-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

قراءة قانونية في دعوى الحجز الاحتياطي

قراءة قانونية في دعوى الحجز الاحتياطي
قراءة قانونية في دعوى الحجز الاحتياطي

القاضي حسين احمد / سوريا
كلنا يعلم بأن المشرع وبموجب المرسوم التشريعي رقم ( ١٢ ) لعام ١٩٥٢ وتعديلاته فوض وزير المالية ، وهو وبموجب هذا التفويض أقامه مقام قاضي العجلة ، وذلك بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الموظفين وزوجاتهم ، أو أي شخص أخر ، ممن يلحقوق الضرر بالأموال العامة.


وكلنا يعلم بأنه وبمجرد صدور قرار الحجز ، يترتب للمجوز عليه الحق بأن يُراجع بخصوص هذا القرار بأكثر من دعوى قضائية ، وسلوك أياً من هذه الطرق موقوف على مجرد رغبة المحجوز عليه.

ومن هذه الدعاوى ، ما يُسمى بدعوى تقرير زوال أثر الحجز.

فبموجب القانون إذا كان قرار الحجز صادراً عن قاضي العجلة ، وجب وأيضاً بموجب نص قانوني ان تُقام الدعوى پأصل الحق خلال ثمانية أيام ، وإلا ترتب على مخالفة هذا الواجب ، زوال أثر هذا الحجز الاحتياطي.

ولكن أكثرنا يخلط في نقطة تتعلق بالموضوع ، وهي نقطة هامة وحساسة ، ألا وهي ما يتعلق بمتى تسري مدة هذه الأيام الثمانية.
وهذا الخلط قد يكون له ما يبرره ، ذلك أن المشرع ميّز في تاريخ سريان هذه المدة بين الحجز الاحتياطي في الحالات الغالبة والمعروفة وبين الحجز الصادر عن وزير المالية بموحب التفويض التشريعي المذكور أعلاه.

وفي هذا الخصوص ، قانون أصول المحاكمات المدنية ، عالج موضوع الحجز الاحتياطي ، حيث أفرد له كامل الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني ، وتحديداً بداية من المادة ( ٣١٤ ) إلى المادة ( ٣٢٤ ) منه.
ولنا عودة .....

مواضيع مختارة

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

12,046,500 عدد المقالات 13291 عدد التعليقات 327

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019