تعريف الطلب القضائي و الإجراءات المتبعة في تقديم الطلب يتمثل الطلب في ذلك الإجراء الذي يتقدم به أحد أشخاص
الدعوى إلى القضاء لعرض ادعائه طالبا الحكم له به, كما يمكن تعريفه على أنه
ذلك العمل الذي يباشر به الشخص حسب الأحوال حقه في الدعوى أو في الالتجاء
الى القضاء. هناك فرق واضح ما بين الحق في الالتجاء إلى القضاء و الدعوى القضائية : الدعوى القضائية : هي حق ينفرد
به الشخص الذي يدعي حقا أو مركزا قانونيا معينا أو يحاول أن يتعرض لكل من
ينكر عليه حقه و عليه فيتعين على الشخص أن يطلب من القاضي الحماية لدفع
الاعتداء على حقه أو المركز القانوني الذي يدعيه. الإلتجاء الى القضاء : هو حق من
الحقوق العامة التي اعترف بها لأفراد المجتمع و هذا الحق يدخل في نطاق
الحريات العامة و ممارسة هذا الحق معترف به بمقتضى الدستور لسنة 1996 المادة 139 . و كثيرا ما يكون هناك خلط بين الدعوى و الطلب القضائي
حيث أن تكون الدعوى غير مقبولة لأن صاحبها لم يكن له الصفة في رفعها أي لم
تكن له الأهلية , أو تكون الدعوى غير مقبولة عند عدم احترام بعض الإجراءات
تكون جوهرية , مثلا في حالة عدم اجراء محاولة الصلح في الطلاق , هنا الطلب
القضائي يكون مرفوضا في الشكل لكن حق المدعي في الإلتجاء الى القضاء لا زال
قائما. * الطلب القضائي لا يوجد الإ إذا باشر صاحب
الحق دعواه متبعا الإجراءات الشكلية التي ينص عليها القانون , كذلك يحدد
الحالة القانونية التي تعرض على القاضي و التي يتحتم عليه الفصل فيها , و
لا يجوز له ان يتجاوز حدود الطلب القضائي. * في حين أن الدعوى بإعتبارها إمكانية الحصول على الحماية القضائية توجد سواء استعملها صاحبها ام لم يستعملها. الإجراءات المتبعة في تقديم الطلب : إن رفع الطلب القضائي يكون ضمن رفع الدعوى و يتم
ذلك حسب طريقتين , قد ترفع الدعوى بإيداع عريضة مكتوبة تتضمن الطلب القضائي
أو بحضور المدعي أمام المحكمة حسب المواد من 12 إلى 28من قانون إجراءات
المدنية حيث لا يوجد نص قانوني يحدد اجراءات رفع الطلب القضائي
أو شروط تتعلق به أو حتى عناصر يقوم عليها , و لكن ما يمكن استخلاصه أن
الطلب القضائي يحتوي على عناصر ألا وهي : أسماء الخصوم , كذلك محل الطلب أي
ما يطلب من القاضي حسب المادة 13 الفقرة الخامسة من قانون الاجراءات
المدنية , و يحتوي أيضا على سبب الطلب أي الواقعة المنشئة للحق المطالب
به, فمن خلال ما سبق يمكن القول ان ابداء الطلب الأصلي يكون وفق الاجراءات
المعتادة لرفع الدعاوى. آثار الطلبات القضائية إن الطلب الأصلي بحكم تحديده لنطاق الخصومة القضائية ينتج أثارا بالنسبة للجهة القضائية و بالنسبة للخصوم . إن الطلب المرفوع للمحكمة يعطي لها الإختصاص
بالنظر و البث فيه , و ينزع هذا الإختصاص عن أية جهة قضائية أخرى(1). و
إذا رفع الطلب ذاته الى محكمة أخرى و لو كانت غير مختصة جاز الدفع بإحالة
الدعوى بناء على طلب الخصوم حسب المادة 90 من قا إ م(2) . إختصاص المحكمة
بالنظر في الطلب يلزمها بالقضاء في حدود الطلب بحيث لا يجوز لها القضاء
بأكثر مما طلب أو بما لم يطلبه الخصم , و إذا حدث ذلك فللمتضرر أن يطعن في
الحكم الصادر بالتماس إعادة النظر حسب المادة 194 الفقرة الثانية من قا إ
