مجلة الحقوق والعلوم السياسية
المجلد 3, العدد 1, الصفحة 67-86
الاختصاص الجوازي لضابط الجنسية في القانون الدولي الخاص
الكاتب : بلغيث د. عمارة.
الملخصالمجلد 3, العدد 1, الصفحة 67-86
الاختصاص الجوازي لضابط الجنسية في القانون الدولي الخاص
الكاتب : بلغيث د. عمارة.
ملخص لقد بنى المشرع الجزائري الاختصاص القضائي الدولي، على ضابط الجنسية الجزائرية، بغض النظر عن المركز القانوني لحاملها. سواء كان مدعيا، وهو ما قررته المادة (41) من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أم كان مدعي عليه، وهو ما قررته المادة (42) منه. ولكن صياغة المادتين 41 و 42 جاءت بصيغة الجواز، حيث في كل مرة تبدأ بكلمة جواز...، وعليه فإن الضابط الذي بني عليه الاختصاص القضائي الدولي، هو ضابط جوازي، بمعنى أنه يمكن التنازل عنه. ولذلك تطرقنا في المقال، للطبيعة الاختيارية (الجوازية) لضابط الجنسية. ومدى إمكانية التنازل عن هذا الضابط، وما هي شروط التنازل، ومن يتمسك بالتنازل، ثم خلصنا في الأخير إلى آثار التنازل عن اختصاص المحاكم الجزائرية. وقد توصلنا إلى أن رخصة التنازل المقررة في المادة 41، تجيز للمدعي الجزائري أن يتمسك بعدم اختصاص المحاكم الجزائرية، لسبق تنازله صراحة أو ضمنا عن اختصاصها. كما أن للمدعي الأجنبي في المادة 42، أن يتمسك بعدم اختصاص المحاكم الجزائرية، لسبق تمسك المدعي عليه الجزائري بعدم اختصاصها.
التحميل :-
شاركنا بتعليقك...