أنواع الدفوع الشكلية:
- الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن دفع شكلي مما يوجب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيه
- الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الميعاد القانوني من الدفوع الشكلية
- الدفع الشكل ببطلان صحيفة الدعوى
- الدفع الشكلي ببطلان تقرير الخبير
- الدفع بعدم الاختصاص
- الدفع بالإحالة لرفع ذات النزاع أمام محكمة أخرى وهو دفع متعلق بالإجراءات ويدخل في عداد الدفوع الشكلية
- الدفع بإسقاط الخصومة
- عموما كل الدفوع التي توجه إلى الخصومة أو إجراءاتها لوجود عيب في الإجراءات المتبعة تعد من الدفوع الشكلية
- أنواع الدفوع بعدم القبول :
- أن لا تتم الإجراءات والعقود القضائية من عرائض ومذكرات باللغة العربية ( 926 من ق/ ا/م/أ )
- أن لا تقدم الوثائق والمستندات باللغة العربية
- أن لا تقدم العرائض والطعون ومذكرات الخصوم من محام معتمد لدى مجلس الدولة (905 من قا/ ا/م/أ)
- ان لا يرفق مع العريضة الرامية إلى إلغاء او تفسير او تقدير مدى مشروعية القرار الإداري تحت طائلة عدم القبول ، القرار الإداري المطعون فيه ما لم يوجد مانع يبرر (819 من قا/ا/م/أ )
- ان عريضة افتتاح الدعوى للبيانات المذكورة في المادة 15 وكذلك عدم قبول عريضة الاستئناف نظرا لخلوها من بيان من بيانات المذكورة في المادة 50 من نفس القانون
- عدم إرفاق عريضة الاستئناف شكلا بنسخة مطابقة لأصل الحكم المستأنف طبقا لنص المادة 541 من نفس القانون
- عدم إمضاء محام عريضة الاستئناف طبقا لنص المادة 540 من نفس القانون
- عدم قبول العريضة في القسم العقاري نظرا لعدم إشهارها طبقا للمادة 17 نفس القانون
شاركنا بتعليقك...