-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

الحماية القانونية للمصنفات ومؤلفيها دارسة مقارنة


الحماية القانونية للمصنفات ومؤلفيها دارسة مقارنة
المقدمة
أولاً: موضوع البحث:

إن الحماية القانونية في نطاق موضوعنا تتجه باتجاهين،
أولهما: حماية الإنتاج الذهني الذي يتضمن ابتكاراً وينصب في قالب مادي له كيانه المحسوس مهما كانت طريقة التعبير عنه أو الغرض منه أو لونه أو نوعه.
ثانيهما: حماية صاحب الإنتاج الذهني وهو المؤلف الذي يرعاه القانون ويقدر جهوده وإنتاجه ويحيطه سياج من الحماية القانونية ليحافظ على إنتاجه.وقد اعتبر الفقه والقضاء والقوانين الحديثة بحقوق المؤلف وقررت الحماية له باعتباره صاحب الإنتاج الذهني الذي يضفي صفة المؤلف على من ابتكره، كما قررت الحماية للمصنف الذي أنتجه لكي تؤمن بقاء هذا الإنتاج حياً بين أفكار الجماهير، وهذه الحماية القانونية للمصنفات ومؤلفيها هي موضوع بحثنا، والمحرر الذي ندور حوله.

ثانياً: أهمية البحث وأسباب اختياره:
لا شك ي أن تقدم المجتمعات الحديثة، في العلم والأدب والفن، كان ثمرة أفكار رجال امتازوا بمواهب وعبقريات في كل أفق من آفاق المعرفة، وطبعت أسماؤهم على كل مظهر من مظاهر الحياة. وقد استطاعوا بنبوغهم وملكتهم تغيير مجرى التاريخ لصالح الإنسانية، بفضل ما حققوه من إنجازات أسدلت الستار على الماضي المتخلف ومهدت الطريق لحياة أفضل تنعم بها البشرية. أولئك هم ذوو العقول الخلاقة، وأصحاب المصنفات المبتكرة في مختلف مجالات الحياة، ولا بد من الاهتمام بهم إذ إن أبرز عوامل نجاح المجتمعات المتقدمة هو اهتمامها البالغ بالعلماء والأدباء والمفكرين وغيرهم من رجال الفكر وتوفير الحماية القانونية لهم ولإنتاجهم الذهني.وبالرغم من اهتمام معظم المشرعين في الوقت الحاضر بحقوق التأليف والابتكار نجد المشرع العراقي جاء بأحكام موجزة في قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971 لا تتناسب مع أهمية هذه المصنفات ومؤلفيها. ولكل ما تقدم كان سبباً لاختيار البحث.

ثالثا: خطة البحث:
تتوزع الدراسة على مبحثين خصصنا المبحث الأول لبيان المصنفات التي يحميها القانون، وتضمن هذا المبحث مطلين تناولنا في المطلب الأول مفهوم المصنفات محل الحماية وفي المطلب الثاني أنواع المصنفات المشمولة بالحماية.أما المبحث الثاني خصصناه لبيان المؤلفون الذين يحميهم القانون، وضمن هذا المبحث مطلبين يتهم الأول بتحديد المقصود بالمؤلف أما المطلب الثاني فتناولنا فيه تحديد المؤلف في المصنفات التعاونية وسننهي البحث بخاتمة أدرجنا فيها ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات.وندعو المولى سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا ويقيل عثراتنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. وأن يتقبلها بقبول حسن، إنه على ما يشاء قدير وعليه توكلنا وبه نستعين إنه حسبنا، وهو نعم المولى ونعم النصير.ولله الحمد والشكر ومنه العون والأجر.

المبحث الأول: المصنفات التي يحميها القانون :
ان الحماية القانونية تتجه إلى صيانة وضع معين، ومنع الاعتداء عليه. وقد منح القانون للمؤلف وسائل لحماية حقوقه من الاعتداء عليها، إلا أنه لا يستطيع ممارستها إلا بعد أن يكتسب إنتاجه الذهني صفة (المصنف).
وسنوضح في المطلب الأول من هذا المبحث مفهوم المصنفات محل الحماية. ونتناول في المطلب الثاني أنواع المصنفات المشمولة بالحماية.

المطلب الأول: مفهوم المصنفات محل الحماية
على الرغم من حرص قوانين حماية حق المؤلف والتأكيد على ضرورة حماية المصنفات الفكرية، إلا أن الملاحظ على أغلب هذه القوانين إنها لم تضع له تعريفا محدداً. وإنما عمدت أن تترك لكتابات الفقه وأحكام القضاء بيان مضمون هذا التعريف وحدوده.وعليه سنتناول في هذا المطلب تعريف المنصفات محل الحماية في الفرع الأول، وشروط المصنفات محل الحماية في الفرع الثاني.

الفرع الأول: تعريف المصنفات
المنصف لغةً: من صنف الشيء أي صيره أصنافاً لتمييزه عن بعض.
وأما اصطلاحاً فقد ذهب بعض الفقه.إلى أن المقصود بالمصنف، هو كل إنتاج ذهني، أياً كان مظهر التعبير عنه كتابة أو صوتاً أو رسماً أو تصوير أو حركة، وأياً كان موضعه أدباً أو فناً أو علوماً.وعُرف بأنه كل عمل مبتكر أدبي أو علمي أو فني أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.وعرف كذلك بأنه كل نتاج ذهني يتضمن ابتكاراً يظهر للوجود، مهما كانت طريقة التعبير عنه أو الغرض منه لو لونه أو نوعه.ولو نظرنا إلى التعريف الأخير فإننا نرى أنه يتناول تعريف المصنف من حيث شروطه التي يتطلبها القانون. وهو أن يكون النتاج الذهني مبتكراً ليكون جديراً بالحماية، كما أنه لم يشر إلى وجوب ظهور الابتكار عن طريق التعبير عنه.وأرى بأنه لا يكفي أن يهتدي الشخص إلى فكرة مبتكرة حتى يسبغ عليها القانون حمايته، وإنما يلزم فضلاً عن ذلك أن تصاغ هذه الأفكار في شكل مادي محسوس، وهذا ما استقرت عليه بعض تشريعات الملكية الفكرية في مختلف دول العالم.ويترتب على ما تقدم بأنه متى ما ظهر المصنف المبتكر ف يشكل الدعامة المادية. فهو يتمتع بالحماية أياً كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منه.ولا يختلف الأمر بالنسبة للمصنفات الأدبية (كالكتب الشعرية أو الروائية أو برامج الكمبيوتر أو قواعد البيانات...... إلخ) عن المنصفات الفنية (كالرسومات أو أعمال النحت أو التصوير أو الألحان الموسيقية أو الأفلام السينمائية أو البرامج الإذاعية.... الخ) عن المصنفات العلمية (كالرسائل والأبحاث الأكاديمية والتصميمات الهندسية.......).
كما تدخل في دائرة الحماية للمصنفات على اختلاف أشكال التعبير عنها، سواء كان التعبير بالكتابة أو الرسم أو الصب في قوالب أو التصوير أو الصوت أو الضوء أو الحركة أو حتى بمجرد الرموز العلمية التي لا يفهمها إلا المتخصص في مجاله.ولا يتدخل القانون أو القضاء في تقدير القيمة الأدبية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الفنية للمصنف، إذ قد ينطوي كتاب معين على الابتكار حتى لو كان هذا الكتاب من الكتب التعليمية أو حتى لو كان الكتاب لا يقرأه إلا العامة، كذلك قد ينطوي لحن موسيقى على الابتكار حتى لو كان لا يستمع إليه إلا فئة معينة.وعليه فإنه لا أهمية للغرض من المنصف، فهو يتمتع بالحماية القانونية سواء كان الهدف منه تربوياً أو أخلاقياً، أو سياسياً أو ثقافياً متى ما استوفى المنصف للشروط القانونية لكي يكون محل للحماية القانونية وهذا ما سيكن مدار بحثنا في الفرع الثاني من هذا المطلب.

