اوجه التفرقة بين شهادة الحيازة وعقد الشهرة
من حيث الجهة المصدرة لهما
شهادة الحيازة تعد وتسلم من قبل رئيس البلدي المختص اقليميا
اما عقد الشهرة فيعد من قبل الموثق
من حيث شروط الحصول عليهما :
ــ شهادة الحيازة تمنح فقط في اراضي الملكية الخاصة التي لم تشملها عملية المسح العقاري ولم تحرر عقودها
ــ عقد الشهرة يحرر في اراضي الملكية الخاصة التي لم تشملها بعد المسح ولو كان لها عقود
ــ شهادة الحيازة تمنح للحائز الذي وضع يده على العقار مدة سنة على الاقل
ــ اما عقد الشهرة فيتطلب ان يضع الحائز يده على العقار مدة 15 سنة على الاقل
من حيث ترتيب الاثار القانونية:
ــ شهادة الحيازة لا تخول صاحبها مكنة التصرف في العقار بالبيع ونحوه
ــ عقد الشهرة يعد سببا من اسباب كسب الملكية العقارية وبالتالي يخول صاحبه التصرف في العقار بالبيع ونحوه
ــ شهادة الحيازة اسمية ، فاذا توفى صاحبها يكون امام الورثة مهلة سنة ابتداءا من تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة حيازة جديدة باسمهم ، واذا لم يقدم الطلب خلال هذا الاجل الغيت شهادة الحيازة بقوة القانون
ــ اما في حالة وفاة صاحب عقد الشهرة ، فلا يطلب من الورثة اعداد عقد شهرة جديد باسمهم ، لان الملكية العقارية تنتقل الى الورثة بمجرد حدوثها اعمالا بنص المادة من الامر 74/75 المتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري
لكن المشرع اشترط على الوارث اذا اراد التصرف في نصيبه استصدار (( شهادة توثيقية )) تثبت انتقال الحق وتشهر في مجموعة البطاقات العقارية طبقا لأحكام المادة 91 من المرسوم 76/63 المتعلق تأسيس السجل العقاري ليكون التصرف نافذا في مواجهة الغير والسلام
شاركنا بتعليقك...