إقيمت هكذا دعوى تمليك امام محكمة بداءة البياع ( ردت وصدق القرار ) وكان نص عريضة الدعوى ( ان المدعى عليه وبموجب مقاولة البيع الخارجية قد باعني مساحة 200 متر من اصل سهامه في القطعة المرقمة ...... وببدل مقبوض مقداره ... دينار حيث اني استلمت الحصة المباعة وقمت بغراسها وطلبت من المدعى عليه تسجيل السهام باسمي الا انه امتنع عن ذلك واستنادا لااحكام المادة 1198 لسنة 1977 اطلب تمليك المساحة المباعة لي من اصل سهام المدعى عليه في قطعة الارض الزراعية المرقمة ... والاشعار الى دائرة التسجيل العقاري وتحميله المصاريف القضائية )
قرار محكمة الموضوع
قررت المحكمة رد دعوى المدعي
قرار محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية المرقم 257 / 2012
القرار صحيح وموافق للقانون للاسباب التي اعتمدها ذلك ان القرار 581 لسنة 19811لم يجوز اية تصرفات قانونية او تشييد الابنية على الاراضي الزراللفائدبساتين او استغلالها بأي شكل من الاشكال الا بموافقة امانة بغداد واذ ان امانة بغداد تشير بكتابها المرقم 4814 في 2012/2/8 بان القطعة موضوع الدعوى تقع ضمن استعمال ( البساتين ) وان السياق المتبع في دائرة التصاميم بأيقاف كافة المعاملات والتصرفات العقارية للقطع الزراعية والبساتين والتي تسهم في تفتيت هذه الاراضي الى مساحات صغيرة مما تكون الدعوى واجبة الرد عليه صدق القرار بالاتفاق .. ....
القاضي احمدالصفار
شاركنا بتعليقك...