الفرع الثاني: شروط المصنفات
اختلف الفقه في بيان الشروط الواجب توافرها في المنصف لكي يكون جدير بالحماية القانونية، وبهذا الصدد ثمة رأيان فقهيان.
الرأي الأول: ذهب الرأي الأول إلى وجوب توافر شرطين رئيسيين
أولهما: ظهور خلق جديد في عالم الفكر أي اعتبار الابتكار شرطاً ضرورياً للحماية.
وثانيهما: بروز هذا الخلق إلى عالم الوجود ليصبح حقيقة ملموسة يحميه القانون ويمنع الاعتداء عليه.
الرأي الثاني: إنه يرى وجوب توافر ثلاثة عناصر في المنصف ليكون جديراً بالحماية القانونية. أولهما (الفكرة)، وثانيهما (التصميم)، وثالثهما (التعبير). وقد اعتبر هذا الرأي ان الفكرة هي المادة التي يبنى عليها المنصف. والتصميم هو التمهيد للفكرة حتى تخرج إلى عالم الوجود، وهما يستحقان الحماية قبل التعبير عنه في الثوب النهائي. ومثال ذلك مؤلفاً ينضج في ذهنه تصميماً لقصة ثم باح بها لأحد معارفه، فأخذها هذا وأخرجها للناس فإن صاحب الفكرة والتصميم جدير بالحماية.وقد انتقد هذا الرأي لأن التمهيد للفكرة وهي لا تزال في عالم الخيال وقبل أن تصبح حقيقة ملموسة لا يمكن أن تشملها الحماية، وكذلك التصميم لا يستحق الحماية قبل التعبير عنه في شكله النهائي. وذلك لتعذر معرفته وتحديده ولان التصميم قبل ظهوره إلى عالم الوجود يكون عرضة للتغيير، وقد لا يتيسر الظروف ظهوره إلى عالم النور.بعد استعراض هذه الآراء يبدو لنا أن الرأي الأول هو الأرجح فإن الشروط الواجب توافرها في المصنف ليكون جديراً بالحماية لا تعدو شرطين.

أولهما: ان يتضمن المصنف ابتكاراً.
ثانيهما: أن يظهر المصنف في شكل محسوس إلى عالم الوجود.
أولاً: ان يتضمن المنصف ابتكاراً
على الرغم من ضرورة توافر عنصر الابتكار كأساس لحماية المصنفات الفكرية، إلا أن الملاحظ على أغلب القوانين ومنها القانون العراقي لم يورد فيها تعريف للابتكار، وهذا ما أدى إلى خلافات فقهية لتحديد معنى (الابتكار).وذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى أن الابتكار يجب ان يتضمن الأصالة أو الجدية في المصنف المتميز بطابع شخصية مؤلفه، سواء في الإنشاء أو في التعبير.وعرفه الجانب الآخر في الفقه الفرنسي بأنه (البصمة الشخصية التي يضعها المؤلف على مصنفه).
أما الفقه المصري، فقد اختلف في تحديد معنى الابتكار. ذهب بعض الفقهاء إلى أن المقصود بالابتكار (المجهود الذهني الذي بذله المؤلف، والذي يسفر عن خلق فكرة تتميز بطابع شخصي خاص، تبدو فيه بصمة شخصيته واضحة وبارزة على المصنف).وعرفه آخر على انه (الإنتاج الذهني الذي يتميز بقدر من الجدة والأصالة في طريقة العرض أو التعبير، والذي يكون من شأنه أن يبرز شخصية معينة لصاحبها).واتجه الرأي الغالب في الفقه المصري إلى أن المقصود بالابتكار هو "أن يتميز المصنف بطابع (أصيل) أما في الإنشاء أو في التعبير".وقد حدد الفقه العراقي المقصود بالابتكار بأنه "بروز المجهود الشخصي لصاحب الفكرة بصرف النظر عن قيمتها الأدبية وأهميتها المادية، سواء كان الإنتاج كله من خلق المؤلف أو قام على عناصر مختلفة جمعها ورتبها بشكل خاص. أي أن شخصية المؤلف يجب أن تبرز في إنتاج مصنفه".وشخصية المؤلف في الإنشاء تعني أن يبذل المؤلف مجهوداً ذهنياً يضفي على مصنفه طابعه الشخصي ويكون نابغاً عن روحه وملكاته، والأصالة في الإنشاء تعني بروز شخصية المؤلف في بناء المنصف أو تركيبة، فيكون الإنشاء وليد أفكاره دون أن يكون مصنفه مشتقاً أو مقتبساً من صنف آخر.
وكذلك شملت الحماية القانونية بموجب قانون حماية حق المؤلف العراقي.المصنفات أياً كانت طريقة التعبير عنها، فإذا نشر المؤلف كتاباً في موضوع ما، ثم صدر بعد فترة كتاب تناول نفس الموضوع من قبل مؤلف آخر فإن التشابه بين موضوعي الكتابين لا يعني تجرد الكتاب الثاني من الأصالة وإن مؤلفه قد اعتدى على حقوق المؤلف الأول، لأن من المسلم به تمتع أي مؤلف بحرية تناول الفكرة التي تناولها مؤلف آخر سبقه أو عاصره. يوثبت له حق المؤلف على مصنفه إذا كان إناجه مبتكراً وتشمله الحماية، بالرغم من تشابه الفكرتين في الموضوع.وقد أوضحت المادة الثانية من قانون حق المؤلف العراقي.مظاهر التعبير للمصنفات المحمية وهي الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة، لكل مؤلف أصالته الشخصية في التعبير عن مصنفه بغض النظر عن الفكرة التي يتضمنها. ونرى مما تقدم ضرورة تحديد وتعريف معنى (الابتكار) لأنه شرط لحماية المصنفات الفكرية.
ونقترح على المشرع العراقي أن ينحو منحى التشريعات الحديثة. كالقانون المصري لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002، فقد أورد في لمادة (138) من أحكام هذا القانون تعريفاً للابتكار، إذ عرفه المشرع على أنه "الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف". والواقع ان شرط الابتكار عرف منذ فترة زمنية بعيدة، حيث أكد فقهاء الشريعة الإسلامية على إدراك عرف الأقدمين لأهم خصائص التأليف التي تتمثل في الابتكار أو الإبداع الذهني، مقررين ضرورة لجوء المؤلف إلى اختراع المعاني الأبكار التي لم يقع مثلها أو لم يسبق سابق إلى كتابتها، لأن الحوادث والوقائع التي لا تتناهى ولا تقف عند حد.وعليه ندعو المشرع العراقي النص على تعريف (الابتكار) كما فعل المشرع المصري.
ثانياً: ظهور المصنف في شكل محسوس:
لا يكفي أن يهتدي الشخص إلى فكرة مبتكرة حتى يسبغ عليها القانون حمايته، وإنما يلزم فضلاً عن ذلك ان تصاغ هذه الأفكار في شكل مادي محسوس. ويترتب على ما تقدم أن الحماية القانونية تشمل المصنفات التي تظهر إلى عالم الوجود بشكلها المادي المحسوس أياً كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميته أو الغرض منها.والمقصود بالوجود المادي المحسوس الذي يتناوله هذا الشرط هو أن يستشعره الإنسان بالمسع أو بالنظر أو باللمس.ويعد هذا التعبير (الوجود المادي المحسوس) أفضل من التعبير الأكثر شيوعاً من جانب الفقه وهو (الوجود المادي الملموس) نظراً لأن الاقتصار على الوجود المادي الملموس يضيق من نطاق الحماية القانونية المقررة لبعض المصنفات التي تتم عن طريق الأداء العلني كالتلاوة العلنية للقرآن الكريم التي ليس لها وجود ملموس، أو إنشاء بعض القصائد الشعرية).ويضاف إلى ذلك أن تعبير الوجود المادي المحسوس يتفق مع ما استقر عليه العمل على المستوى الدولي عند تحديد وتعريف المصنف الذي عرفته المنظمة العالمية للملكية الفكرية بأنه "الطريقة التي تسمح بإدراك أي مصنف حسياً أو عقلياً بما في ذلك التمثيل أو الأداء أو التلاوة أو التثبيت المادي أو أية طريقة أخرى مناسبة".ولا تكتفي بعض تشريعات الملكية الفكرية بالتعبير عن الأفكار المبتكرة في شكل مادي محسوس حتى توفر الحماية للمصنفات، وإنما تستلزم فوق ذلك إتباع إجراءات شكلية معينة، وبعد تسجيل المصنف من ابرز الإجراءات الشكلية التي اعتمدت عليها بعض الدول واعتبرته شرطاً أساسياً للحماية فيجب على مؤلف المنصف أن يقوم بتسجيل كافة البيانات المتعلقة به في السجلات المعدة لهذا الغرض.وتسجيل المنصف بالمفهوم السابق يختلف تمام الاختلاف عن (الإيداع القانوني للمصنفات) فالإيداع نظام لا ينظر إليه على أنه شرط أساسي لحماية المنصفات، وإنما هو مجرد إجراء وقائي لتلافي وقوع الاعتداءات على حقوق المؤلفين، فهو إجراء يلتزم بمقتضاه مؤلفو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات بالتضامن فيما بينهم بتسليم عدد محدد من نسخ مصنفاتهم لإحدى الجهات الحكومية أو إحدى المكتبات الوطنية. والإيداع القانوني نظام معمول به في معظم دول العالم. ومنها العراق إذ نصت المادة [48] من قانون حماية حق المؤلف. على أنه (يجب على ناشري المصنفات التي تعد للنش رعن طريق عمل نسخ منها أن يودعوا خلال شه رمن تاريخ النشر خمس نسخ من المنصف في المكتبة الوطنية. ويعاقب على عدم الإيداع بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً. ولا يترتب على عدم الإيداع الإخلال بحقوق المؤلف التي يقررها القانون. ولا تسري هذه الأحكام على المنصفات المنشورة في الصحف والمجلات الدورية إلا إذا نشرت هذه المنصفات على انفراد)

