-->
علوم قانونية وادارية علوم قانونية وادارية

اخر المواضيع

جاري التحميل ...

حماية المستهلك

المبحث الأول : حماية المستهلك
   وذلك من خلال وجوب قيام المتدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك لمجموعة من الالتزامات .

المطلب الأول :  إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها

       تعتبر من الجرائم المادية التي ينتفي فيها الركن المعنوي بمعنى بمجرد توافر الركن المادي تكون قائمة بذاتها ، قد نص عليها المشرع في المواد من 04 إلى 08 من القانون رقم 09 -03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش إذ يجب على كل متدخل بعملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك أن يقوم بـ :
* احترام إلزامية سلامة هذه المواد بمعنى احترام إلزامية غياب كلي أو وجود في مستويات مقبولة وبدون خطر في مادة غذائية للملوثات ، أو مواد مغشوشة أو سموم طبيعية أو أية مادة أخرى بإمكانها جعل المنتوج مضر بالصحة بصورة حادة أو مزمنة ومثال ذلك نجد المركاز أو الكاشير أو حتى الجبن الذي يحتوي مثلا على فطر فاسد وهذا طبقا للمادة 04 من نفس القانون ، قد أكدته المادة 05 بمنعها وضع مواد غذائية للاستهلاك التي تحتوي على ملون بكمية غير مقبولة.
* احترام شروط النظافة والنظافة الصحية للمستخدمين ولأماكن ومحلات التصنيع أو المعالجة أو التحويل أو التخزين ، وكذا وسائل نقل هذه المواد وضمان عدم تعرضها للإتلاف بواسطة عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية ومثال ذلك الذي يملك مصنع إنتاج طماطم أو مقهى ....الخ يجب عليه السهر على احترام شروط النظافة الصحية للمستخدمين وقد نصت على هذا الالتزام المادة 06 من القانون المتعلق حماية المستهلك و قمع الغش  .
 * إلزامية عدم احترام التجهيزات واللوازم والعتاد والتغليف وغيرها من الآلات المخصصة لسلامة المواد الغذائية إلا على اللوازم التي لا تؤدي إلى إفسادها- المادة 08 من هذا القانون .

المطلب الثاني : إلزامية أمن المنتوجات

      ويقصد بذلك إلزامية البحث عن التوازن الأمثل بين كل العناصر المعنية بهدف تقليل أخطار الإصابات في حدود ما يسمح به العمل، بحيث يجب أن تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى  الاستعمال المشروع المنتظر منها ،وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك و أمنه ومصالحه ، ضمن الشروط العادية للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين – المادة 09 من القانون 09-03 ومثال ذلك الحليب الموضوع في علب إذ يجب أن يكون آمنا طبقا للمادة المشار إليها أعلاه ، وذلك من خلال الأخذ في الحسبان تدخل متعاملين عدة لتسويقه.
ويتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه للاستهلاك فيما يخص :
          أ‌-          مميزاته وتركيبته وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته .
         ب‌-        تأثير المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع استعماله مع هذه المنتوجات .
         ت‌-        عرض المنتوج ووسمه و التعليمات المحتملة الخاصة باستعماله وإتلافه وكذا كل الإرشادات أو المعلومات الصادرة عن المنتج.
         ث‌-        فئات المستهلكين المعرضين لخطر جسيم نتيجة استعمال المنتوج خاصة الأطفال - المادة 10-  من نفس القانون .

 المطلب الثالث : إلزامية مطابقة المنتوجات

        وقد وردت بموجب أحكام المادة 11 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش التي نصت على أنه يجب أن يلبي كل منتوج معروض للاستهلاك الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته  وصنعه و منشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال و الأخطار الناجمة عن استعماله، كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه و التاريخ الأقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه و الاحتياطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي أجريت عليه.
كما نص المشرع في المادة 12  من هذا القانون على انه يتعين على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك وأضاف بأن هذه الرقابة تتناسب مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب حجم وتنوع المنتوجات التي يضعها للاستهلاك و الوسائل التي يجب أن يمتلكها مراعاة لاختصاصه و القواعد و العادات المتعارف عليها في هذا المجال .
 كما أن هذه الرقابة  التي يجريها الأعوان ، المتدخل من إلزامية التحري حول مطابقة المنتوج قبل عرضه للاستهلاك .

 المطلب الرابع : إلزامية الضمان والخدمة ما بعد البيع

 نص المشرع الجزائري على إلزامية الضمان بموجب المواد 13 و14 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، إذ نص في المادة 13 على أنه يستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة أو آلة أو عتاد أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان وذلك بقوة القانون ، ويمتد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات ، ويتعين على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة ، في حالة ظهور عيب بالمنتوج استبداله أو إرجاع ثمنه ، أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته ، كما يستفيد المستهلك من تنفيذ الضمان دون أعباء إضافية ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لأحكام هذه المادة .
وأضافت المادة 14 من نفس القانون على أن كل ضمان آخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا لا يلغي الاستفادة من الضمان القانوني المشار إليه أعلاه .
ويجب أن تبين بنود وشروط تنفيذ هذه الضمانات في وثيقة مرافقة للمنتوج .
وتضيف المادة 15 من هذا القانون على أنه يستفيد كل مقتن لأي منتوج مذكور من حق تجربة المنتوج المقتنى .
وزيادة على إلزامية الضمان ، نص المشرع الجزائري بمقتضى المادة 16 من هذا القانون على الخدمة ما بعد البيع ، إذ وبعد انقضاء فترة الضمان ، أو في كل الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دور ، فيتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة وتصليح المنتوج المعروض في السوق ، ومثال ذلك جهاز التلفزة ......الخ.

 المطلب الخامس : إلزامية إعلام المستهلك


بمعنى أنه وطبقا للمادة 17 من القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش يجب على كل متدخل إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة ، وأضافت المادة 18 من نفس القانون على أنه تحرر بيانات الوسم وطريقة استخدام ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج ، وكل معلومة أخرى منصوص عليها باللغة العربية أساسا ، وعلى سبيل الإضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين وبطريقة مرئية ومقروءة ومتعذر محوها .


مواضيع مختارة

شاركنا بتعليقك...

التعليقات



، اشترك معنا ليصلك جديد الموقع اول ً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

احصائيات الموقع

12,047,286 عدد المقالات 13291 عدد التعليقات 327

جميع الحقوق محفوظة

علوم قانونية وادارية

2010-2019