الحـق فـي استـعمال اللـغة الخاصة للأقليات.
بحث الحـق فـي استـعمال اللـغة الخاصة للأقليات. |
البــاحــث باسم عبد الكريم حسن الجحيشي
لأفـراد الأقـلية الـحق في اسـتعمال الـلغة الـخاصة بـهم في حيـاتهم الاجتـماعية وسـواءً استعملوا هذه الـلغة في علاقاتـهم الخاصـة أم الـعامة، لذلـك تـعدّ الـلغة هـي أسـاس الأقـلية فـمن دون هذه اللـغة لا يكـون لأفـراد الأقلـية أي وجـود .
ولقـد ذهـب البعـض بـأن الاعتـراف للأقلـية باستعمال لغـتهم مـا هـو إلا دلـيل عـلى وجـود الأقلـيات، فالمعـاهدات الـدولية الخاصة بحـقوق الإنـسان جمـيعها تؤكد عـلى الـحق لكـل إنـسان فـي التـحدث بلـغته الخـاصة لأجـل المـحافظة علـى ثقـافته وتقـاليده، ولهـذا نجـد أن المـعاهدات الدولية قد أعـطت لأبـناء الأقلـيات الحـق فـي إنشـاء المـدارس الخـاصة وتعـليم أبـنائهم اللـغة الخـاصة( لغـة الام) أو ما يطلق عليهـا (اللـغة الـبيتية)، هي التي يسـتعملها الإنسـان منذ طـفولته المـبكرة، وغالباً ما يكون لها تأثير كبير في حياته، ووفـقاً لأحـكام النـظام الـعام .
ونصـت العهـود والمـواثيق الـدوليـة على الحق في استعمال اللغة الخاصة للأقليـات ومنـها العـهد الـدولي الخـاص بالحقـوق المـدنية والسـياسية 1966 فقد أشار في (م/27) الى كفـالة حق أبـناء الأقـليات بالـتمتع بحقـهم فـي استخـدام لغتهـم الخـاصة (لـغة الأُم) .
وجـاء الـعهد الـدولي للحقـوق الاقتـصادية والاجتـماعية والثـقافية في (م/13) إلـى احتـرام الـدول لاختـيار الآبـاء فـي تـوجيه أبنـاءهم إلـى مدارس تـعلمهم لغـتهم وتحـفظ لهم هويـتهم من خلال استـعمال( لغـتهم الخـاصة) في الأمـاكن العـامة، وفـي الصـحف، وفي كـل مـا يثـبت لـهم هـذا الـحق.
وعلى الصعيد الاقلـيمي فقد جـاء المـيثاق الأوروبـي للغـات الإقـليمية ولـغات الأقـليات 1992 بتعريـف الـلغات الإقـليمية ولـغات الأقلـيات في (م/1/ أ): بـأنها الـلغات المسـتعملة تقـليدياً فـي إقـليم معيـن من الـدولة مـن قبـل أفـراد هـذه الـدولة، ودعـا الـميثاق الـدول إلـى تيـسير استعمال اللـغات الإقلـيمية ولغـات الأقلـيات كـتابة أو شفـاهاً بوساطة أفـراد الأقـليات فـي الحـياة الخـاصة، وفـي الحـياة الـعامة ولا سيـما في مجـالات التـعليم والقـضاء والـخدمات الـعامة ووسـائل الإعـلام والأنشـطة الثقـافية والـحياة الاقتـصادية والاجـتماعية والـمعاملات عـبر الحـدود ، وكذلك حق استعمالها في التعامل مع الأقليات الأخرى داخل وخارج الدولة .
أمـا المـيثاق الـعربي لحـقوق الإنـسان فـجاء مـتأثرا بالعهـد الـدولي للحقوق المدنية والسياسية مـن خـلال نصه لا يجـوز إنـكار حـق الأشخـاص الـذين ينتـمون إلـى أقلـيات عنـصرية أو دينـية أو لغويـة، قـائمة فـي دولـة ما في الاشـتراك مـع الأعضـاء الأخـرين مـع جماعتـهم في التـمتع بثقـافتهم أو الإعـلان عن ديـانتهم واتـباع تعـاليمهم أو اسـتعمال لـغتهم، وهـذا يضـع الـتزام سـلبي علـى عاتـق الـدول العـربية، بعـدم إعـاقة أو وضـع العـراقيل أمـام الأقـليات نحـو التمـتع بالـثقافة، أو استعـمال لغـتهم الخـاصة، أو اتـباع التعالـيم الديـنية، ومن ثـم لا يـمكن الـقول بـأنه يضـع الـتزاماً عـلى عاتـق الـدول الموقـعة علـى الاتـفاقية بـأن تـلزم نفـسها لتـيسير تـمتع الأقـلية بثـقافتها عـن طريـق الالتـزام ببـناء المـدارس أو المـتاحف أو غيـرها .