المطلب الثاني: أنواع المصنفات المشمولة بالحماية القانونية
نتيجة تشعب ميادين البحث وغزارة الإنتاج الذهني وتنوعه كثرت المصنفات وتفاوتت من حيث طبيعتها ومصادرها ومدى أصالتها.ويمكن توزيعها إلى طائفتين،
أولهما: المصنفات الأصلية التي تتميز بالحدة في الموضوع. فيصنفها مؤلفوها دون اقتباس من مصنفات سابقة أخرى.
ثانيهما: المصنفات المشتقة التي يقتبس واضعوها مضمونها من مصنفات سابقة وضعها غيرهم.
وعليه سنتناول في هذا المطلب (المصنفات الأصلية في الفرع الأول) و(المصنفات المشتقة في الفرع الثاني).

الفرع الأول: المصنفات الأصلية
إن المقصود بالمصنفات الأصلية هي تلك المنصفات التي وضعها مؤلفوها بصورة مباشرة، دون أن تقتبس من المنصفات السابقة. وتعتبر هذه المصنفات أصلية لأنها وليدة أفكار مؤلفها.وقد نصت المادة الثانية من قانون حماية المؤلف العراقي. على المصنفات الأصلية التي يحميها القانون، إذ جاء فيها. تشمل هذه الحماية المصنفات المعبر عنها بطريق الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وبشكل خاص ما يلي:
1- المصنفات المكتوبة في جميع الأصناف.
2- براج الكومبيوتر، سواء برمز المصدر أو الآلة، التي يجب حمايتها كمصنفات أدبية.
3- المصنفات المعبر عنها شفوياً كالمحاضرات والدروس، والخطب والمواعظ وما نحوها.
4- المصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة.
5- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
6- المصنفات التي تؤدي بحركات أو خطوات فنية ومعدة أساساً للإخراج.
7- المصنفات الموسيقية سواء صاحبتها الكلمات أو لم تقترن بها.
8- المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية.
9- المصنفات المعدة للإذاعة والتليفزيون.
10- الخرائط والمخططات والمجسمات العلمية.
11- التلاوة العلنية للقرآن الكريم.
12- التسجيلات الصوتية.
13- البيانات المجمعة".
ويتضح من هذا النص أن المنصفات الأصلية يحميها القانون تبدو على فئتين هما:

