديد كالترخيص لبناء منزل
...
- القرارات الإدارية الكاشفة: وهي التي يقتصر أثرها بإثبات أو نفي حالة
موجودة .
5- نفاد وتنفيذ القرارات الإدارية.
يكون القرار الاداري نافدا أي ساريا على الأشخاص فانه يمر إلى مرحلة
التنفيذ حتى تظهر آثاره القانونية إلى حيز التطبيق.
1.نفاد
القرار الاداري: بمجرد استيفاء أركان العقد فانه يصبح نافدا في حق الإدارة , إلا انه لا يطبق على الأفراد إلا بعد تاريخ العلم بإحدى الوسائل
المعترف بها وهي :
-الإعلان: كتسليم نسخة من القرار إلى المعني بالمر مع الحصول على توقيع الاستلام.
-الإعلان: كتسليم نسخة من القرار إلى المعني بالمر مع الحصول على توقيع الاستلام.
-النشر:
وهو وسيلة تكون عادة في حالة المراسيم والقرارات التنظيمية حيث يمكن اللجوء إلى
وسيلة الإعلان.
- العلم
اليقين: ويقصد به أي وسيلة أخرى يمكن أن تثبت أن المعني بالأمر قد علم بالقرار
الاداري
2.تنفيذ
القرار الإداري: بعد صدور القرار الإداري ينتقل إلى مرحلة التنفيذ حيث يفترض فيه
الصحة إلى أن يثبت العكس. ويحق للمعني بالأمر ادا رأى أن القرار فيه عيب شكلي او
مادي التظلم إلى الإدارة الشيء الذي يسمى بالتظلم الإداري , أي يطعن في القرار بالإلغاء . لكن كان القرار صحيحا وامتنع الأفراد عن
تنفيذه فإنهم يتعرضون للجزاءات الجنائية
زوال القرار الإداري.
يقصد بزوال القرار الإداري انتهاء الآثار القانونية المتربة عليه
ويكون دالك في ثلاث حالات:
1الالغاء:معناه وضع حد للآثار القانونية المترتبة على القرار الإداري
بالنسبة للمستقبل انطلاقا من تاريخ إقدام الإدارة على هدا الإجراء , وتبقى الآثار
القانونية سارية المفعول بالنسبة للفترة السابقة.
الإلغاء قد يشمل القرار بأكمله وقد يشمل جزء منه, وتستطيع الإدارة في
أي وقت أن تلغي قرارها التنظيمي لان هده القرارات تخضع لقاعدة التعديل والتغيير
حسب ظروف المصلحة العامة. بخلاف القرارات الفردية التي لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها
متى صدرت سليمة لان السلطة تكون مقيدة أمام هده القرارات كونها تتعلق بحقوق فردية.
اما في حالة كان القرار معيبا أي قابلا للطعن فانه يجوز للإدارة إلغاءه خلال
الفترة المحدد لدالك.
2.السحب: ويقصد به زوال كافة الآثار القانونية للقرار الإداري سواء في
الماضي والمستقبل.
-لا
تستطيع الإدارة أن تسحب قرار ادري مشروع لأنه يكون قد أنتج حقوق فردية مكتسبة
احتراما لعدم رجعية القرارات الإدارية . عكس القرارات الإدارية الفردية الغير
مشروعة التي يجوز للإدارة سحبها خلال المدة المحددة للطعن فيها بالإلغاء.
3.القرار المضاد: هو قرار إداري ينصب على قرار إداري سليم فيحدث فيه
تعديلا لبعض بنوده أو تغيير كلي له ويكون أثره القانوني موجها فقط للمستقبل. كما
انه يمكن أن يكون على مجرد إعدام القرار الإداري الفردي السليم مستقبلا سواء جزئيا
او كليا . كالقرار الصادر بإلغاء ترخيص ممنوح لأحد الأفراد.
شاركنا بتعليقك...