طبقا لقانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003 للمراه العامله الحق فى الحصول على اجازة وضع بحد اقصى مرتين خلال فترة عملها بشرط ان يكون قد مضى على علمها فترة عشرة اشهر وتكون اجازة الوضع هنا لمدة ثلاثة اشهر وتستحق خلالها اجرها بالكامل بالاضافة الى احقيتها فى الحصول على فترتين راحه لارضاع طفلها لمدة 24 شهرا من تاريخ انتهاء اجازة الوضع
طبقا لقانون العمل الخاص رقم 12 لسنة 2003 للمراه العامله الحق فى الحصول على اجازة وضع بحد اقصى مرتين خلال فترة عملها بشرط ان يكون قد مضى على علمها فترة عشرة اشهر وتكون اجازة الوضع هنا لمدة ثلاثة اشهر وتستحق خلالها اجرها بالكامل بالاضافة الى احقيتها فى الحصول على فترتين راحه لارضاع طفلها لمدة 24 شهرا من تاريخ انتهاء اجازة الوضع
شاركنا بتعليقك...