عطلة أمومة : هى عطلة تمنح للمرأة الموظفة والعاملة اذ نص الأمر رقم 06-03 فى المادة 213 : "تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به." من اجل الاعتناء بنفسها فى اخر ايام الحمل و اول ايام الولادة فقد نصت المادة 12 من الامر رقم 96-17 الذى يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية على ان تتوقف الموظفة المؤمنة عن كل عمل مأجور و لمدة( 14) اسبوع متتاليا ، على الاقل (6) اسابيع منها قبل التاريخ المحتمل للوضع.
للموظفة التى تنقطع عن عملها بسبب الولادة الحق فى تعويضة يومية تساوى 100% من الاجر اليومى التى تتقاضاه فى منصبها "المادة 28 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية"
وعلى الموظفة المؤمنة ان تنقطع عن اى عمل مأجور وجوبا اثناء فترة التعويض ( المادة 12 من الامر 96 -17 الذى يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية)
رزنامة الاجراءات المتبعة للاستفادة من التأمين على الولادة
الملف الخاص بالامومة
تحميل الاصدار كاملا باللغة العربية
او
او
تحميل الاصدار كاملا باللغة الفرنسية
او
او
شاركنا بتعليقك...