انـقـضـاء
الالـتـزام
1)
مـقـدمـة : الالتزام أو الحق الشخصي ينقضي إما بالوفاء أو بما يعادل
الوفاء ، وقد ينقضي بدون وفاء أي بالإجراءات استحالة التنفيذ ، و التقادم المسقط .
2)
انقضاء الالتزام بالوفاء : نصت عليه المواد من 258 إلى 284 ق م و
المقصود به أن ينفذ المدين ما التزام به ، أي التنفيذ المبني للالتزام .
-
و بما أن الوفاء تصرف قانوني ، وجب أن يكون الموفي إرادة سليمة لا يشوبها غلط أو
تدليس أو إكراه .
3)
الأحكام العامة للوفاء :
أ)
بالنسبة لأطراف الوفاء : هما عادة الموفى و الموفى له .
*
الموفى le solveus : يصح الوفاء من المدين أو نائبه أو من غيره و
لو كان بدون علم المدين أو رغما عنه كما إذا كان لهذا الغير مصلحة في الوفاء لكونه
ملزم بذلك قانونا و قد يكون أجنبيا عنه .
* الـمـوفـى
لـه : يصح الوفاء لدائن أو لنائبه أو لخلفه العام كالوارث أو اخلفه الخاص
كالمحال إليه .
-
ويشترط الموفى له أن يكون أهلا باستياء الدين فإذا كان ناقص الأهلية فإن الوفاء
يحصل لنائبه أما إذا حصل الوفاء كنقائص الأهلية فيعتبر باطلا بطلانا نسبيا لصالح
ناقص الأهلية .
-
الوفاء الواقع من غير المدين أو الوفاء مع الحلول .
-
و هو أن يحل دائن آخر و هو ما يعرف بالحلول الشخصي ، أو يحل مبلغ التعويض لحل
العقار المرهون إذا كان العقار المرهون مؤمنا عليه و احتراق .
-
و ينقضي الدين بالوفاء مع الحلول و يصبح طرفاه الموفى و المدين ، إذ يجوز للموفى
أن يرجع على المدين بدعوى الوكالة أو الفضالة و الإثراء بلا سبب كما يقضي الالتزام
بالوفاء ، فهو أيضا ينقضي بما يعادل الوفاء .
أ-
الـوفـاء بـمـقابـل : و هي الحالة التي يوفي فيها المدين مدينه لكن
بشئ آخر بدل المحل الأصلي للالتزام كأن يكون ملزم بنقل ملكية شئ بعجز عن تقديمه
للدائن فيقدم بدله شئ آخر يقبله الدائن ( 285 ق م ج ) و يجب أن يحصل الاتفاق بين
الطرفين مع هذا النوع في التقييد ، وأن تكون إرادتهما وقت الاتفاق خالية من عيوب
الرضا .
-
الـتـجـديـد و الإنـابـة : المادة 287- 296
التجديد هو الاتفاق على استبدال دين
جديد بدين قديم فيترتب على ذلك انقضاء دين و إنشاء آخر ، و يكون الدين الجديد
مختلف عن الدين القديم ، و قد تضاءلت اليوم صورة هذا التجديد لوجود حوالة الحق و
حوالة الدين .
-
الـمـقـاصـة la compensation:( المواد من 297 – 303 ق م ج ).
-
تشترط المقاصة أن تكون هناك دينيين متقابلين متماثلين في المحل ( مثلا مبلغا من
النقود ) متخذة النوع و الجودة بين نفس الدائن و نفس المدين بحيث يكون كل منهما
دائنا و مدينا للآخر فيتقاضيا هذان المدينان بقدر الأقل منهما إذ لا يشترط تساوي
المدينين و تعرف هذه بالمقام القانونية .
-
أما المقاصة الاختيارية فهي التي تقع بإرادة الطرفين ( Conventionnelle)
، أي أن يتفق
طرفين على إجراء مقاصة بينهما رغم عدم توفر شروطها القانونية ( تخدم تجانس المحل
مثلا).
-
اتـخـاذ الـذمـة la confusion :
و هو اجتماع صنفين الدائن و المدين في
شخص واحد ، أي وجود دين واحد تم خلف أحد طرفيه الأخر فأصبح دائن و مدين في نفس
الوقت فينقضي المدين لسبب و هو أن الإنسان لا يطالب نفسه بدين .
مثال لها
: أن يقبل الشخص الميراث بحيث يصبح مسؤولا عن ديون المورث فإذا إفترضنا أنه كان
دائنا لمورثه فنجد ذمة هذه الدين الواحد و ينقضي الدين باتخاذ الذمة .
-
شراء شركة مساهمة السندات التي أصدرتها من حاملها فإن ديونها الثابتة بتلك السنوات
تنقضي باتخاذ الذمة .
4)
انقضاء الالتزام دون الوفاء :
1-
الإبـراء : و هو تنازل الدائن عن حقه للمدين بدون مقابل فهو من
أعمال التبرء ، و بظرف قانوني يجب أن يكون بقصد التبرع ، فمثلا الصلح مع المدين
المفلس الذي ينطوي على التنازل على جزء من حقوق الدائن لا يعتبر إبراء بالمعنى
القانوني لأنه لا يتم بقصد التبرع و لو
أنه بدون مـقابل و من شـروط الإبراء أن يكون خاليا في عيوب الرضا و المحل و السبب
( 306 م ج ) و إذا و قع الإبراء في شكل وصية فإنه يأخذ حكم الوصية شكلا و موضوعا .
إن إثبات الإبراء يخضع للقواعد العامة
أي الجناية فيما تجاوز ألف دينار طبقا للمادة 333 ق م ج .
2-
استحالة التنفيذ و استحالة الوفاء : إذا
استحال الالتزام بالنسبة للمدين بسبب أجنبي لا يدله فيه انقضى التزام لأن لا
التزام بمستحيل و لا يفقد عن طريق التعويض لعدم وجود الخطأ في جانب المدين
و
الاستحالة إما مادية أي فعلية كهلاك المحل أو نقده إذا كان في التقييمات هلاكا
كليا ، فإذا هلك جزء منه التزام المدين الباقي للدائن .
أما إذا كان المحل في المثاليات فإن
المثاليات لا تهلك لأن بعضها يحل محل بعض عند الوفاء و الاستحالة قد تكون أيضا
قانونية كنزع ملكية العقار للمنفعة العامة في يد بائعه .
3-
الـتقادم الـمقسط أو المبرئ : prescription extinctive ou leberatoire ( المواد من 308 – 322 ق م ج ) :
و هي مضي مدة معينة عن الدين دون
المطالبة ، فينقضي الدين بالتقادم المقسط .
-
و النظام المقسط نوعان عادي و قصير و قد حدده المشرع الجزائري في المادة 308 ب 15
سنة لا يجوز بعدها سماع الدعوى من الدائن و هي القاعدة العامة ، لكن تدخل على ذلك
إنشاءات ، أي تقادم أقصر مدة ( المواد 309 و ما يليها ) .
كما هو الحال بالنسبة لتقادم حقوق
الأطباء و الصيادلة بسنتين و غيرهم و يبدأ حساب التقادم في الجزائر لا من يوم نشوء
الالتزام إنما من يوم استحقاق و ذلك بالتقويم الميلادي .
شاركنا بتعليقك...