م. إن الطلب المرفوع الى الجهة القضائية ينتج أثاراً تخص الخصوم و موضوع الطلب . * يتعين على المدعى عليه الإستجابة للتكليف بالحضور
لإبداء أوجه دفاعه بما يجعل الخصومة حقا مشتركا بينهما تحت طائلة الحكم في
غيبته غيابيا أو حضوريا في حالة عدم الحضور. * أنه يحق للمدعي عليه التصدي لنطاق الطلب الأصلي بواسطة الدفع أو الطلب المقابل و يتعين على المحكمة البت فيه. إن الطلب المقدم من المدعي يتضمن تحديدا لنطاق
الخصومة من حيث موضوعها و سببها و أطرافها. و رغم أن هذا التحديد يمكن
المدعي عليه من ترتيب أوجه دفاعه , إلا أنه يحق للمدعي تغيير نطاق طلبه
بالزيادة أو النقصان بما يتفق و المعطيات اللاحقة على تحريك الخصومة. أنه يترتب على تقديم الطلب الأصلي للمحكمة أثارا تتعلق بمحل النزاع, من ذلك : * قطع مدة التقادم السارية مع بقاء هذا الأثر لغاية الفصل بحكم قطعي بات. * قطع سريان المواعيد المقررة لبعض الإجراءات و لو تم رفع الطلب الى محكمة غير مختصة. سريان الفوائد من يوم رفع الطلب الى الجهة القضائية و تمكين المدعي من ثمار العين ابتداء من تاريخ الدعوى. أنواع الطلبات القضائية شروط قبول الطلبات العارضة : لكي يتم قبول الطلبات العارضة: * يجب ان تكون مرتبطة بالطلب الأصلي. * و يجب تقديمه قبل تهيئة القضية للفصل فيها عملا بالنص 96 من قا إ م. * يجب أن يثبت التلازم و الترابط بين الطلب الأصلي و
الطلب العارض إذا كان الحل المقرر لأحدهما من شأنه التأثير على الحل الذي
يجب أن يقرر للآخر, كأن يطلب المدعي عليه تعويضا قبل المدعي تأسيسا على
التعسف في استعمال الدعوى عملا بنص المادة 41 من القانون المدني. أنواع الطلبات العارضة : les demandes additionnelles الطلبات الإضافية أو طلبات المدعي و هو الطلب الذي يلحقه المدعي بطلبه الأصلي و
الذي يغير بمقتضاه نطاق الخصومة المحدد لطلبه الأصلي سواء بالزيادة أو
بالنقصان , إن الطلب الإضافي إذا كان غير مرتبطا بالطلب الأصلي قد يغير من
مضمون الطلب الأصلي , و يعرض الدعوى الى الدفع بعدم قبولها أو بطلانها ,كما
أن قانون الإجراءات المدنية لم يتضمن نصوصا تحدد نوع هذه الطلبات أو
نطاقها , و من ثمة فإن الطلبات الإضافية تدور حول الطلب الأصلي من حيث : * تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله في موضوعه وفقا لظروف
طرأت بعد رفعه للمحكمة , فقد يكون الطلب الأصلي هو تقرير حق ارتفاق على
طريق خاص مستندا الى عقد شرائه ثم يتبين للمدعي أن الطريق ملك مشترك مع
الآخر فيعدل طلبه لتقرير ملكيته لهذا الحق أو تعديل الطلب المتعلق بوقف
الأعمال الجديدة الى طلب منع التعرض. * قد يكون الطلب الإضافي مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا
عليه أو متصلا به كالمطالبة بمبلغ معين لتصفية الحساب إذا كان الطلب
الأصلي يتعلق بتقديم حساب. * قد تكون غاية الطلب الإضافي إضافة أو تغيير في سبب
الدعوى ، كأن يطلب المدعي تقرير ملكية عين له بناء على عقد شراء ثم يعدل
طلبه الى تملك عن طريق التقادم المكتسب أو الميراث. الطلبات المقابلة أو طلبات المدعى عليه فالطلب المقابل هو الذي يقدمه المدعى عليه ,
ردا على الطلب الأصلي للمدعي و يهدف الى رفض الطلب الأصلي و رده , و قد
