-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الأموال العقارية والأموال المنقولة

الأموال العقارية والأموال المنقولة:

$يوجد هناك حقوق عقارية أو أموال عقارية من جهة وحقوق أو أموال منقولة من جهة ثانية. ويعتبر عقاراً بحسب المادة 85 من القانون المدني (كل حق عيني على عقار وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار).
أما الأموال المنقولة فهي كل ماعدا ذلك من الحقوق المالية كما أن الدعاوى المنقولة هي كل ما يتعلق بأموال منقولة.
وقد عدد القانون المدني الحقوق العينية وهي: الملكية، التصرف، الانتفاع، حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة، حقوق الارتفاق العقارية، الرهن والتأمين العقاري، الامتياز، الوقف، الإجارتان، الإجارة الطويلة، حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع.
وبعض الحقوق العينية كالتصرف والسطحية والارتفاق لا تقع إلا على العقارات فتعد حقوقاً عينية عقارية.
أما الأموال المنقولة فتشمل جميع الحقوق المالية التي لا تدخل في نطاق الحقوق العقارية.

وعلى هذا تعتبر أموالاً منقولة:

1.جميع الحقوق العينية الواقعة على الأشياء المنقولة فحق ملكية المنقول يعتبر حقاً عينياً منقولاً.
2.جميع الحقوق المعنوية والأدبية.
3.جميع الحقوق الشخصية أياً كان نوعها.



آثار التمييز بين العقار والمنقول:
في نطاق القانون المدني:
1.إن اكتساب الحقوق العينية العقارية أو انتقالها من شخص إلى آخر يخضع لمبدأ تسجيلها في السجل العقاري، أما الحقوق المنقولة فلا تخضع لشرط التسجيل, وعلى هذا فإن مشتري المنقول مثلاً يصبح مالكاً له بمجرد عقد البيع ولكن ملكية العقار لا تنتقل لمشتريه إلا بعد تسجيله في السجل العقاري.
2.مجرد حيازة المنقول بسبب صحيح وبحسن نية تكسب الحائز ملكية المنقول باستثناء حالتي الضياع والسرقة, وأما حيازة العقار ولو كانت مقترنة بحسن نية لا تؤدي إلى اكتساب ملكيته.
3.العقارات الملك يصح وقفها إطلاقاً، أما الأشياء المنقولة فلا يصح وقفها إلا في حالات معينة.
4.إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ولا يسري هذا الحكم فيما إذا كان المبيع منقولاً لا عقاراً.
5.إن بعض الحقوق العينية لا يمكن أن تقع إلا على العقار دون المنقول.

في نطاق أصول المحاكمات:
1.يختلف الاختصاص المكاني للمحاكم بحسب ما إذا كانت الدعاوى عقارية أو منقولة. فالدعاوى العقارية ترفع أمام المحكمة التي يوجد العقار في دائرتها، أما الدعاوى المنقولة فترفع أمام محكمة موطن المدعى عليه.
2.دعاوى الحيازة التي تمكن الحائز من طلب منع التعرض أو استرداد الحيازة أو وقف العمل الجديد لا تكون إلا في حيازة العقار دون المنقول.
3.حجز العقار يتم بوضع إشارة الحجز في السجل العقاري أما حجز المنقول فيكون بوضع اليد عليه وتسليمه إلى حارس مكلف بحفظه.

في نطاق القانون الدولي الخاص:
1.يسري قانون موقع العقار على العقود التي أبرمت بشأن هذا العقار، أما العقود الأخرى فيسري عليها قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناً.
2.القيود التي تحد من تملك الأجانب عادة تقتصر فقط على العقارات دون المنقولات.


1 - المدخل إلى علم القانون /هشام القاسم / جامعة دمشق /2003-2004. ص 487 – 490 ، المدخل إلى العلوم القانونية أو النظرية العامة للقانون /محمد محمود عبد الله/ جامعة دمشق -1982-1983 .ص 383 -

مواضيع مختارة

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

12,046,706 عدد المقالات 13291 عدد التعليقات 327

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019