أولاً: المصنفات الأدبية والعلمية.
ثانيا: المصنفات الفنية.
أولاً: المصنفات الأدبية والعلمية:
إن الحماية القانونية تشمل المصنفات الأدبية والعلمية، إذا تميزت بابتكار تبرز فيه شخصية المؤلف في ميدان الأدب والعلم سواء وقع التعبير عنها كتابة أو مشافهة.وعليه فإن المصنفات الأدبية والعلمية قد تكون مصنفات مكتوبة أو مصنفات شفهية.
وتشمل المصنفات المكتوبة (الكتب) وقد عرفتها المحكمة العليا الأمريكية "كل إنتاج ذهني للمؤلف يحميه القانون، ولا يقتصر على الشكل فقط، وإنما يشمل أية طريقة نشر يختارها المؤلف لعرض إنتاجه الأدبي".
والكتب المحمية، هي الكتب التي تتضمن ابتكاراً أصيلاً، سواء كان الكتاب مطبوعاً، أو مخطوطاً، وسواء هذه الكتب أدبية كالكتب الخاصة بالنشر أو الشعر، والقصص الأدبية، المسرحية والتاريخ والجغرافية. أو الكتب العلمية كالكتب الخاصة بالطب، والصيدلة والهندسة، والكيمياء، والفيزياء........الخ.وقد ذهب الفقه والقضاء الفرنسي، إلى أوسع من ذلك في تفسر لفظ (الكتب) فمصطلح الكتاب يشمل محفظة التصاوير، والكراسات التي تحتوي على معلومات الدليل السنوي، والتصاميم، والمرشد، والقاموس، والخرائط الجغرافية.وقد استعمل المشرع العراقي في المادة الثانية من قانون حماية حق المؤلف مصطلحاً عاماً هو المصنفات المكتوبة وأسبغ عليها الحماية وهذه الحماية قد لا تشمل الكتب فقط بل يتضح من تحليل أحكام التشريع العراقي أنه تدرج في حماية ما ينشر في الصحف والنشرات الدورية ومنها المصنفات الأدبية والعلمية التي ينشرها مؤلفوها في الصحف والنشرات الدورية، فقد اعتبر المشرع العراقي ما نشر في هذه المصنفات محمياً، ويتمتع مؤلفها بالحماية المقررة، ولا يجوز للصحف الأخرى إعادة نشرها مرة ثانية إلا بموافقة مؤلفها.
أما المصنفات الأدبية والعلمية الشفهية فلم يرد في القانون الفرنسي الصادر سنة 1753 نص خاص يحمي المصنفات التي تلقى شفهياً، واقتصرت حمايته على المصنفات المكتوبة على اختلاف أنواعها. إلا أن القضاء الفرنسي سد هذا النقص وقرر الحماية على المصنفات التي تلقى شفاهاً. وبهذا الرأي أخذ القانون الفرنسي الصادر سنة 1957 وقرر الحماية في مادته الثالثة لهذه المصنفات كالخطب والمواعظ القضائية.وكذلك نص القانون الإنكليزي الصادر عام 1956 على حماية المصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات والخطب والمواعظ وأضفى على مؤلفها الحماية القانونية على الرغم من أن هذه المصنفات بطبيعتها وبحكم ظروف إلقائها لا يحظر بسماعها إلا عدد محدود من الناس ولكن يمكن لهم أن يقوموا بطبع ما سمعوه في صورة مذكرات يقومون بنشرها، أياً كان الغرض من النشر، ربحاً مادياً عن طريق البيع، أو توزيعاً مجانياً مما يؤدي إلى خروج المنصف عن الغاية التي هدف إليها وهي قصر الفائدة على المستمعين ونقل آراء المؤلف إليهم بالطرق المباشرة دون غيرها عن طريق النشر كالطبع والإذاعة.ومن الأمثلة كذلك على المنصفات التي يكون مظهر التعبير عنها شفهياً، كإلقاء الشعر والنثر بصرف النظر عما إذا كان الإلقاء في اجتماع خاص أو عام. ويلاحظ أن الحماية هنا تشمل مضمون المنصفات التي تلقى شفهياً ولا تشمل طريقة أدائها، إلا أن المشرع العراقي استثنى التلاوة العلنية للقرآن الكريم وأسبغ حمايته على طريقة الإلقاء فنصت الفقرة الحادية عشر من المادة الثانية من قانون حماية حق المؤلف (التلاوة العلنية للقرآن الكريم).
ثانياً: المنصفات الفنية:
إن تطور المجتمع البشري في فكره وأوضاعه، وما اقترن به من ازدياد في سيطرة الإنسان على عالم الطبيعة أثره في عالم الفن بحيث أصبحت للفنون شخصية متميزة ومهام مختلفة وحياة خاصة.وقد حدد التشريع الإنكليزي الصادر في سنة 1956 المصنفات الفنية المتمثلة بالرسوم والصور الزيتية والتماثيل والنقش والتصميم.
أما القانون الفرنسي الصادر 1957 فقد قرر الحماية لجميع الفنون التصويرية وأورد على سبيل المثال لا الحصر، المصنفات الفنية، كالمصنفات الخاصة بالرسم والنحت والنقش. وقد توسع القضاء الفرنسي في بسط الحماية على مصنفات أخرى ما دامت هذه المصنفات تتضمن ابتكاراً أصيلاً، كالمصنفات الخاصة بالديكورات والطلاء والموبايلات وتصاميم المنظر وتصاميم المناظر والنحت الزخرفي والرسوم الفنية الخاصة بالعلوم الطبية.وقد اشترط قانون حماية حق المؤلف المصري الابتكار في المصنفات الفنية لغرض إسباغ الحماية عليها، فنصت المادة الأولى منه على أنه "يتمتع بالحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم.....".
أما القانون العراقي فقد نص في مادته الثانية على حماية المصنفات الفنية التي يكون مظهر التعبير عنها الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة وأوردت الفقرة الرابعة صوراً للمصنفات الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو الألوان أو الحفر أو النحت أو العمارة، وشملت الفقرة الخامسة بحمايتها المصنفات المسرحية الموسيقية أما الفقرة السادسة فقد خصت بحمايتها المصنفات التي تؤدي بحركات أو خطوط فنية وتكون معدة للإخراج. وأشارت الفقرة العاشرة إلى الخرائط والمخطوطات والمجسمات العلمية.