يترتب عليه القضاء بالعكس على المدعي , كما يمكن القول أن المدعي عليه في
مواجهته لطلبات المدعي الأصلية أو الإضافية يملك وسيلتين قانونيتين هما
الدفع و الطلب المقابل.فإذا كانت الغاية من الدفع هي عدم القضاء للمدعي
بطلباته , فإن الطلب المقابل يهاجم به المدعى عليه محل الخصومة من خلال طلب
القضاء له بحق في مواجهة المدعي و يتحول الى مدعي و من ثم يجوز للمدعي
الأصلي تقديم طلبات مقابلة لدعوى المدعى عليه الأصلي. التدخل في الخصومة : التدخل في الخصومة هو طلب عارض يوجهه شخص خارج
الخصومة السارية بقصد الإنضمام الى أحد الخصمين لمساعدته أو إختصام الطرفين
. و بذلك يقسم التدخل الى تدخل اختصامي و تدخل انضمامي , و قد حددت المادة
94 و 95 من قانون الإجراءات المدنية شروط التدخل في الخصومة و سلطة القاضي
في هذا المجال سواء كان التدخل اختصامي أو انضمامي بحيث تقبل طلبات التدخل
في أية حالة كانت عليها الدعوى ممن لهم مصلحة في ذلك . و إذا كان الطلب
الأصلي جاهزا يجوز للقاضي القضاء فيه على وجه الإستقلال أو يؤجل الدعوى
للحكم فيها برمتها. 1/ التدخل الإختصامي : يتمثل التدخل الإختصامي في الطلب الذي
يوجهه الشخص الخارج عن الخصومة متمسكا في مواجهة أطراف الدعوى بالحق
المتنازع عليه و ذلك بالإدعاء بهذا الحق أو بحق متعلق به , كتدخل شخص في
نزاع يدور حول ملكية عقار مبديا عقد ملكية , و يطلب الحكم له بالملكية في
مواجهة طرفي الخصومة. 2/ التدخل الإنضمامي : يتمثل التدخل الإنضمامي في ذلك الطلب الموجه
من الغير الخارج عن الخصومة من أجل الإنضمام الى أحد أطرافها لمساعدته في
الدفاع عن حقوقه.و هو إجراء وقائي يقوم به الغير خشية أن يخسر الخصم الأصلي
الدعوى و يتضرر من الرجوع عليه , و مثال ذلك تدخل الضامن في الدعوى
القائمة بين مضمونه و الغير ليساعده على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان ,
كتدخل البائع في دعوى استحقاق الشيء المبيع المرفوعة على المشتري . 3/ التدخل الإنضمامي المستقل : هو تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة ليطالب
أو يدافع عن حق له , هو نفس الحق الذي يطالب به أو يدافع عنه أحد طرفي
الخصومة في مواجهة الطرف الآخر ,و هو يقع في مركز وسط بين التدخل الإختصامي
و التدخل الإنضمامي. و يقبل هذا التدخل في كل حالة يوجد فيها ارتباط مما يجيز
رفع الدعوى ابتداء من مدعين متعددين أو على مدعى عليهم متعددين. و مثال
ذلك تدخل دائن متضامن في الخصومة القائمة بين دائن متضامن معه و المدين , و
كذلك تدخل شخص الى جانب شريكه في دعوى تتعلق بالمال المملوك على الشيوع. اجراءات التدخل: حددت المادة 94 و 95 من قانون الإجراءات
المدنية اجراءات التدخل بحيث يتم وفقا لإجراءات افتتاح الدعوى و يتم تبليغه
لأطراف الدعوى.و يقبل التدخل من كل شخص له مصلحة في النزاع و يترتب على
التدخل بنوعيه أن يصبح المتدخل طرفا في النزاع و يكون الحكم الصادر في
الدعوى حجة له و عليه. آثار التدخل : * و بخصوص الطعن في الحكم فإنه طالما أن
المتدخل انضماميا ثبتت له الصفة المصلحة و طالما أن أن الحكم يشكل حجة له و
عليه فان من حقه الطعن فيه دون تغيير طلباته التي له مصلحة في تأييدها .