وفيـما يخـص الدسـاتير الـعربية في بيـانها للـحق في الـلغة وضمـانها لحـقوق الأقـليات الـلغوية فـي استـعمال لغتهم الخـاصة وبشكـل عام، فان الجمـاعات التي لا تتـخذ من العـربية لـغة اولى في تعـاملاتها، وأن كان الاخـذ بسـياسات التـعريب قد فرض عليها استـخدامها كـلغة ثـانية، وهـذه الجـماعات، والتي تسـمى أيـضاً بالأقلـيات اللـغوية غير العربية، فـي الـوطن الـعربي هي تـشمل: الأكـراد، الأرمن، الآراميون والسريان، التركمان، الشركس، الأتراك، الإيرانيون، اليهود الغربيون، القبائل الزنجية، النوبيون، البربر، وغيرها ، فـقد أكد الدـستور المـصري لسنة 1971 عـلى أن "الـلغة الـعربية هـي الـلغة الرسـمية" ونعتقد أن عـدم الإشـارة إلـى حـق الأقلـيات الأخـرى كالأقبـاط في اسـتعمال لـغة الخاصـة يعـود إلـى كـونهم يتـكلمون اللـغة ذاتـها، فلـيس لهم لـغة مسـتقلة خاصـة بـهم، وأن الـلجوء إلـى اسـتعمال لغـات أخـرى كالآرامـية يـكون فـي حـدود اداء الطـقوس الكـنسية فـقط .
ونـص الدسـتور المصري الـجديد سنة 2012 المعدل لسنة 2014على الأمـر نفـسه، حيـث أكـد علـى أن الـلغة العـربية هـي اللـغة الـرسمية دون غيـرها إذ جاء بنهج دسـتور مصـر لـسنة 1971. وكذلك الحال بالنسبة لدستور الجمهورية التونسية 2014 (الفصل1) الذي نص على ان (تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها..). والدستور السوري لسنة 2012 في (م/4) نص ايضا بان (اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ).
وتنـاول الـدستور اللبـناني لسنة 1926 في (م/10) هـذا الحـق بصـورة عامـة وذلـك عنـدما أعطـى لـكل طائـفة الـحق فـي إنـشاء مـدارس خاصـة لـها عـلى أن تـكون هـذه الـمدارس موافـقة للأنظـمة الـعامة الـتي تصـدرها الـدولة.
ولـم يخـتلف عنـه في ذلـك الدستـور الأردني لسنة 1952 فقد نصت (م/ 19) علـى الـحق في اسـتعمال اللـغة بصـفة عـامة أيـضاً فـنص (للجمـاعات حق تأسـيس مدارسـها والـقيام علـيها لتعـليم أفـرادها علـى أن تـراعي الأحكـام الـعامة المـنصوص عليها في الـقانون وتخضـع لـرقابة الحكـومة فـي بـرامجها وتوجيهـها).
كما يـلاحظ أن الدسـتور الـسوداني لسنة 1998 بانه كـفل الـحق فـي استـعمال الـلغة وبشـكل واضـح فـجاء في (م/ 3) (اللـغة العـربية هي اللـغة الرسمـية في جمهـورية الـسودان، وتسـمح الـدولة بتطـوير اللـغات المـحلية والعـالمية الأخـرى) . بينما جاء دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 بإضافة في (م/8) وتضمن بأن (تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي، كما يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية).
كذلك الدستـور الصومالي لسنة 1969 في (م/35 فقرة 4 و5) قـد أشـار إلـى الـحق في استـعمال اللـغة بصـورة عامـة عنـدما منـح الهـيئات والأفـراد الـحق في إنشـاء المـدارس والمعـاهد التعـليمية، وكـذلك أعطـى بعـض المـدارس والهـيئات الخـاصة والـمؤسسات التعـليمية المـركز والأهمـية نفـسها المـمنوحة للمـدارس والمـؤسسات الحكومية .