الفرع الثاني: المصنفات المشتقة
إن الحماية القانونية لا تقتصر على المصنفات التي تظهر لأول مرة وإنما تمتد إلى المصنفات المشتقة من مصنفات سابقة. وعرفت المادة (101) من قانون حق المؤلف الأمريكي.المصنف المشتق بأنه "ذلك المصنف الجديد الذي يعتمد على مصنف سابق عليه أو أكثر، وهو ما يظهر في الترجمة، أو التوزيع الموسيقي، أو التصوير الفني،أو التنقيح، أو التلخيص. أو غير ذلك من صور المصنفات القابلة لإعادة الصياغة، أو التغيير أو التي لا يمكن الاقتباس عنها".وكذلك نصت الفقرة السادسة من المادة (138) من قانون الملكية الفكرية المصري على تعريف للمصنف المشتق بأنه "المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات والتوزيعات الموسيقية وتجميعات المنصف بما في ذلك قواعد البيانات المقروءة سواء من الحاسب أو من غيره، ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيبها أو اختيار محتوياتها".والنصوص أعلاه تؤكد ضرورة توافر شرطين رئيسين يلزم توافرها في المنصف المشتق وهما:
أولآ: إدماج مصنف سابق في مصنف جديد.
ثانياً: عدم مساهمة مؤلف المنصف السابق في المنصف الجديد.
الشرط الأول: إدماج مصنف سابق في مصنف جديد:
ومضمون هذا الشرط أن مؤلف المنصف الجديد (المشتق) يستعين ببعض ما ورد بمصنف سابق عليه ويدمجه في مصنفه الجديد، ولكن يجب ألا يفهم من ذلك أن الأمر يقتصر على مجرد الإدماج المادي لمصنف سابق في مصنف جديد، لأن المهم أن المنصف السابق سيندرج بطريقة أو بأخرى في المنصف الجديد سواء كان الإدماج مادياً أو فكرياً.وعليه فإن مؤلف المنصف الجديد حينما يستعين ببعض الأفكار الواردة بمصنف سابق يكون أمام طريقين: أما أن يقوم بنقل محتوى المصنف السابق كما هو دون أن يمس به، مقتصراً على وضع بعض الإضافات عليه، وهذا هو (الإدماج المادي).أو أن يقوم بتعديل وتغيير جذري في المصنف السابق مقتصراً على الاستعانة بالفكرة العامة التي يسعى مؤلف المصنف إلى تحقيقها وتوصيلها إلى الجمهور، وهذا ما يعرف بـ(الإدماج الفكري).
ويتضح مما تقدم أن هذا الشرط يتحقق بالإدماج المادي الذي يظهر في صورة التلاصق أو المزج المادي- كإعادة نشر المصنفات التي آلت إلى الملك العام.مع إجراء بعض التعديلات عليها في الترتيب أو طريقة العرض.ويتحقق بالإدماج الفكري الذي يظهر في صورة ترجمة الكتب من لغة المؤلف إلى لغة أخرى، أو تحوير الأعمال الأدبية.
الشرط الثاني: عدم مساهمة مؤلف المصنف السابق في المصنف الجديد:
الحقيقة إن مثل هذا الشرط يعتبر بديهياً، لأن مشاركة مؤلف المنصف السابق في المصنف الجديد يكون المصنف من المصنفات المشتركة فيخرج عن إطار المصنفات المشتقة إذ أن لكل منهما أحكامه المختلفة.وأكدت نصوص قوانين الملكية الفكرية على هذا الشرط ومنها ما جاء في المادة (113) من تقنين الملكية الفكرية الفرنسي، وكذلك المادة (101) من قانون حق المؤلف الأمريكي إذ نصت على "ضرورة عدم مساهمة مؤلف المصنف السابق في المصنف الجديد كشرط جوهري يلزم توافره حتى تنطبق أحكام المصنفات المشتقة".وقد حاول جانب من الفقه المصري أن يجمع المصنفات المشتركة والجماعية والمشتقة تحت مسمى (المصنفات المتعددة للمؤلفين).ونحن بدورنا نؤيد من ذهب. إلى ان هذه التسمية لا تنطبق بمفهومها الصحيح إلا على المصنفات المشتركة التي يتعاون في إبداعها أكثر من مؤلف، والمصنفات الجماعية التي يشترك في وضعها جماعة بإرادتهم ويتوجه من شخص طبيعي أو معنوي، اما المنصف المشتق فإن مؤلف المصنف الأصلي (المشتق عنه) لم يساهم بأي دور في المصنف الجديد، وإن كان صحيحاً أن مؤلف المصنف الجديد يعتمد بشكل أساسي على الأفكار التي أتى بها مؤلف المصنف السابق، إلا ا، هذا ليس معناه اعتبار هذا الأخير شريكاً في المصنف الجديد طالما أنه لم يتخذ على نحو إيجابي في تحقيق المصنف الجديد.
وخلافاً لما عليه الحال في أغلب قوانين حق المؤلف، ولم يتضمن قانون حماية حق المؤلف العراقي أي تعريف للمصنفات المشتقة وإنما اكتفى بيان الصور الخاصة بهذه المصنفات المشتقة التي تشملها الحماية القانونية.وعليه ندعو المشرع العراقي وضع تعريف محدد للمصنفات المشتقة وتنظيم أحكامها تنظيماً مفصلاً أسوة بما عليه الحال في كافة تشريعات حق المؤلف لوضع حد للخلط الذي كثيراً ما يحدث بين هذه المصنفات وغيرها من المصنفات المتعددة للمؤلفين.


المبحث الثاني: المؤلفون الذين يحميهم القانون
لا شك أن المؤلف هو كل شخص يقوم بإنتاج فكري مبتكر سواء كان هذا الإنتاج علمياً أو أدبياً أو فنيا وأياً كانت طريقة التعبير عنه سواء بالكتابة أو الرسم أو التصوير إلى غير ذلك من الطرق الأخرى.وإن هذا الشخص يرعاه القانون ويقدر جهوده وإنتاجه ويحيطه بالحماية ليحافظ على ما أنتجه لحاضر أمته ولأجيالها المستقبلة، ولذلك فإن القانون يبسط حمايته عليه. ولكن هل المؤلف المعني بالحماية قاصر على الشخص الطبيعي وهل ان يمكن أن يمتد للشخص المعنوي؟ وكيف يتم تحديد المؤلف في المصنفات التعاونية، أي في المصنفات التي يتعاون في إبداعها عدد من الأشخاص، كالمصنفات المشتركة أو المصنفات الجماعية؟ ولغرض الإجابة عن هذه الأسئلة تعرض في هذا المبحث مطلبي، نبين في المطلب الأول (تحديد المقصود بالمؤلف)، وفي المطلب الثاني (تحديد المؤلف في المصنفات التعاونية).

المطلب الأول: تحديد المقصود بالمؤلف
عرفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) المؤلف تعريفاً موجزاً بأنه "ذلك الشخص الذي يبتكر مصنفاً".ونصت الفقرة (3) من المادة (138) من قانون الملكية الفكرية المصري على تعريف المؤلف بأنه "الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب إليه عند شره باعتباره مؤلفاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك".ولم تجد قوانين الملكية الفكرية لمعظم الدول.ضرورة لوضع تعريف محدد للمؤلف، وإنما تفترض توافر صفة المؤلف للشخص بمجرد التثبت من وقائع معينة فمثلاً تمنح صفة المؤلف للشخص الذي يحمل المصنف اسمه الحقيقي أو اسمه المستعار، أو الشخص الذي يبادر بذكر اسمه أو الإعلان عن صفته كمؤلف عند استخدام المصنف.
ويتضح مما تقدم أن المؤلف قد يكون شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً وقد ينشر المصنف دون ذكر اسم مؤلفه أو ينشر باسم آخر وهو الاسم المستعار.وعليه سنتناول في هذا المطلب فروعاً ثلاثة يختص الفرع الأول (بالمؤلف إذا كان شخصاً طبيعياً) ويختص الفرع الثاني (بالمؤلف إذا كان شخصاً معنوياً). ونتناول في الفرع الثالث (الاسم المستعار والمصنف المغفل عن ذكر الاسم).