لذلك فإن للمتدخل تدخلا انضماميا أو اختصاميا الحق في الطعن في الحكم
لتأكيد طلباته خاصة إذا ما رفض طلب المتدخل. * و بخصوص طلبات المتدخل فإن نطاقها يتحدد بالنظر الى نوع التدخل: فبالنسبة للتدخل الإنضمامي فان طلبات المتدخل يجب ان تظل
في نطاق طلبات الطرف الذي انضم اليه بحيث لا يجوز له تقديم طلبات مغايرة. و
من ثم فإن ارتباط التدخل بالطرف الأصلي من شأنه تحديد نطاقه و تبعيته و
بالتالي فانه يترتب على الصلح بين الخصمين انقضاء التدخل. أما بالنسبة للتدخل الإختصامي ,فإن للمتدخل الحق في
إبداء ما يراه مناسبا من طلبات و دفوع كأي طرف في الخصومة و يجب على
المحكمة الفصل في الطلب الأصلي و في طلبات المتدخل باعتباره خصما حقيقيا.
غير ان نطاق تدخله لا يطال اختصاص المحكمة من
خلال الدفع بعدم الإختصاص لأن تدخله يفيد قبوله للإختصاص المحلي.اما خصومة
التدخل فلا تتأثر و لا تنقضي بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو في حالة
القضاء بعدم اختصاص المحكمة. أهمية التفرقة بين مركزي المتدخل الإنضمامي و المتدخل الإختصامي فيما يلي: * يعد المتدخل الإختصامي خصما حقيقيا و يشغل مركز
المدعي , خلاف المتدخل الإنضمامي الذي يعتبر مركزه تابعا للخصم الذي انضم
اليه مدعيا كان أو مدعيا عليه. * يعتبر المتدخل الإختصامي كغيره من الخصوم حرا في
ابداء طلباته و دفوعه فيجوز له مثلا تعديل طلباته أو التنازل عنها أو ترك
الخصومة , كما يجوز له توجيه اليمين الحاسمة و حلفها وردها , عكس المتدخل
الإنضمامي الذي يكتفي بمؤازرة الخصم الذي تدخل لصالحه. * يجوز للمتدخل الإختصامي أن يطعن في الحكم الذي رفض
دعواه بكافة طرق الطعن المقررة قانونا , خلافا المتدخل الإنضمامي الذي لا
يجوز له الطعن في الحكم سوى إذا تضرر شخصيا من الحكم , كحال الحكم عليه
بدفع التعويضات لفائدة الخصم. * تطبق القواعد العامة في تحديد الملتزم بدفع المصاريف
القضائية بالنسبة للمتدخل الإختصامي عكس المتدخل الإنضمامي الذي يتحمل
مصاريف تدخله الشخصية أيا كانت نتيجة الخصومة إذا كان تدخله على أساس تحفظي
محض. اختصام الغير أو الإدخال : اختصام الغير أو إدخاله في الخصام معناه إجبار
شخص خارج عن الخصومة للدخول فيها و ذلك بتكليفه بالحضور و ذلك بناء على طلب
أحد الخصوم أو بناء أمر من المحكمة, و قد نصت على الإدخال أو الإختصام
المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية , و يترتب على اختصام الغير الحكم
عليه بنفس الطلبات المرفوعة بشأنها الدعوى الأصلية . و يكون الحكم الفاصل
في الخصومة حجة عليه مع التزامه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى , و يكون
الحكم الفاصل في الخصومة حجة عليه مع التزامه بتقديم أي مستند منتج في
الدعوى. و ينطوي اختصام الغير على الإخلال بحقه في
المخاصمة أمام محكمة موطنه في العديد من الحالات , و مع ذلك أجاز المشرع
استنادا الى فكرة الإرتباط بينه و بين الحق محل المطالبة. طرق اختصام الغير : يتم اختصام الغير إما بطلب من أحد الخصوم أو بطلب من المحكمة. 1/ اختصام الغير بطلب من أحد الخصوم : يكفي أن تكون للشخص المدخل في الخصام صفة في
