ولكن وقبل ذلك لا بد لنا من القول ، أن المشرع أحال في هذه الأحكام إلى الأحكام الخاصة بسند السحب ، فهو لم يتحدث عنها بصراحة وبموجب نصوص خاصة ، لذلك يجب مراعاة ذلك من قبيل عدم وجود قبول في الشك ، وسواه من مزايا خاصة بالشك ، مما أثاره بعض الأساتذة بهذا الخصوص ، مع الإشارة إلى أن المشرع أجاز تعدد نسخ الشك ، ولكن بشروط ، لا مجال لسردها هنا.
وعليه :
ــــــــ .
قد يفقد الحامل الشك المسحوب على نسخة واحدة أو الشك بكل نسخه ، فما الحل في مثل هذه الحالة.
قلنا في الجزء الثاني بجواز الرجوع إلى القضاء للحصول على قرار بصرف الشك بشروط حددها القانون ، وبالإضافة لذلك قد يكون للمالك أو الحامل ، مصلحة في الحصول على نسخة ثانية عن الشك ، وذلك لكي يستعملها في معاملاته ، من قبيل تظهيرها للغير أو لأجل تقديم الشك للخصم أو لأجل أية غاية أخرى.
في سبيل ذلك أجاز المشرع لمن فقد الشك أن يرجع إلى ساحب الشك لأجل ذلك ، أو إلى من ظهر له الشك ، وعلى المظهر معاونته للاستدلال على المظهر السابق ، وهكذا من مظهر إلى أخر حتى الوصول إلى الساحب.
ونفقات ذلك يضمنها صاحب الشك المفقود ، ويجب أن تتضمن النسخة الثانية ذات بيانات النسخة المفقودة ، على أن يُذكر أنها نسخة ثانية عن السند المفقود ، ويوقع عليها كل مظهر ، كما على صاحب الشك الحصول على قرار بصرف هذه النسخة شرط تقديم كفيل ، كما مر معنا سابقاً.
شاركنا بتعليقك...