الفرع الأول: المؤلف شخص طبيعي
نصت المادة الأولى من المعاهدة الدولية لحق التأليف المعقودة سنة 1952 على ا، الحماية تضمن حقوق المؤلف وأي مالك للتأليف.يتضح أن هذه المعاهدة الدولية تمنح الحماية القانونية إلى كل من تثبت له ملكية التأليف دون أن تقصرها على المؤلف ويرجع ذلك لسببين:
أولهما: إن كلمة مؤلف لها معان متعددة في التشريعات الخاصة بحقوق المؤلف، فتحدد بعض القوانين المؤلف بالشخص الطبيعي فقط، وتتطلب قوانين دول أخرى الوجود الشرعي، كذلك الأمر بالنسبة للمصنفات التي توضع من قبل مجموعة من الإجراءات ضمن واجبهم. فإن قوانين بعض الدول تعتبر الأجير أو المستخدم هو المؤلف وترى قوانين دول أخرى رب العمل هو المؤلف.
ثانيهما: الرغبة في أن تشمل الحماية خلف المؤلف كالمتنازل لهم عن الحق أو الورثة أو الموصي لهم.وحددت الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون حق المؤلف العراقي معنى المؤلف بنصها "يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوباً إليه سواء كان ذلك بذكر اسمه على المنصف أو بِأية طريقة أخرى. إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك، ويسري هذا الحكم على الاسم المستعار بشرط ألا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف".ويتضح من النص أعلاه أن حق التأليف غير حق النشر فليس من الضروري أن يكون ناشر المنصف هو المؤلف نفسه. فقد يعمد مؤلف إلى وضع مصنف، ويعهد إلى غيره بنشره. فيجوز أن يتنازل المؤلف عن حق النشر لشخص آخر.وان ننشر المصنفات يعني إيصال الإنتاج الذهني إلى الجمهور، هو فيم معناه الواسع يفيد تكرار صورة المصنف، أو نسخ صور منه أو عمل نماذج منه، بحث تكون في متناول الجمهور.وتختلف طرق النشر باختلاف نوع المصنف فقد يتم عن طريق الطباعة، أو الرسم، أو الحفر، أو التصوير الفوتوغرافي، أو الصب في قوالب أو بالتسجيل على اسطوانات أو أشرطة.ويجب الحصول على إذن المؤلف بنشر مصنفه.ويعتبر المؤدي مؤلفاً تشمله الحماية القانونية المقررة وقد نصت المادة الخامسة من قانون حق المؤلف العراقي على أنه "يتمتع المؤلف بالحماية ويعتبر مؤدياً كل من ينفذ أو ينقل إلى الجمهور عملاً فنياً من وضع غيره سواء كان هذا الأداء بالغناء أو العزف أو الإيقاع أو الإلقاء أو التصوير أو الرسم أو الحركات أو الخطوط أو بأية طريقة أخرى مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي".ويتضح من النص أعلاه أن للمؤدي دوراً بارزاً في نجاح المصنف. فقد تتوقف قيمة المصنف على طريقة عرض المصنف على الجمهور من قبله. وحسناً فعل المشرع العراقي عندما نص على حماية حقه في هذه المادة، وإن لم يبين نوع الحماية المقررة له، أهي الحماية المقررة للمؤلف أم حماية من نوع خاص؟

الفرع الثاني: المؤلف شخص معنوي
عرف الشخص المعنوي بأنه مجموعة من الأشخاص أو الأموال ترمي إلى تحقيق هدف معين بواسطة أداة خاصة، ويمنح الشخصية القانونية بالقدر اللازم لإدراك هذا الهدف.وقد اختلفت آراء الفقهاء والتشريعات حول مدى إمكانية اعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً، فهناك اتجاهان:
الاتجاه الأول: هو الاتجاه المعارض لاعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً. حيث يرى هذا الاتجاه أن الابتكار أو الخلق الذهني وهو معيار انفعال المؤلف وانطباع نفسي لا يتصور صدوره من غير الإنسان باعتباره الكائن الذي يتوافر له العقل والنفس، والقدرة على الإنتاج والتعبير.وبهذا الاتجاه سارت معظم التشريعات اللاتينية كفرنسا.وبلجيكا واسبانيا وألمانيا والنمسا إذ عارضت هذه التشريعات إسناد صفة المؤلف للشخص المعنوي وذلك لأن المؤلف هو الشخص الطبيعي الذي يبدع المصنف وإن الشخص المعنوي لا يستطيع أن يكتسب هذه الصفة نظراً لافتقاره إلى القدرة على الإبداع. وهو بذلك لا يملك سوى شراء حقوق المؤلف المالية المتعلقة بالمصنفات.
الاتجاه الثاني: هو الاتجاه المؤيد لاعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً،وهو رأي تؤيده أكثر التشريعات المعاصرة، إذ نصت المادة (27) من قانون حماية حق المؤلف العراقي على أنه "المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بإرادتهم وبتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه نظم ابتكار هذا المصنف مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف".
ويتضح من هذا النص أن المشرع العراقي وضع بعض الشروط لاعتبار الشخص المعنوي مؤلفاً وهي:

1- أن يكون المصنف جماعياً. والمصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه عدد من الأشخاص. أما إذا طلب الشخص المعنوي مصنفاً من مؤلف واحد فإن الشخص المعنوي لا يعتبر مؤلفاً.
2- أن يكون الأشخاص الذين أسهموا في وضع المصنف تحت إدارته وتوجيه وتنظيم ابتكار المصنف. فإذا قام عدة أشخاص بوضع مصنف ما دون توجيه وتنظيم من قبل الشخص المعنوي فإن الشخص المعنوي لا يكتسب صفة المؤلف.
3- أن يندمج عمل المشتركين في وضع المصنف بحيث يتعذر فصل عمل كل منهم عن عمل الآخرين، فإذا اشترك عدد من المؤلفين من وضع مصنف موسيقي غنائي، فإن الشخص المعنوي لا يكتسب صفة المؤلف، لامكان التمييز بين عمل كل واحد منهم.
وإذا لم تتوفر جميع الشروط السالفة الذكر فإن الشخص المعنوي لا يكتسب صفة المؤلف وفق أحكام قانون حماية حق المؤلف العراقي.

