قانون العمل القطري
تحميل قانون العمل القطري الجديد |
دولة قطر
قانون العمل ( 14 / 2004 )
عدد المواد: 146
1 - الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامه (1 - 10)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
1- الوزارة : وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
2- الوزير : وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
3- الإدارة : إدارة العمل بالوزارة.
4- صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
5- العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
6- المتدرب : كل شخص طبيعي، يرتبط بصاحب عمل بعقد لتعليمه أصول مهنة أو حرفة، أو لزيادة معارفه أو مهارته فيها.
7- الحدث : كل شخص طبيعي، بلغ السادسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة.
8- العمل : كل ما يُبذل من جهد إنساني، فكري أو فني أو جسماني، لقاء أجر.
9- عقد العمل : اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد أو غير محدد المدة، يتعهد بمقتضاه العامل أن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء أجر.
10- الأجر الأساسي : معدل ما يدفع إلى العامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة أو الإنتاج، ويشمل العلاوة السنوية دون غيرها.
11- الأجر : الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت، التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته، أياً كان نوعها وطريقة حسابها.
12- التدريب المهني : تعليم المتدرب أصول المهنة أو الحرفة ، أو زيادة معارفه أو مهارته فيها، أو إعداد العامل للتحول من مهنة إلى أخرى، وذلك بالوسائل والبرامج العملية والنظرية اللازمة.
13- الطبيب المرخص : الشخص الحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر.
14- المؤسسة : كل منشأة لا يقل رأس المال القطري الخاص فيها عن نسبة (51%) من مجموع رأس مالها، ويكون مركزها الرئيسي في دولة قطر.
15- المنشأة : كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر.
16- الخدمة المستمرة : خدمة العامل المتصلة لدى صاحب العمل ذاته، أو خلفه القانوني، ولا تنقطع هذه الخدمة في حالات الإجازات أو الغياب المصرح بها قانوناً أو اتفاقاً، أو في حالات توقف العمل في المنشأة لسبب لا دخل لإرادة العامل فيه.
17- العمل المؤقـت : العمل الذي تقتضي طبيعته، إنجازه في مدة محدودة، أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.
18- العمل العـارض : العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من أربعة أسابيع.
19- إصــــابة العمل : إصابة العامل بأحد أمراض المهنة المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، أو بأية إصابة ناشئة عن حادث يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو خلال فترة ذهابه إلى عمله أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
20- التنظيمات العمالية : اللجان العمالية، واللجان العامة لعمال المهنة أو الصناعة، والاتحاد العام لعمال قطر. 21- الجهة الطبية المختصة: الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة .
المادة رقم 2
يسري هذا القانون على أصحاب العمل والعمال، ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقات فيما بينهم.
المادة رقم 3
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: 1- الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها أو تشارك في تأسيسها قطر للبترول أو التي تساهم فيها والعاملين في الشركات القائمة على تنفيذ اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج واتفاقيات واقتسام الإنتاج واتفاقيات المشاريع المشتركة في مجال العمليات البترولية والصناعات البتر وكيماوية ، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة. 2- ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وغيرها من الجهات العسكرية، والعاملين في البحر. 3- المستخدمين في الأعمال العارضة. 4- المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حُكمهم. 5- أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة. 6- العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا الأشخاص الذي يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على الفئات المذكورة في البنود (3، 4، 5، 6) المشار إليها.
المادة رقم 3
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: 1- الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها قطر للبترول بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة. 2- ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والعاملين في البحر. 3- المستخدمين في الأعمال العارضة. 4- المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حُكمهم. 5- أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة. 6- العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا الأشخاص الذي يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على الفئات المذكورة في البنود (3، 4، 5، 6) المشار إليها.
المادة رقم 4
الحقوق المقررة في هذا القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون .
المادة رقم 5
يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لورثته، بمقتضى أحكام هذا القانون، امتياز على أموال صاحب العمل المنقولة والثابتة، وتتقدم في المرتبة على جميع الديون الأخرى،بما فيها ديون الدولة.
المادة رقم 6
اذا عهد صاحب العمل إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري، القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها، وجب على هذا الشخص أن يسوي بين العمال الذين يستخدمهم لتنفيذ هذا العمل وعمال صاحب العمل الأصلي في الحقوق والمزايا، ويكونان مسؤولين عن الوفاء بها بالتضامن فيما بينهما، في حدود المبالغ التي يكون صاحب العمل مديناً بها لمن عهد إليه بالعمل.
