بحث التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائيLa prénotation sur ordonnance
بحث التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي |
أ ـ مفهوم الأمر القضائي
يقصد بالأمر القضائي في مفهوم الفصل 855 أعلاه ،ذلك الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بهذه الصفة ، وليس بصفته قاضيا للمستعجلات ، يخول بمقتضاه للمحافظ بإجراء تقييد احتياطي في السجل العقاري ضمانا لحق محتمل يدعيه الطالب ، ولا يدخل هذا الأمر في إطار ما تضمنه الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات لأن هذا الأخير نص عام.
ب ـ مسطرة الحصول على أمر قضائي بالتقييد الاحتياطي
ـ تقديم طلبا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص متضمنا للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة لرفع الدعاوى ، وذلك اعتمادا سواء على مقال مكتوب أو تصريح يدلى به محام مقبول للترافع ، أو موظف عمومي متى تعلق الأمر بالدولة على الخصوص .
ـ يجب أن يتضمن المقال أو المحضر موضوع الدعوى ، والوقائع ، والوسائل المثارة ، مع إرفاقه بالمستندات التي تثبت الحقوق المحتملة للطالب .
ج ـ مفعول التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي
يحدد مفعول التقييد الاحتياطي بناء على الفصل 86 المشار إليه آنفا في 3أشهر ابتداء من تاريخ صدوره عوضا عن 6 أشهر التي كان معمول بها قبل التعديل ، ما لم ينجز التقييد النهائي للحق ، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بأمر من رئيس المحكمة شريطة تقديم دعوى في الموضوع ، ويستمر مفعول هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي .
وهذا يعني أن المستفيد ملزم بالإدلاء بشهادة عقارية تثبت القيام بهذا الإجراء تحت طائلة التشطيب على التقييد الاحتياطي بناء على أمر قضائي .
شاركنا بتعليقك...