بطاقة تقنية حول: القيد في السجل التجاري
تعريف السجل التجاري :
السجل التجاري هو ورقة معدة من طرف الدولة ومراكز محافظات السجل، لتسجيل المعلومات الخاصة بالتاجر (طبيعيًا كان أو معنويًا) التي يتطلبها القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاها. أو هو ورقة تفرد فيها لكل تاجر سواء كان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا مجموعة من البيانات الخاصة به وبنشاطه التجاري تحت رقابة و إشراف الدولة.
وقد عالجالمشرع الجزائرينظام السجلالتجاري فيالمواد من( 19 إلى29 ) ق.ت.ج. وسنتناول
في هذاالمجال مايلي:
- آثار القيدغي السجلالتجاري.
- الجزاءات الجنائية.
- وظائف السجلالتجاري فيالتشريع الجزائري.
أولا- الملزمون بالقيد :
تنص المادة 19 من القانونالتجاري الجزائريعلى مايلي: "يلتزم بالتسجيلفي السجل التجاري.
1 - كل شخصطبيعي لهصفة التاجرفي نظرالقانون الجزائريويمارس أعمالهالتجارية داخل القطرالجزائري.
2 - كل شخصمعنوي تاجرًابالشكل، أويكون موضوعهتجاريًا، ومقرهفي الجزائرأو كانله مكتبأو فرعأو أيمؤسسة كانت."
ثم جاءتالمادة 20 مننفس القانونو نصتعلى مايلي: " يطبقهذا الإلزامخاصة على:
1 كل تاجر،شخصًا طبيعيًاأو معنويًا.
2 كل مقاولةتجارية يكونمقرها فيالخارج وتفتح فيالجزائر وكالةأو فرعًاأو أيمؤسسة أخرى.
3 كل ممثليةتجارية أجنبيةتمارس نشاطًاتجاريًا علىالتراب الوطني."
ثانيا- آثار القيد في السجل التجاري:
تترتب مجموعةمن الآثارالهامة عنالقيد فيالسجل التجارييمكن حصرهافيما يلي:
- اكتساب صفة التاجر: هذاالأثر حددتهالمادة 21 بقولها" كلشخص طبيعيأو معنويمسجل فيالسجل التجارييُعد مكتسبًاصفة التاجر… " وتترتبعنه كلالآثار التييحكمها القانونالتجاري.
كما أنعدم القيدفي السجلالتجاري بالنسبةللملزمين قانونًابالقيد يسقطعنهم حقوقالتجار دونأن
يعفيهم أويخفف عنهممن التزاماتالتجار.
- اكتساب الشركة الشخصية المعنوية: نصت المادة 549 من القانون التجاريالجزائري على ما يلي: لا "تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا منتاريخ قيدها في......... ولتحميل البحث كاملا على Google Drive يرجى النقر هنـــا
شاركنا بتعليقك...