1. ان القرار التمييزي ركز على نواقص شكلية في القرار البدائي كان واجبا على محكمة البداءة ان تتبع ما رسمه لها لان الاتباع هنا واجب حسب منطوق الفقرة الثانية من المادة215 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ,
2. ان محكمة البداءة قبلت اعتزال وكيل المدعى عليه في وقت كانت الدعوى قد وصلت مرحلة الحسم فلم تكن على صواب في ذلك ايضا اذ كان عليها ان تكلف الوكيل باحضار موكله امامها ومن ثم قبول الاعتزال عن الوكالة لكي يكون المدعى عليه مبلغا بنفسه بالحضور واطلاعه على مرحلة سير الدعوى
3. كما ان اجراء التبليغ نشرا في الصحف خلافا لواقع الحال اذ جرى النشر باسم محكمة بداءة حلبجة بدلا من اربيل
الجهة المصدرة : اقليم كوردستاننوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 6/2007
تاريخ الحكم : 29-04-2007
اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة العامة
تشكلت الهيئة العامة لمحكمة تمييز اقــليم كـوردستان الــعراق بتاريخ 29/ 4 /2007 م برئاسة الحاكم السيد صلاح احمد اليعقوبي وعضوية نائب الرئيس السيد الحاكم نورالدين ملا علي وعضوية السادة الحكام سالار احمد عبدالعزيز وصباح عمر علي و رامز علي نامق الداوودي و بنطين قاسم محمد كتاني و هوشيار محمد طاهر الاتروشي و عثمان قادر محمد و اسعد حسين عزيز و صبحي علي هرزاني و الدكتور محمد عبدالرحمن السليظاني و رزطار محمد امين و محسن ابو بكر احمد و طاهر خليل حسن الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز – المدعى عليه / دلدار ابو بكر محمد .
المميز عليه – المدعي / دلزار بايز رحمان .
لادعاء وكيل المدعي وطلبه بان المدعى عليه مدين لموكله بمبلغ ( 40000 )$ اربعين الف دولار امريكي بموجب وصل الاستلام الموقع والمؤرخ 14/11/2005 وبعد تنفيذ السند المذكور لدى مديرية تنفيذ اربيل بموجب الاضبارة التنفيذية المرقمة 176/تنفيذية/2006 الا ان المدعى عليه انكر الدين المذكور لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بدفع مبلغ ( 40000 )$ دولار امريكي اي ما يعادل ( 59200000 ) تسعة وخمسين مليون ومائتي دينار مع تحميله المصاريف و اتعاب المحاماة وبنتيجة المرافعة الغيابية العلنية قررت محكمة بداءة اربيل بتاريخ 18/7/2006 الحكم بالزام المدعى عليه بتاديته الى المدعي مبلغ ( 59200000 ) دينار مع تحميله المصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه المحامي جوهر كاكه جلي زاده مبلغ ( 750000 ) دينار ...
ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه المحامي وريا حمه كريم بالقرار المذكور بادر الى طعنه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان – العراق للاسباب الواردة في لائحته التمييزية حيث اعيدت الاضبارة المنقوضة بموجب قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان بالعدد 122/هـ.م/2006 في 20/8/2006 بعد تعين موعد جديد للمرافعة ولاعتزال وكيل المدعى عليه عن الوكالة الممنوحة له وانسحابه من الدعوى وقبول ذلك من قبل المحكمة وبعد تبلغ المدعى عليه بواسطة صحيفتين محليتين لمجهولية محل اقامته والاستماع الى اقوال وطلبات وكيل المدعي ...
, قررت محكمة بداءة اربيل الثالثة بتاريخ 20/12/2006 وبالعدد 530/ب3/2006 حكما قابلا للاعتراض والاستئناف والتمييز يقضي بالاصرار على قراره السابق و الحكم بالزام المدعى عليه بتاديته الى المدعي مبلغ ( 59200000 ) تسعة وخمسين مليون ومئتي الف دينار وتحميله كافة المصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعي المحامي جوهر كاكه جلي زاده مبلغ قدره (750000) سبعمائة وخمسين الف دينار , ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه المحامي وريا حمه كريم بالحكم الصادر بادر الى تمييزه للاسباب الواردة في لائحته التمييزية المدفوع عنها الرسم بتاريخ 26/12/2006 ولدى ورود الاضبارة وضعت قيد التدقيق والمداولة
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان اللائحة التمييزية مقدمة ضمن المدة القانونية
فقرر قبولها شكلا , وعند النظر في موضوع الحكم المميز تبين ان محكمة البداءة لم تكن على صواب حين اصرت على قرارها السابق المنقوض مـن قبل محكمة التمييز بقرارها المرقم 122/الهيئة المدنية/2006 والمؤرخ 20/8/2006 ذلك
لهذه الاسباب فان الحكم المميز اصابه الخلل وجاء مخالفا للقانون فقرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها مجددا على ضوء ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية استنادا لاحكام المادة210/3 من قانون المرافعات المدنية في 29/4/2007 .
شاركنا بتعليقك...