-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

مفهوم الأهليةو عوارضها


المسألة الأولى: مفهوم الأهلية وأقسامها: 
أولاً: مفهوم الأهلية: أ‌- الأهلية في اللغة: الصلاحية،  وهي مأخوذة من قولهم: "فلان أهل لكذا" أي: صالح ومستحق له(1)
ب‌- وفي الاصطلاح: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه(2)
ويمكن أن يؤخذ على هذا التعريف أنه غير شامل لأهلية الأداء، وإنما هو خاص بأهلية الوجوب، ولعل تعريف الرهاوي يكون أجمع لقسمي الأهلية، حيث عرفها بأنها: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، أو لصدور الفعل منه على وجه معتبر شرعاً(3)
ثانياً: أقسام الأهلية: تنقسم الأهلية قسمين: أهلية وجوب، وأهلية أداء: 
القسم الأول: أهلية الوجوب: وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. وهي مرتبطة بوجود الإنسان في الحياة؛ ولهذا تثبت لكل إنسان من حين كونه جنيناً في بطن أمه إلى أن يموت، من غير التفات إلى عقل أو بلوغ أو تمييز أو نحو ذلك(4). 
ويمكن تقسيم أهلية الوجوب قسمين: 
أ‌- أهلية وجوب ناقصة: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق دون أن تثبت عليه واجبات. وهي خاصة بالجنين إلى الولادة، وبها يكون أهلاً لاستحقاق الإرث، والوصية، والنسب، ونحو ذلك. 
ب‌- أهلية وجوب كاملة: وهي صلاحية الإنسان لأن  تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات. وتثبت للإنسان من ولادته حياً إلى مماته، فيصلح الإنسان لتلقي الحقوق والالتزام بالواجبات، ولا يوجد إنسان فاقد لهذه الأهلية. لكن الصبي غير المميز ينوب عنه وليه بأداء الواجبات التي تجب عليه، كالنفقات، والزكاة، وصدقة الفطر، ونحو ذلك(5).
القسم الثاني: أهلية الأداء: وهي صلاحية الإنسان لأن تصدر منه أفعال يعتد بها شرعاً، وهي مرتبطة بالتمييز، فلا تثبت للطفل غير المميز، ولا المجنون. وأهلية الأداء مرادفة للمسؤولية، فالصلاة والزكاة التي يؤديها الإنسان تُسْقِط عنه الواجب، والجناية على الغير أو ماله توجب المسؤولية(6)
وتنقسم أهلية الأداء قسمين:
أ‌- أهلية أداء ناقصة: وهي صلاحية الإنسان لصدور  بعض الأفعال منه دون بعض، والاعتداد بها شرعاً، وهذه ثابتة للطفل المميز، ويلحق بالصبي المعتوه، وإن كان بالغاً، فتنطبق عليه أحكام الصبي في هذه المرحلة، وفي الحالة هذه يجب التفريق بين حقوق الله تعالى وحقوق العباد: 
فأما حقوق الله تعالى: فتصح من الصبي المميز، كالإيمان والصلاة والصيام والحج، لكن لا يكون ملزماً بذلك، إلا على سبيل التربية. 
وأما حقوق العباد: فإن تصرفات الصبي المالية لها ثلاث حالات: 
-تصرفات نافعة نفعاًَ محضاً، كقبول الهدية والصدقة، فهذه تصرفات صحيحة، وتنفذ مطلقاً. 
-تصرفات: ضارة ضرراً محضاً، كإعطاء الهدية أو الوقف أو الكفالة بالدين، فهذه لا تصح ولا تنفذ مطلقاًَ. 
-تصرفات دائرة بين النفع والضر، كالبيع، والإجارة، فهذه تصح منه بإذن الولي. 
ب‌- أهلية أداء كاملة: وهي صلاحية الإنسان لصدور  جميع الأفعال منه، والاعتداد بها شرعاً، بحيث يصبح أهلاً لجميع التكاليف الشرعية، ويجب عليه أداؤها، ويأثم بتركها، وهي مرتبطة بالبلوغ مع العقل(1)
المسألة الثانية: عوارض الأهلية:
هذه العوارض لا تجري في أهلية الوجوب؛ لأنها ثابتة للإنسان بمجرد وجوده حياً، ابتداء من كونه جنيناً في بطن أمه ولا تزول عنه إلا بالموت، فتبين بذلك أن هذه العوارض إنما تعرض لأهلية الأداء، بحيث تزيلها أو تنقصها(2)، وقد قسم الأصوليون عوارض الأهلية قسمين: عوارض سماوية، وأخرى مكتسبة.