المادة رقم 7
على صاحب العمل، قبل بدء العمل في منشأته ،أن يخطر الإدارة كتابة بالبيانات التالية: 1 ــ اسم المنشأة ومقرها ونوع نشاطها ، وعنوانها الذي توجه إليه المراسلات، ورقم هاتفها. 2 ــ طبيعة العمل الذي ستمارسه المنشأة. 3 ــ عدد العمال الذين ستستخدمهم المنشأة ومهنهم وجنسياتهم. 4 ــ اسم مدير المنشأة المسؤول.
المادة رقم 8
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي. ويقصد بالسنة (365) يوما، ويقصد بالشهر (30) يوما.
المادة رقم 9
تحرر العقود وغيرها من الوثائق والمحررات، المنصوص عليها في هذا القانون باللغة العربية. ويجوز لصاحب العمل أن يرفق بها، ترجمة لها بلغة أخرى ، وفي حالة الاختلاف بين النصين يعتمد النص العربي .
المادة رقم 10
جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون ،أو عن عقد العمل، يكون نظرها على وجه السرعة وتعفى من الرسوم القضائية. ومع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون ، تسقط دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكامه ، أو عن عقد العمل ، بانقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد .
2 - الفصل الثاني
التدريب المهني (11 - 17)
المادة رقم 11
يتم التدريب المهني داخل المنشآت أو في المعاهد والمراكز التي تخصص لهذا الغرض. و يحدد الوزير، بقرار منه ،البرامج الدراسية النظرية والعملية للتدريب، والحد الأقصى لمدته والقواعد والشروط المنظمة للتدريب وطرق الاختبار والشهادات التي تمنح للمتدربين بعد انتهاء التدريب.
المادة رقم 12
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا فأكثر أن يدرب على الأعمال الفنية ما يُعادل (5%) من مجموع عماله ، من القطريين الذين ترشحهم له الإدارة ، ووفقا لبرنامج التدريب المعتمد من الوزارة .
المادة رقم 13
يتعاقد المتدرب بنفسه مع صاحب العمل، إلا إذا كان سنه أقل من ثماني عشرة سنة فينوب عنه في التعاقد وليه أو وصيه بحسب الأحوال .
المادة رقم 14
يكون عقد التدريب المهني مكتوبا، ويحدد فيه نوع المهنة أو الحرفة محل التدريب ، ومدة التدريب ، ومراحله المتتابعة ، ومقدارالأجرالذي يتقاضاه المتدرب ، على ألا يقل أجره في المرحلة الأخيرة من مراحل التدريب عن الحد الأدنى للأجر المقرر للعمل المماثل. ولا يجوز تحديد أجر المتدرب على أساس القطعة أو الإنتاج.
المادة رقم 15
يحرر عقد التدريب المهني من ثلاث نسخ، يحتفظ كل طرف بنسخة، وتودع النسخة الثالثة لدى الإدارة لتسجيلها والتصديق عليها خلال أسبوع من إبرامه، فإذا لم تبد الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أي اعتراض، اعتبر العقد مصدقا عليه من تاريخ إيداعه.
المادة رقم 16
لصاحب العمل إنهاء عقد التدريب قبل اكتمال مدته في الحالتين التاليتين: 1 ــ إذا ثبت أن المتدرب غير صالح لتعلم المهنة أو الحرفة. 2 ــ إذا أخل المتدرب بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد. وللمتدرب أو لوليه أو وصيه، أن ينهي عقد التدريب في أي وقت ، على أن يكون هذا الانهاء قائما على أسباب مشروعة. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد اخطار الطرف الآخر كتابة قبل التاريخ الذي يحدده للإنهاء بسبعة أيام على الأقل .
المادة رقم 17
لطرفي عقد التدريب أن يتفقا على أن يعمل المتدرب لدى صاحب العمل بعد انقضاء مدة التدريب.
3 - الفصل الثالث
تنظيم استخدام العمال (18 - 37)
المادة رقم 18
تكون الأولوية في الاستخدام للعمال القطريين،ويجوز استخدام غيرهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة رقم 19
على صاحب العمل أن يوافي الإدارة كل ستة أشهر ببيان يتضمن أسماء العمال الذين يعملون لديه وجنسهم وجنسياتهم والأعمال التي يمارسونها وأجورهم وأعمارهم وبيانات التراخيص الصادرة لهم بالعمل.
المادة رقم 20
تقوم الإدارة ، في مجال تنظيم استخدام العمال القطريين ، بما يلي : 1 ــ جمع البيانات الخاصة بالعرض والطلب على القوى العاملة وإعداد الدراسات عن حالة التشغيل. 2 ــ قيد القطريين العاطلين والباحثين عن عمل أفضل في سجل يعد لهذا الغرض ، ويتم القيد بناء على طلبهم ، ويمنح طالب العمل شهادة بهذا القيد بدون مقابل ، يبين فيها سنه ومهنته ومؤهلاته وأعماله السابقة. 3 ــ ترشيح المقيدين للوظائف والأعمال التي تناسبهم وتتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية، لدى أصحاب الأعمال.
