البنت لا تحجب عن الإرث من أبيها بحال من الأحوال مالم يقم بها مانع من موانع الإرث الثلاثة وهي الرق واختلاف الدين والقتل، لكن البنات لهن حالات في التركة، فقد يرثن بالفرض وقد يرثن بالتعصيب، وتفصيل ذلك هو أن البنت ترث النصف فرضاً إذا لم يكن معها أختها المشاركة لها فأكثر ولا أخ يعصبها فأكثر، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:111}.
وترث البنت مع أختها فأكثر الثلثين، وذلك فيما إذا هلك الهالك عن بنتين فأكثر ولم يوجد معصب من الأبناء الذكور، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ويرث البنات بالتعصيب إذا كان معهن واحد فأكثر من الأبناء الذكور لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:111}.
والله أعلم.
شاركنا بتعليقك...