الفرع الثالث: المؤلف للمصنف المغفل عن الاسم وللمصنف الذي يحمل اسماً مستعاراً
تعترف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية.للمؤلف بحقه في نسبة مصنفه إليه، ومضمون هذا الحق أن للمؤلف التمسك بالاعتراف بان مصنفه الذي أبدعه هو من نتاج فكره، كذلك حقه في أن يصل بمصنفه إلى الجمهور حاملاً اسمه ولقبه بالمؤهلات العلم. فضلاً عن حقه في إتاحة مصنفه للجمهور بدون أن يحمل أي اسم على الإطلاق أو تحت الاسم المستعار.وقد يعمد المؤلف إلى نشر مصنف تحت اسم مستعار أو غفلاً عن اسمه لأسباب ترجع إلى محض تقديره. فقد يفضل إخفاء اسمه لتتاح له الفرصة لتقدير أثر مصنفه في نفوس الجماهير. وقد تكون هناك أسباب أخرى قد ترغم المؤلف على نشر المصنف غفلاً عن اسمه أو على نشره باسم مستعار. كأن يكون المؤلف ممنوعاً عليه البحث في القضايا السياسية. أو تكون الفكرة التي يتضمنها المصنف تعرض مؤلفها إلى مضايقات ومتاعب فيما لو نشرت باسمه.وقد نظمت تشريعات الملكية الفكرية حق المؤلف في التستر وراء الاسم المستعار أو الاسم المجهول.فأكدت الفقرة السادسة من المادة (113) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي على أن مؤلفي المصنفات التي تحمل الاسم المستعار أو الاسم المجهول يتمتعون بذات الحقوق المقررة للمؤلفين الكاشفين عن هويتهم، ويعتبر الناشر أو المنتج ممثلاً لهم في مباشرة حقوقهم إلى أن يقوموا بالكشف عن شخصياتهم الحقيقية.
ونصت المادة (176) من قانون الملكية الفكرية المصري على أنه (يعتبر مؤلف المصنفات التي لا تحمل اسم المؤلف أو التي تحمل اسماً مستعاراً مفوضاً للناشر في مباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يعين المؤلف وكيلاً آخر أو يعلن عن شخصه وثبت صفته).ويتضح من النصوص أعلاه أن المشرع الفرنسي قد الزم المؤلفين باختيار المنتج أو الناشر للمصنف كوكيل عنهم طوال فترة تسترهم وراء الاسم المستعار أو الاسم المجهول.بينما المشرع المصري قد أطلق الحرية للمؤلفين في اختيار الوكيل الذي يمثلهم طوال فترة تسترهم وراء الاسم المستعار أو الاسم المجهول، وقد كان المشرع الفرنسي وما يزال محل نقد جانب كبير من الفقه الفرنسي.الذي رأى في ذلك إضراراً بحقوق المؤلفين في الأحوال التي يهمل فيها الناشر أو المنتج القيام بواجباته فيعرض المصنف للاعتداء، وبالتالي لا يكون أمام هؤلاء المؤلفين سوى الكشف عن شخصياتهم ليتولوا بأنفسهم الدفاع عن مصنفاتهم.
ويلاحظ على المشرع العراقي أنه سلك مسلكاً مغايراً لكل من التشريع الفرنسي والمصري إذ اعتبرت الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون حماية المؤلف الشخص الذي نشر المصنف باسم مستعار مؤلفاً إذ نصت (يعتبر مؤلفها الشخص الذي نشر المصنف منسوباً إليه سواء كان بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك ويسري على الاسم المستعار بشرط ألا يقوم أدنى شك في حقيقة شخصية المؤلف).ويتضح من هذه المادة أن من يتمتع بالحماية ويعتبر مؤلفاً هو الشخص الذي يذكر اسمه على المصنف بصورة واضحة وكذلك الأمر بالنسبة للاسم المستعار. فالمصنف الذي ينشر باسم مستعار يعتبر مؤلفه صاحب الاسم المذكور ويتمتع بجميع الحقوق المقررة للمؤلف.أما بالنسبة للمصنف المغفل عن ذكر الاسم، فان المشرع العراقي نص عليه في المادة الحادية والعشرين من قانون حماية حق المؤلف إذ جاء فيها "لا تشمل الحماية المنصوص عليها في هذا القانون المصنفات التي تنشر غفلاً من اسم المؤلف أو أي اسم مستعار له على أنه إذا كشف المؤلف أو ورثته عن شخصيته فتبدأ مدة الحماية من تاريخ هذا الكشف".ويتضح من هذا النص، أن المنصف إذا نشر دون أن يحمل اسم مؤلفه أو دون أن يحمل اسماً مستعاراً لا تشمله الحماية القانونية، وليس مؤلفه الحقيقي ان يباشر الحقوق المعترف له بها في القانون. فإذا أراد مباشرتها وجب عليه الكشف عن شخصيته كي ينسب المصنف إليه ويتمتع بالحقوق المقررة للمؤلف اعتباراً من تاريخ الكشف عن شخصيته.

المطلب الثاني: تحديد المؤلف في المصنفات التعاونية
إن الوضع الغالب أن يكون المصنف الأدبي أو العلمي أو الفني من تأليف مؤلف واحد، إذ لا توجد في هذه الحالة أدنى مشكلة عند ممارسة هذا المؤلف لحقوقه الأدبية والمالية على مصنفه الذي أبدعه، باعتباره المؤلف الوحيد الذي يقدر ممارسة هذه الحقوق أو عدم ممارستها.ولكن الصعوبة تثور في حالة ما إذا وجدت مصنفات تقتضي طبيعتها أن يشترك في تأليفها أكثر من مؤلف واحد. أما الآن المصنف فيها يتضمن عدداً من المصنفات المتنوعة التي تنسب لعدد من المؤلفين يسهم في وضع كل منها مؤلف في مجال اختصاصه، كالمصنف السينمائي الذي يشترك فيه عدد من المؤلفين كمؤلف السيناريو، وواضع النص الأدبي والمخرج إذا مارس رقابة فعلية عليه وقام بعمل ايجابي، أو لان المصنف قد اشترك في تأليفه عدد من الموظفين في اختصاص واحد كأن يشترك أستاذان في القانون بتأليف كتاب في أصول القانون.وما دام المصنف قد اشترك في تأليفه عدد من الموظفين فإنه يتضمن ابتكاراً ذهنياً وليد جهود ذهنية متنوعة بتعدد المؤلفين. وهذه الجهود المشتركة قد تقبل الإفراز حيناً بحيث يستطيع كل من المؤلفين تعيين ما أسهم فيه، وقد تكون مندمجة حيناً آخر فيتعذر التعرف على ما قدمه لأي من المؤلفين. وهذه المصنفات يطلق عليها فقهاء القانون الفرنسي. بـ"المصنفات التعاونية" وهي تتمثل في المصنفات المشتركة والمصنفات الجماعية. وعليه سنتناول في هذا المطلب تحديد المؤلف في المصنفات المشتركة في الفرع الأول، وتحديد المؤلف في المصنفات الجماعية في الفرع الثاني.

