الاختصاص النوعي و الاختصاص الإقليمي
مقدمة:
تتعدد الجهات القضائية وتكثر على مستوى إقليم الدولة الواحدة، وتختلف بذلك المهام التي سندها المشرع لكل جهة قضائية على حدى، حسب درجتها وحسب نوع القضايا التي يوكل لها مهام الفصل فيها، وحسب نطاقها الإقليمي الذي تمارس اختصاصها فيه، ومن ثم كان لزاما أن ينشغل المشرع بوضع المعايير التي على ضوئها يتحدد ما لكل جهة قضائية من قسط من ولاية القضاء في الدولة.فالاختصاص بصفة عامة يقصد به ذلك النطاق الذي يحدده المشرع وتمارس فيه المحكمة (الجهة القضائية) سلطتها (ولايتها القضائية) بحيث يعتبر هذا النطاق حدا مانعا للجهات القضائية الأخرى، ويكون ذلك عن طريق تحديد النطاق الإقليمي الذي تباشر في حدوده المحكمة اختصاصها، وكذلك تحديد نوع القضايا التي يحق لها نظرها والبت فيها (اختصاص نوعي).
على أن المشرع يحدد أنواعا من الأعمال لا تدخل ضمن ولاية القضاء وحيث تكون خارج اختصاصه الإقليمي أو النوعي.
الحمد لله لم نواجه صعوبات في هذا البحث لتوفر مراجع الدارسة له ، سوى مشكل طول الموضوع و صعوبة حصر أفكاره و معلوماته في خطة ثنائية المباحث.
نصل إلى طرح إشكالية هذا الموضوع: .......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
شاركنا بتعليقك...