لكن هل ينتهي عقد الايجار بموت المستأجر؟
نصت الماده ٧٨٣ ق . م
لاينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر .
ومع ذلك اذا مات المستأجر ، جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم أصبحت
اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم او اصبح الايجار مجاوزا لحدود حاجتهم ، وفي هذه الحاله يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء .
وان يكون طلب الفسخ في مده سته اشهر على الأكثر من موت المستأجر.
اما الماده ٧٨٤ق .م
اشارت الى انه اذا لم يعقد الايجار الابسبب حرفه المستأجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم ( مات) جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا فسخ العقد.
ولكن ماذا لو أعسر المستأجر ( اي إصابته فاقه)
فهل ينتهي عقد الايجار في هذه الحاله؟
الماده ٧٨٥ ق. م نصت :
لايترتب على أعسار المستأجر ان تحل اجره لم تستحق.
ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ الايجار اذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تكفل الوفاء بالاجره التي لم تحل وكذلك يجوز للمستأجر الذي لم يرخص له في الايجار او التنازل عنه ان يطلب الفسخ على ان يدفع تعويضا عادلا.
ولكن هل انتقال ملكيه المأجور الى شخص أخر غير المؤجر تكون سببا في انتهاء عقد الايجار ؟
شاركنا بتعليقك...