الفرع الأول: تحديد المؤلف في المصنفات المشتركة
عرفت المادة (التاسعة) من قانون الملكية الفكرية الفرنسي، المصنف المشترك بأنه "المصنف الذي يقوم بتأليفه عدة أشخاص طبيعيين يتآزرون في اشتراكهم بالابتكار الذهني، وهذا التآزر هو الأساس في اعتبار كل منهم مشتركاً في إنتاج المصنف المشترك، أما المساهمة البسيطة في إنشاء المنصف فلا تكفي لغرض الاشتراك فيه".ويتضح من النص أعلاه أن الاشتراك في المصنف يتحقق إذا اسهم جميع المشتركين في ابتكار المصنف، أما الأعمال المادية التي لا تدخل ضمن نطاق الابتكار فإن مقدمها لا يعتبر شريكاً في تأليف المصنف ولا يتمتع بالتالي بالحقوق المقررة للشريك لأن الأعمال الذهنية المبتكرة وحدها هي التي تضفي على صاحبها صفة المؤلف.
وتنقسم المصنفات المشتركة إلى مصنفات الاشتراك التام، ومصنفات الاشتراك الناقص.
أولاً: مصنفات الاشتراك لتام:
يقصد بمصنفات الاشتراك التام- أو المصنفات المشتركة بالمعنى الضيق كما يطلق عليها أحياناً- تلك المصنفات التي يتم فيها الامتزاج المطلق بين المساهمات التي يساهم بها كل شريك بحيث يتعذر معها تحديد ما يمكن نسبته إلى أحدهم وما يمكن نسبته إلى الباقين.وغالباً ما يتوافر هذا النوع من المصنفات المشتركة في حالة وجود لون واحد من ألوان الفن، كأن يكون المصنف أدبياً (مثل اشتراك أكثر من شخص في تأليف رواية أدبية أو سيرة ذاتية أو فنياً أو تأليف قطعة موسيقية) أو فنياً بحتاً (مثل مشاركة أكثر من شخص في نحت تمثال أو رسم لوحة فنية أو تأليف مقطوعة موسيقية).وقد تناول التشريع العراقي هذا النوع من المصنفات إذ نصت المادة (25) من قانون حماية حق المؤلف العر على أنه (إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل كل منهم في العمل المشترك يعتبرون جميعاً أصحاب المصنف بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق على غير ذلك وفي هذه الحالة لا يمكن مباشرة الحقوق المترتبة على حق المؤلف إلا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين، ويعتبر كل واحد منهم وكيلاً عن الآخرين. فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة البداءة على أنه لكل من المشتركين في التأليف الحق في رفع الدعوى عند وقوع أي تعد على حق المؤلف).
ثانياً: مصنفات الاشتراك الناقص:
ويقصد بمصنفات الاشتراك الناقص- أو المصنفات بالمعنى الواسع كما يطلق عليها أحياناً- تلك المصنفات التي يمكن فيها تمييز عمل كل من المشتركين في المصنف، طالما ان إرادات الشركاء توافقت على الرغبة في العمل الجماعي من أجل تحقيق هدف مشترك يتم تبادل الآراء والأفكار وبالتداول المستمر طوال فترة الإعداد للمصنف.وتندرج المصنفات الغنائية ضمن المصنفات المشتركة ذات الاشتراك الناقص، إذ لا يشترط أن يتدخل ملحن الموسيقى في عمل مؤلف الكلمات أو العكس. وكذلك الحال ينطبق على جميع المصنفات السمعية والبصرية، مثل الأفلام السينمائية وبرامج الإذاعة والتلفيزيون ومواقع الانترنت.ونصت المادة (26) من قانون حماية المؤلف العراقي على هذا النوع من المصنفات المشتركة إذ جاء فيها "إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في الانتفاع بالجزء الذي ساهم به على حدة بشرط أن لاي ضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك".

الفرع الثاني: تحديد المؤلف في المصنفات الجماعية
عرفت الفقرة الرابعة من المادة (138) من قانون الملكية الفكرية المصري المصنف الجماعي بأنه "المصنف الذي يضعه أكثر من مؤلف بتوجيه شخص طبيعي أو اعتباري يتكفل بنشره باسمه وتحت إدارته، ويندفع عمل المؤلفين فيه إلى الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص بحيث يستحيل فصل عمل كل مؤلف وتمييزه على حدة".
أما الفقه المصري. فقد عرف المصنف الجماعي بأنه المصنف الذي يشترك في وضعه عدة أفراد بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه، ويندمج عمل المشتركين في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي، بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة ومن الأمثلة عليه الكتب التي تصدرها الحكومات ببيان سياستها في مسألة من المسائل التي تشغل الرأي العام والتي يقوم بوضعها عدة أفراد.والتعريف المذكور يتفق مع تعريف المشرع العراقي للمصنف الجماعي وفق المادة من قانون حماية حق المؤلف إذ جاء فيها (المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بإرادتهم وبتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي ويندمج عمل المشتركين فيه في الفكرة العامة الموجهة من هذا الشخص الطبيعي أو المعنوي بحيث يكون من غير الممكن فصل عمل كل من المشتركين وتمييزه على حدة. ويعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجهه ونظم ابتكار هذا المصنف مؤلفاً ويكون له وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف).
ويتضح من النص أعلاه أن المصنف الجماعي يقوم على أركان أربعة وهي:
أولاً: اشتراك عدة مؤلفين في وضعه ولا يهم عدهم وإنما المهم أن يشترك اثنان في الأقل في وضعه.
غالباً ما يكون المشتركون ذوي اختصاص واحد، كأن يكونون أدباء أو رسامين. وهذا ما يميز المصنف الجماعي عن المصنف المشترك الذي في وضعه عدد من المؤلفين ذوي اختصاصات متنوعة كالفلم السينمائي الذي يتضمن النص الأدبي لمؤلف أديب.
ثانياً: اندماج عمل المؤلفين.
فإن العمل الذي يقدمه كل مشترك في المصنف الجماعي يتداخل مع أعمال بقية المشتركين بحيث يتعذر فصل وتمييز عمل كل منهم، ويبدو العمل كلا لا تنفصل أجزاؤه. ويجب أن يتحقق الاندماج في الفكرة العامة الموجهة من قبل هذا الشخص طبقاً لنص المشرع العراقي، أي أن يكون هناك وعاء المصنف ويصب كل مشترك فيه ابتكاره الذهني ويختلط كل ابتكاره بما قدمه باقي المشتركين.
ثالثاً: وجود شخص ينظم ابتكار المصنف.
إن أهم ما يميز المصنف الجماعي عن المصنف المشترك هو وجود شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأداء وتوجيه عمل المشتركين في المصنف الجماعي، خلافاً للمصنف المشترك الذي يتولى فيه المشتركون إدارة العمل وتوجيهه بأنفسهم. إن الشخص الموجه يقوم بتنسيق عمل المشتركون وإن لم يشترك فعلاً في المصنف الجماعي ولذلك فإن الاتفاق الذي يتم بين شخص طبيعي أو معنوي وبين عدد من المؤلفين سبق أن ألقوا مصنفاً لا يفقد المؤلفين المشتركين حق التأليف على مصنفهم، ولا يمنح الشخص الطبيعي أو المعنوي حق المؤلف لافتقاد عنصر التنظيم والتوجيه لابتكار المصنف.ولكي يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي مؤلفاً يجب أن ينظم الابتكار ويشرف على توجيهه. والشخص المعنوي الموجه يكون الدولة في الغالب، وقد يكون شركة أو جمعية تتمتع بالشخصية القانونية.
رابعاً: إدارة وتوجيه محل المشتركين من قبل الشخص المنظم للابتكار:
ذهب جانب من الفقه إلى أن كلمة (توجيه) الواردة في نص المادة (27) تؤسس العلاقة التي تربط الشخص الطبيعي أو المعنوي بمن كلفوا بتنفيذ المشروع الفني أو الأدبي على عقد العمل وهذا التوجيه أو الإشراف هو الذي يشفع لرب العمال في اعتباره صاحب الحق على المصنف، لأنه يمكنه في الأقل من الاشتراك الفعلي في إنتاج المصنف


رابط الموضوع الاصلي : اضغط هــــــــــــــــــــــنا

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019