المادة الثامنة من نظام محكمة الجنايات الدولية
وجرائم الحرب.
١- يكون للمحكمة اختصاص بجرائم الحرب لاسيما عندما ترتكب في إطار خطة وسياسة عامة أوترتكب على نطاق واسع ٢- لغرض هذا النظام تعني جرائم الحرب:
أ- الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة ١٩٤٩٩م بأي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات المحمية بهذه الاتفاقية .
١-القتل العمد
٢-التعذيب والمعاملة اللاإنسانية
٣٣-تعمد إحداث معاناة شديدة أوإلحاق أذى خطير بالجسم وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والإستيلاء عليها بطريقة عابثة .
ب- الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة بأي فعل من الأفعال التالية .
١١- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لايشاركون في الأعمال الحربية .
٢- تعمد توجيه هجمات لمواقع مدنية والتي لاتشكل أهداف عسكرية.
٣- تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهام انسانية.
٤٤- شن هجوم مع العلم بأنه سيسفر عن خسائر تبعية في الارواح اواصابات أو الحاق أضرار مدنية أو ضرر واسع النطاق طويل الاجل للبيئية الطبيعية...
شاركنا بتعليقك...