القسم الأول: العوارض السماوية: والمقصود بها: الأوصاف التي تحصل للإنسان من غير اختيار منه(3). وهي: 1
-الصغر: وهو أول حال طبيعي يتقدم حياة كل  إنسان. وإنما جعل الصغر من العوارض مع أنه حالة أصلية للإنسان في مبدأ الفطرة؛ لأن الصغر ليس لازماً لماهية الإنسان، فالمقصود بالعارض هنا: الحالة التي لا تلازم الإنسان. والصغير لا تثبت له أهلية الأداء إلا في سن التمييز، وفي سن التمييز لا تثبت له أهلية كاملة بل ناقصة، فالصغر أثر في انتفاء الأهلية بالكلية قبل سن التمييز، وأثر في نقصها بعد سن التمييز(4)
2-الجنون: وهو زوال العقل أو فساد فيه، وتنعدم به  أهلية الأداء، فيكون المجنون كالصبي غير المميز، وقد قال النبي r: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم»(5)؛ فلا يجب عليه شيء من العبادات، كما لا يؤاخذ بأقواله، وأما أفعاله التي فيها ضرر للغير، فيؤاخذ بها من ماله دون بدنه، ويكون وليه نائباً عنه في ذلك(6).
3-العته: وهو اختلال في عقل الإنسان بحيث يختلط  كلامه، فيشبه كلام العقلاء مرة، وكلام المجانين أخرى، والاختلال يتفاوت من شخص لآخر، فالعته الذي يبقى معه إدراك وتمييز - ليس كإدراك العقلاء وتمييزهم-، فهذا يلحق بالصبي المميز، بحيث تثبت له أهلية أداء ناقصة، دون الكاملة(7).
4-النسيان: قيل: إنه معروف لا يحتاج إلى تعريف،  وقيل: هو جهل الإنسان ما كان يعلمه ضرورة مع علمه بأمور كثيرة لا بآفة. والنسيان لا ينافي أهلية الأداء في الأصل؛ لبقاء القدرة بكمال العقل، ولكنه يعتبر عذراً بالنسبة لحقوق الله تعالى، فإنه يؤثر فيها، فيمنع الإثم والعقوبة الأخروية؛ ولذلك يقول الله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)[البقرة: ٢٨٦]، ويقول النبي r: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(1)، وأما حقوق العباد، فإنه لا أثر له فيها، فلا يكون عذراًَ، فلو أتلف الناسي مال غيره وجب ضمانه(2).
5-النوم: وهو معروف، وقد عرفه بعض أهل العلم  بأنه: فترة طبيعية تحدث في الإنسان بلا اختيار منه، وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها، وتمنع استعمال العقل مع قيامه، والنوم ينافي أهلية الأداء؛ لانعدام التمييز فيه، فلا يعتد بشيء من أقوال النائم مطلقاً، فلو صدرت منه عبارة تدل بذاتها على الإيجاب أو القبول أو نحو ذلك؛ فإنها لغو لا قيمة لها. وأما أفعال النائم التي تتعلق بحقوق العباد، كما لو انقلب -وهو نائم- على إنسان فقتله، فإنه يتحمل نتيجة الخطأ، لا نتيجة العمد؛ لعدم القصد يقيناً، فلا يعاقب بدنياً، وإنما تلزمه الكفارة والدية(3).
6-الإغماء: هو فتور غير أصلي بلا مخدر يزيل عمل القوى، ويأخذ حكم النوم(4).
7-الرق: في اللغة: الضعف(5)، وفي الاصطلاح: ضعف حكمي يصير به الآدمي محلاً للتملك(6). وليس في الرق منافاة لأهلية الوجوب، وأما أهلية الأداء بالنسبة له فالأصل وجودها، لكن للرق تأثير في إبطال مالكية المال؛ لأنه مملوك لسيده، وعلى هذا لم يجب عليه الحج؛ لعدم الاستطاعة المالية، ولكن تجب عليه الصلاة والصيام؛ لأن أصل القدرة ثابت له، وأما مالكية النكاح والحياة والدم، فلا أثر للرق فيها، فيصح إقراره بالحدود والقصاص والسرقة(7). وقد بسط الفقهاء ما يتعلق بالرق من أحكام في كتب الفقه.
8-الحيض: وهو دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة  من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة(8). وليس له تأثير على أهلية الوجوب أو أهلية الأداء في الأصل؛ لبقاء الذمة والعقل والقدرة في البدن، ويكون له تأثير في أداء الصوم والصلاة، فالحائض لا يجيز الشارع لها الصلاة ولا الصوم، وأوجب عليها قضاء الصوم بعد الطهر، وأما الصلاة فلم يأمرها بأدائها بعد الطهر؛ دفعاً للحرج؛ ذلك أن الصلاة تتكرر، بخلاف الصوم الواجب، فإنه لا يكون إلا شهراً واحداً في العام(9).
