النظام القانوني للتشريع بأوامر في الدستور الجزائري لسنة 1996
حمودي محمد بن هاشمي - الجزائر -
لقد
تحولت الجزائر منذ صدور دستور 1996 من نظام الغرفة الواحدة إلى نظام
الغرفتين لإعتبارات سياسية وموضوعية خاصة بها، ووفقا للمادة 98 من الدستور
فإن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي
الوطني ومجلس الأمة وله السادة في إعداد القانون إلا أن هذه السيادة ليست
مطلقة بل تشاركه الحكومة التي تهيمن على حق المبادرة بالنص التشريعي.
وبإعتبارالمبادرة العمل الذي يرسم الأسس الأولى للتشريع ويحدد موضوعه
ومضمونه، ولأهمية التشريع في الحياة الإجتماعية فإن التنافس بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية ظل قائم في جميع مراحل إعداده، فالسلطة التشريعية ترى
أن التشريع هو إختصاص برلمانيحمودي محمد بن هاشمي - الجزائر -
المصدر : مجلة الفقه والقانون
تحميل الموضوع ========>> النظام القانوني للتشريع بأوامر في الدستور الجزائري لسنة 1996
شاركنا بتعليقك...