وبالنسبة للدستور المغربي لسنة 2011 ( الفصل الخامس ) فأشار الى ان ( تظل العربية اللغة الرسمية للدولة وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها كما عــدَ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، وتعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، بالإضافة الى ذلك يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره) .
اما بالنـسبة للعـراق فنلاحـظ أن دساتـيره قد أكـدت عـلى الـحق فـي اسـتعمال اللـغة إذ جاء فـي الـقانون الأسـاس الـعراقي لسنة 1925 (م/ 16) ( للـطوائف المـختلفة حق تـأسيس الـمدارس لتـعليم أفـرادها بلـغاتها الخـاصة والاحـتفاظ بـها علـى أن يـكون ذلك مـوافقاً للـمناهج الـعامة التـي تـعين قـانوناً) . وهذا يعد اقراراً صريحاً على حق الاقليات في استعمال لغتها في التعليم، كـما صـدر عـن ملـك الـعراق أثـر مـوافقة مجلس الاعـيان والـنواب قانـون اللغـات المـحلية رقم (74) لـسنة 1931 وتضـمنت مـواده علـى أن تكـون لغـة المحـاكم هـي اللـغة الـعربية أو الكورديـة أو التـركية فـي بعـض الاقـضية التـابعة لألـوية المـوصل وتـرك الامـر للـمحكمة، كـما جـاء في مادة أخرى حـول مجـال التـعليم الذي يكـون فـي جمـيع المدارس الاولـية والابـتدائية فـي الاقضـية الـمار ذكـرها في هذا القـانون تكـون لغة التـعليم اللغـة الام (اللغة البيتية) لأكثـرية طـلاب تـلك المـدارس سواء كانـت عـربية أو تـركية أو كـردية .
وفي أعـلان مـايس 1932 نـص في (م/2/أ و8 ) علـى أن تـؤمن الحمـاية الـتامة والكـاملة للـحيـاة والحـرية لـكل الـقاطنين فـي العـراق دون تمـييز بسبـب المـيلاد، الـقومية، الـلغة، العـرق أو الـدين، وقـد أكـد ايضـا عـلى حـق الـعراقيين في الـمدن والاقضـية الـتي فـيها نسـبة معـتبرة مـن الذيـن يتـكلمون الـلغة الخـاصة متـميزة عن الـلغة الـرسمية، أن يُـعلموا أطفـالهم فـي الـمدارس الابتـدائية بـاللغة الـخاصة، عـلى أن تـُدرس (الـلغة الـعربية) كمادة منـهجية فـي تلـك المـدارس ، ونرى أن هذا يُعـد ضمـاناً للحـقوق، أمـا اشتـراط تعـليم الـلغة العـربية فـهو امـر طبـيعي باعتـبارها لغـة البـلد الـرسمية.
ويلاحظ ان الدستور المؤقت لعام ١٩٥٨ (م/3) تضمن هذا الحق بشكل ضمني وجزئي من خلال النص على ان (يقوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بین المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حریاتهم ویعتبر العرب والأكراد شركاه في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومیة ضمن الوحدة العراقية) ويبد من خلال النص انه اقتصر الحقوق على القوميتين الرئيسيتين العربية والكردية متجاهلا باقي المكونات.
امـا دسـتور 29 نيـسان 1964 المـؤقت (م/ 3 و19) فقد جـاء فـيه (..... واللغة العربية لغتها الرسمية..) وكذلك نص على ان (العـراقيون متساوون في الحـقوق واـلواجـبات الـعامة بلا تمـييز بسـبب الجنس أو الاصل أو الـلغة أو اي سبـب أخـر، ويقر هـذا الدسـتور الـحقوق القـومية للأكراد ضـمن الشـعب الـعراقي فـي وحدة وطـنية متأخـية) ، يتبين من نص هاتين المادتـين أن اللـغة الرسمـية للـبلاد، هي اللـغة العـربية حصراً، دون وجـود أيـة إشارة أخـرى فـي هـذا الدستـور إلـى غير هـذا، رغم أنه يُقر بحقوق القومـية للأكراد لكنه لم يوضحها إضافة إلى أنه تجـاهل المـكونات العـراقية الأخـرى غير الـعرب والـكورد كالتـركمان والشبك وغيرهم. وبنفس المنهج جاء الدستور المؤقت لعام 1968في ( م/ 4 و21).