9-النفاس: وهو الدم الخارج بسبب الولادة.(1) وهو في حكم الحيض(2).
10-مرض الموت: وهو ما جمع أمرين: أ‌- أن يغلب فيه الهلاك عادة، ويرجع في ذلك إلى الأطباء. ب‌- أن يعقبه الموت مباشرة، سواء كان الموت بسببه أم بسبب آخر، كقتل أو حرق أو غرق أو نحو ذلك. ومن أمثلته: مرض السرطان بأنواعه، والسل، ونزيف الدم الدائم، وغير ذلك. وقد ألحق الفقهاء بالمريض مرض الموت: الأصحاء الذين يكونون في أحوال مآلها إلى الموت غالباً، ومن هذه الأحوال: -المقاتلة حال التحام الصفين. -المقدم ليقتل قصاصاً أو حداً. -ركاب البحر حال هيجانه، الذين غلب عليهم الهلاك. -المرأة الحامل عندما يأتيها الطلق(3)فمرض الموت وما في حكمه لا ينافي أهلية الأداء في الأصل؛ ولذا تلزمه الحقوق بنوعيها: حقوق الله تعالى، وحقوق العباد، كما يجب له أيضاً ما ثبت له من حقوق؛ إلا أن الشارع قيد بعض تصرفاته المالية المتعلقة بحقوق الوارثين، وحقوق الدائنين؛ حفاظاً عليها(4).
11-الموت: وهو ضد الحياة، وهو ينهي أهلية  الوجوب والأداء، فلا تبقى له أهلية، وأما بالنسبة لمتعلقات أهليته قبل موته، فإن كان بريء الذمة، بحيث لم يكن عليه حقوق لغيره من العباد، فإنه يلقى الله على ذلك، وأما إن كانت عليه حقوق، فإن كانت عينية، فإنها تستوفى، وإن كانت ديناً في ذمته، أخذ مما تركه من مال، وإلا سقط عنه؛ لأن ذمته ضعفت بالموت(5).

القسم الثاني: العوارض المكتسبة: والمقصود بها: التي تحصل بكسب الإنسان واختياره. وقد يكون حصولها من قبل الشخص نفسه، كالجهل، والسكر، والهزل، والسفه، والخطأ، أو من قبل شخص آخر، كالإكراه(6)، ويمكن عرضها فيما يأتي:
1-الجهل: وهو ضد العلم، وإنما جعل الجهل من  العوارض المكتسبة -مع أنه من الأمور الأصلية في المكلف-؛ لأن إزالته باكتساب العلم في مقدور المكلف، فكأن ترك تحصيل العلم بمنزلة اكتساب الجهل، وذلك باختيار إبقائه، فكان مكتسباً من هذا الوجه. والجهل في أصله لا ينافي أهلية الأداء؛ لأنها متعلقة بالتمييز والعقل، والجهل لا تأثير له على ذلك، لكن قد يكون الجهل عذراً في بعض الحالات، ومن ذلك:
أ‌-الجهل في موضعٍ تحقق فيه الاجتهاد الصحيح من غير أن يخالف الكتاب والسنة، ومثال ذلك: المحتجم إذا أفطر على ظنٍ منه أن الحجامة فطرته.
ب‌- وكذلك الجهل في غير موضع اجتهاد، ولكنه  موضع شبهة، كما لو دخل كافر البلاد بأمان، فأسلم فشرب الخمر، على ظن حلها، لم يقم عليه الحد؛ لجهله.
ت‌-وكذلك من أسلم خارج دار الإسلام، ولم يهاجر، ولم تبلغه أحكامه، فهذا يعذر بجهله بأحكام الدين من صوم أو صلاة أو نحو ذلك؛ لعدم ظهور أحكام الإسلام خارج الدولة الإسلامية(1).
2-السكر: وهو غيبة العقل غيبة وقتية بسبب شرب  الخمر وما في حكمها، وهو نوعان: سكر بطريق مباح، كسكر المضطر، والمكره، والمتداوي، ونحوه، فهذا في حكم الإغماء، فلا يعتد بتصرفاته من طلاق أو إعتاق أو نحو ذلك. وأما النوع الثاني، فهو السكر المحرم، وهو تعمد شرب الخمر وما في حكمه للهو والطرب، وهذا النوع لا ينافي الأهلية، وعلى ذلك: تلزمه أحكام الشرع كلها، من طلاق وإعتاق، وبيع وشراء؛ زجراً له، وقيل: إنه غير مخاطب بأحكام الشريعة، فلا يقع طلاقه، ولا تصح تصرفاته؛ لأنه لا قصد عنده، كالمغمى عليه، وزجره إنما يكون بإقامة الحد عليه(2).