النزاع لكي يتم إدخاله من طرف أحد الخصوم , و يتم إدخال الغير في الخصام
أساسا في حالة توافر صفة الضامن فيه. فطبقا للمادة 82 من قانون الإجراءات المدنية
فإن الضامن ملزم بالتدخل في الدعوى و يتعين عليه الحضور. و إذا لم يتدخل
يجوز إدخاله اعتمادا على دعوى الضمان الفرعية . فطبقا نص المادة 372 من
القانون المدني فإن البائع يجب عليه الضمان في حالة التعرض للمشتري و يتعين
عليه التدخل تلقائيا الى جانبه. و في حالة إخلاله بهذا الواجب يجوز
للمشتري إدخاله في الخصام أو الرجوع عليه بدعوى الضمان الأصلية طبقا لنص
المادة 373 من القانون المدني . 2/ اختصام الغير بأمر من المحكمة : أجاز قانون الإجراءات المدنية الجزائري و إن
كان أعطى للقاضي صلاحيات في تسيير بعض إجراءات الخصومة , الإ أنه لم
يمنحه سلطة أمر الأطراف بإدخال أي شخص. أما القضاء الجزائري فلا يوجد له
رأي موحد في هذا المجال بحيث اعتبرت المحكمة العليا في أحد قراراتها
القاضي محايدا لا يتعدى حدود الطلبات المقدمة له , إلا أنها في قرار آخر
نقضت قرار المجلس و أكدت على وجوب أمر المجلس بإدخال جميع الشركاء في
النزاع , و نرى بأن صلاحية المحكمة محدودة بحدود الطلب المقدم اليها و لا
يحق لها الحلول محل الخصوم في توجيه طلباتهم لأن عدم إدخالهم لشخص في
النزاع وراءه أسباب لا تعرفها المحكمة كإنقضاء رابطة الإلتزام بينهم و بين
ذلك الغير . أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة و تظهر أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة فيما يلي: 1/ من حيث الإختصاص : يجب أن تراعى في الطلب الأصلي قواعد الإختصاص
بجميع أنواعه , أما الطلب العارض فيرفع إلى المحكمة المرفوع اليها الطلب
الأصلي , و لو لم تكن مختصة بالطلب العارض إختصاصا محليا لو رفع إليها كطلب
أصلي. 2/ من حيث حرية إبداء الطلب : الأصل أن المدعي حر في إبداء ما يشاء من طلبات أصلية , و لكن يقيد الخصوم في إبداء الطلبات العارضة بشرط الإرتباط. 3/ من حيث طريقة إبداء الطلب : تقدم الطلبات الأصلية بالإجراءات المعتادة لرفع
الدعاوى , أما الطلبات العارضة فإن كانت القاعدة العامة أن تقدم الطلبات
الأصلية في شكل مكتوب , فإنه يمكن أن تقدم في بعض الحالات شفويا في الجلسة.
بالنسبة للجهة القضائية
بالنسبة للخصوم
بالنسبة للمدعى عليه : هناك أثرين:
بالنسبة للمدعي :
بالنسبة للموضوع :
الطلبات الأصلية و هي الطلبات التي يقدمها المدعي بالحق و التي يترتب عليها افتتاح الخصومة القضائية و يتحدد بها نطاقها .
الطلبات العارضة فهي
تلك الطلبات التي تطرح أثناء سريان الخصومة و تتناول بالتغيير أو بالنقض
أو بالإضافة نطاقها أو هي تلك الطلبات التي تقوم أثناء سير الدعوى و قيام
الخصومة و هي تتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص أو بالإضافة في ذات
الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها مثل الذي يرفع طلب
بملكية عين فيطالب فيما بعد بقيمتها حيث تنص المادة 96 من قا إ م " لا يصح أن يترتب على إبداء الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الطلب الأصلي متى كان مهيئاً للفصل فيه "
شاركنا بتعليقك...