الطلاق التعسفي .. أيقاع الضرر بالزوجه .. وقرينة التعسف ..؟
بقلم الحقوقي رمثان حسين مطير التميمي
الاساتذه الكرام المحاميين والمحاميات سجلوا حضورهم المتميز بخصوص موضوع الطلاق التعسفي وأعترض البعض على مفردة الطلاق التعسفي في القانون . وطلب البعض مشكورا توضيح ركن الخطأ والضرر والعلاقه السببيه .
في الوقت الذي أتقدم بالشكر والتقدير للجميع في الأعاده أغناء للموضوع وتكون الفكره القانونيه مفيده .....
أود الأشاره الى مراجعة الماده القانونيه ( 38 و الماده 39/2 و1 ) أحوال شخصيه والتي قضت من اراد الطلاق يقيم الدعوى في المحكمه الشرعيه وأذا تعذر ذلك مراجعة المحكمه خلال مدة العده . وتبقى حجة الزواج معتبره الى حين أبطالها .
من خلال الماده القانونيه يكون أي طلاق خارج المحكمه من قبل رجال الدين المحترمين يأخذ صفة طلاق تعسفي لحين تعمق المحكمه الشرعيه الموقره من خلال المرافعات والبينات والقرائن للأثبات استعمال الحق من قبل الزوج بتعسف من عدمه . وهل الخطأ سببه الزوجه مما يلحق ضرر بالزوج . او الزوج من اجل أيقاع الضرر بالزوجه .. او خطأ الزوج والزوجه معا . كل منهم يتحمل مسؤوليته بتعادل الأسباب وبذلك يكون .
الطلاق التعسفي . الذي . نص عليه القانون وليس الشرع . تقع واقعة الطلاق التعسفي من قبل الزوج بلا سبب . للأن الزوج استعمل حق جائز ولاضمان عليه يتحمل نتائج تصرفاته وهنا لابد أن تتوفر ثلاث أركان للأثبات التعسف في استعمال الحق .
- 1= الخطأ
- 2 = الضرر
- 3 = العلاقه السببيه
1= الخطأ-
أيقاع الطلاق حق من حقوق الزوج لايستوجب التعويض في حالة ثبوت التعسف من قبل الزوجه في استعمال الحق ومن الضروري مراجعة الماده ( 7 ق م ع ).
وعلى القضاء الواقف والجالس والمحكمه التحري بدقه وبأمانه وبذل العنايه الازمه عن مايلي .
- (1) اذا كان الزوج استعمل حق الطلاق بقصد الأضرار بالزوجه .
- (2) اذا كانت المصلحه قليلة ألأهميه التي يتوخاها الزوج من ايقاع واقعة الطلاق .
- (3) اذا كانت المصلحه غير مشروعه .
للأن محكمة التميز الاتحاديه الموقره أتجهت الى أن الطلاق خارج المحكمه يستوجب أثبات قرينة التعسف وعند ثبوت قرينة التعسف يكون للزوجه استحقاقها القانوني المطالبه بالنفقه الماضيه . ونفقة العده . وتعويض عن الطلاق التعسفي لمدة سنتان . والمطالبه عن أثاثها ومخشلاتها وأشياء اخري بأعتبارها مهر مقدم . ومهرها المؤجل . ونفقة وحضانة اطفالها القاصرين اذا وجدوا . ومصروفات علاجها وتطبيبها خلال مدة الهجر في حالة مرضها .
2= ركن الضرر .
اشترطت الماده 39/1 احوال شخصيه اشترطت الضرر الذي يصيب الزوجه اي التحقق من الضرر . والضررغير مفترض بل واجب الأثبات وملزمه المحكمه بأثبات الضرر .
3= ركن العلاقه السببيه .
مقتضاه ان يكون التعسف في ايقاع الطلاق سبب في الضرر الذي اصاب الزوجه المطلقه .
شاركنا بتعليقك...