3-الهزل: وهو أن ينطق الإنسان بكلام راضياً مختاراً  على سبيل اللهو واللعب من غير أن يقصد وقوع أثره. والهزل لا أثر له في أهلية الأداء في الاعتقادات، فلو هزل بالردة كفر؛ لأنه استهزاء بالدين، فيرتد الشخص بنفس الهزل، لا بما هزل به؛ ولذلك يقول الله تبارك و تعـالى:(قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون*لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)[التوبة: ٦٥ - ٦٦].وأما الهزل في التصرفات فعلى قسمين: -قسم لا أثر للهزل فيها، وهي التصرفات التي جاءت في قول النبيr: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة»(3)، وفي رواية: «العتاق»(4) بدل الرجعة، فالهزل في هذه الأمور ينزل منزلة الجد، بحيث تترتب آثارها عليها. -وقسم للهزل فيه تأثير، وهي التصرفات المالية، كالبيع، والإجارة ونحوها، فإن آثارها لا تترتب عليها في حالة الهزل(5).
4-السفه: وهو خفة تجعل صاحبها ينفق ماله على غير  ما يقتضيه العقل والشرع، وهو لا ينافي أهلية الأداء في الأصل، ولا يمنع شيئاً من أحكام الشرع؛ لأن السفيه كامل العقل والإدراك، وإن كان ضعيف الإرادة، فتوجه إليه كل التكاليف، ويؤاخذ بأفعاله؛ إلا أنه يحجر عليه في التصرفات المالية، لا لفقد أهليته أو نقصها، وإنما محافظة على ماله، وتكون تصرفاته المالية كتصرفات الصبي المميز. والحجر يستمر باستمرار السفه عند جمهور الفقهاء، وأما أبو حنيفة -رحمه الله- فلا يجيز الحجر على الشخص بعد بلوغه خمساً وعشرين سنة، حتى وإن لم يرشد(1).
5-الخطأ: وهو قول أو فعل يصدر عن الإنسان بغير  قصد، كمن يسبق لسانه إلى كلام لا يريد النطق به، وكمن رمى صيداً، فأصاب إنساناً، وهو كالنسيان لا ينافي أهلية الأداء في الأصل، وتترتب عليه الآثار الشرعية بالنسبة لحقوق العباد؛ لأنه لا عذر فيها، لكنه قد يكون سبباً مخففاً فيها، كالدية في القتل الخطأ، بحيث تجب مخففة على العاقلة في ثلاث سنين، وأما حقوق الله تعالى فإن الخطأ يعد فيها عذراً، ولا يؤاخذ الله تبارك وتعالى به، كما قال تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)[البقرة: ٢٨٦]، ويقول النبي r: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»(2)(3).
6-السفر: وهو لا يؤثر على أهلية الأداء في الأصل،  ولا يمنع شيئاً من الأحكام؛ لكن جعله الشارع من أسباب التخفيف، فرخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية، والفطر في رمضان(4).
7-الإكراه: وهو إجبار الإنسان غيره على فعل أو قول لا يرضاه، بحيث لو خلى بنفسه لم يفعله. 
والإكراه على نوعين: 
النوع الأول: إكراه ملجئ: وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، كالإلقاء من شاهق، أو القتل.
النوع الثاني: إكراه غير ملجئ: وهو التهديد بما لا إتلاف فيه، كالحبس، أو الضرب غير المتلف. 
والإكراه بنوعيه لا يؤثر على أهلية الأداء في الأصل، لكنه يعتبر عذراً شرعياً في بعض الأمور، فلا يترتب على المكره بقولٍ أو فعلٍ حكمٌ، كما قال الله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)[النحل: ١٠٦]، ولقوله r: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»، فمثلاً لو أكره على الطلاق، أو الكفر، أو البيع، أو أُكرهت المرأة على الزنا، أو أكره على الإقرار؛ فإنه لا يترتب على ذلك شيء. ولكن هناك بعض الأمور لا يعتبر الإكراه فيها عذراً شرعياً، وذلك فيما لم يبح الشارع الإقدام عليه بالإكراه، كما لو أُكره على قتل شخص معين، أو أكره على الزنا، ونحو ذلك، فإنه يجب القصاص على القاتل، ويقام الحد على الزاني(5)

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019