متى يخير القاضي الشرعي القاصر الذي تجاوز سن الحضانة بالإقامة عند والدته أو والده ؟؟ |
ياسين القزاز
يتم ذلك عندما بالبلوغ الفعلي للقاصر أو عندما يبلغ القاصر الخامسة عشر من عمره أيهما أسبق وفقاً للنصوص التالية :
ـ لا خيار للولد بين أبويه قبل البلوغ ذكراً كان أو أنثى م 497 ق.باشا
ـ إذا بلغ الغلام رشيداً وكان مأموناً على نفسه فله الخيار بين أبويه فإن شاء أقام عند من يختار منهما وإن شاء انفرد عنهما م 498 ق.باشا
ـ وإذا بلغت الأنثى مبلغ النساء فإن كانت بكراً شابة أو ثيباً غير مأمونة على نفسها فلا خيار لها ولأبيها أو جدها ضمها إليه ، وإن كانت بكراً ودخلت في السن واجتمع لها رأي وعفة أو ثيباً مأمونة على نفسها فليس لأحد من أوليائها ضمها إليه م 499 ق.باشا
ـ بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والإحبال وبلوغ البنت بالحيض والحبل والاحتلام فإذا لم تظهر هذه العلامات يحكم ببلوغهما إذا بلغا من السن خمس عشر سنة م 495 ق.باشا
شاركنا بتعليقك...