وبخصوص دستور 16 تموز 1970 المـؤقت فقد نص في (م /7 ) على ان (اللغة العربية هي اللغة الرسمية. وان تكون اللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية.) .
أمـا قانـون إدارة الدولة العـراقية للمـرحلة الانتـقالية لـسنة 2004 فإنـه أكـثر وضوحـاً من جهة الإشـارة إلـى هـذا الـحق فـقد جاء في (م/ 9) (اللـغة الـعربية واللغة الكـردية همـا اللـغتان الرسمـيتان للعـراق ويضـمن حـق العـراقيين بتعـليم أبنـائهم باللـغة الأم كالتـركمانية أو السريـانية أو الأرمـنية في المؤسسـات الـتعليمية الحكـومية وفـق الضـوابط التـربوية أو بأيـة لغـة أخرى في الـمؤسسـات التعـليمية...) .
كما نلاحظ ان الدسـتور العـراقي الـدائم لسنة 2005 أكد كـذلـك علـى هـذا الـحق في (م/3 و 125) وقد اقر صراحة أن العراق بلد متعدد القوميـات والأديـان والـمذاهب، واقـر بالحـقوق الاداريـة والـسياسية والـثقافية والتـعليمية للأقـليات ، وقـد خصـص الدسـتور المـادة (4) للغـات الرسـمية، حيـث نصـت علـى أن الـلغة العـربية والـلغة الـكوردية هـما اللـغتان الرسمـيتان للـعراق، أما فيـما يخص استــعمال لغــات الأقـليات الــقومية والـــدينية في الـمـؤسسات الرســمية والـخـاصة تـضمـنت (م/ 4/ أولاً ورابعا وخامساً) من هذا الدستور الــنص علـى اعتــبار الــلغة التــركمانية والســريانية لـغتـان رسـمـيتان أخــريان فـي الــوحدات الاداريـة التــي يشــكلون فيــها كـثـافة سكــانية، وأعطــى لـكل مـحـافظة الـحق فـي اتـخاذ أيـة لـغة مـحلية أخـرى لـغة رسـمية إضـافية بعـد إقـرار أغلبـية سكـان الـمحافظة الـموافقة علـى ذلـك .اذ نجد اسباب تشريع قانون اللغات الرسمية رقم 7 لسنة 2014 ، احتراما للتنوع القومي واللغوي في العراق وتأكيدا لترسيخ البعد الانساني لحضارته في عهده الاتحادي الجديد، وانسجاما مع تعاليم الدين الاسلامي التي تؤكد على احترام اختلاف اللغات، من اجل تمكين المكونات الاسـاس التعبير الحر عن حاجاتها ومتطلباتها بلغاتها الاصـل.
وقد ضمن هذا القانون حق القوميات العراقية كافة في استعمال اللغة الأُم، حيث نص في (م/7) على أنه يجوز فتح المدارس في جميع المراحل للتدريس باللغة العربية أو الكوردية أو التركمانية أو السريانية أو الأرمنية أو المندائية في المؤسسات التعليمية الحكومية أو بأي لغة أخرى في المؤسسات الخاصة وفقاً للضوابط التربوية" فالملفت في هذا القانون انه قد انصف المندائيين حين منحهم حق التعليم بلغتهم، رغم أن الدستور كان قد أغفل الإشارة إليهم، وهذا امرٌ يحسب للقانون، وكذلك جاء في (م/9) أن اللغة التركمانية واللغة السريانية تـعدان لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية .
وإضافةً إلى هذه اللغات المذكورة في القانون، ذكرت (م/10) بانه يمكن لكل اقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية لها، فيما إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
مـن خـلال ما تقدم يـتبين لنا أن اغـلب الـدساتير العـربية قـد نصـت عـلى حقـوق الاقـليات، ومـن خـلال مقـارنة للنصـوص الخاصة بحـقوق الاقلـيات في استعمال لغـتهم الخـاصة، فأننا نـجد ان دسـتور عام 2005، من أفـضل الدساتـير فـي ادراجه لـهذا الـحق، امـا مـن جهة تـوفيره لضـمانة قـانونية او اجـراء قـانوني يُـدخل هـذا الحـق الـى حيز التـطبيق، فأنـه أمـر لـم يـحسم مـع صـدور هـذا الدستـور، بـل اكتـمل بصـدور قانـون اللغـات الـرسمية رقم (7) لسـنة 2014.
البــاحــث باسم عبد الكريم حسن الجحيشي
شاركنا بتعليقك...