المادة رقم 21
لا يجوز استخدام أي من القطريين إلا إذا كان حاصلاً على شهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة، ويستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها مفوضين عن أصحاب الأعمال في ممارسة سلطاتهم، والقائمين بالأعمال العارضة.
المادة رقم 22
على صاحب العمل أن يبلغ الإدارة بالوظائف والأعمال المتوافرة لديه، والشروط الواجب توافرها في المرشح لشغلها أو للقيام بها، والأجر المحدد لكل منها، والتاريخ الذي يحدده لشغلها أو القيام بها ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرمن تاريخ خلو الوظيفة أو إنشائها أو توفر العمل. وعليه أن يعيد إلى الإدارة خلال سبعة أيام من تاريخ التعاقد مع العامل ، شهادة قيد العامل الذي تعاقد معه، مرفقاً بها بيان يتضمن نوع العمل ومقدار الأجر وتاريخ مباشرة العمل.
المادة رقم 23
لايجوز استخدام العمال غير القطريين إلا بعد موافقة الإدارة وحصولهم على ترخيص بالعمل في الدولة ، وفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها الوزارة . ويشترط لمنح ترخيص العمل لغير القطري مايلي : 1- عدم وجود عامل قطري مقيد في سجلات الإدارة ، مؤهل لأداء العمل المطلوب الترخيص للقيام به . 2- أن يكون حاصلاً على ترخيص بالإقامة . 3- أن يكون لائقاً طبياً . وتتحدد مدة صلاحية ترخيص العمل بمدة الإقامة ، وبحيث لاتزيد على خمس سنوات إلابعد موافقة الإدارة . ويسري حُكم هذا المادة على الفئات المنصوص عليها في البنود (3) ، (4) ، (5) ، (6) من المادة (3) من هذا القانون .
المادة رقم 24
يصدر بنموذج ترخيص العمل والبيانات اللازمة فيه، قرار من الوزير.
المادة رقم 25
يجوز للوزير إلغاء ترخيص العمل الممنوح للعامل غير القطري في الحالات التالية: 1 ــ فقد العامل أحد الشرطين (2)، (3) المنصوص عليهما في المادة (23) من هذا القانون. 2 ــ توقف العامل عن العمل بسبب راجع له وبدون عذر مقبول، لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 3 ــ العمل لدى غير من صدر له الترخيص بالعمل لديه. 4 ــ فصل العامل تأديبيا.
المادة رقم 26
تحدد بقرار من الوزير، نسبة العمال غير القطريين إلى العمال القطريين في كل قطاع من قطاعات العمل. وللوزير حظر استخدام العمال غير القطريين في أي من القطاعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة رقم 27
على صاحب العمل الذي يستخدم خبراء أو فنيين غير قطريين، أن يقوم بتدريب عدد مناسب من العمال القطريين ترشحهم الإدارة، على العمل الذي يمارسه هؤلاء الخبراء والفنيين، أو أن يعين عمالا قطريين مساعدين لهم، بغرض التدريب واكتساب الخبرة.
المادة رقم 28
لا يجوز لصاحب العمل استقدام عمال من الخارج إلا بواسطة شخص مرخص له بذلك. واستثناءً من ذلك يجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه، أن يستقدم عمالاً من الخارج لحسابه الخاص، بعد الحصول على موافقة الإدارة. ويشمل ذلك الاستثناء " أرباب المنازل " ودون اشتراط الحصول على موافقة الإدارة بالنسبة لهم.
المادة رقم 29
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. ويكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. و يحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على الترخيص.
المادة رقم 30
يقدم طلب الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير إلى الإدارة على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعلى الإدارة فحص الطلب ومرفقاته وعرضه على الوزير للبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه رفضا له.
المادة رقم 31
يصدر بمنح الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير قرار من الوزير، وعلى الإدارة إخطار صاحب الشأن بقرار الموافقة أو الرفض خلال أسبوع من تاريخ صدوره. وفي حالة رفض طلب الترخيص أو انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة دون البت فيه، يجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو انقضاء المدة المشار إليها، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون البت فيه رفضا له.
المادة رقم 32
يتعين على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، الحصول على الترخيص التجاري اللازم لذلك.
المادة رقم 33
يحظر على المرخص له باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، القيام بما يلي : 1 ــ أن يتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف. 2 ــ أن يزاول في المكتب أي عمل آخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
المادة رقم 34
يتم استقدام العمال لحساب الغير بموجب عقد استقدام مكتوب بين المرخص له وصاحب العمل، وذلك وفقاً لنموذج عقد الاستقدام الذي يصدر به قرار من الوزير. وتنتهي مهمة المرخص له فور وصول العمال وتسليمهم لصاحب العمل وذلك دون إخلال بالمسؤوليات المحددة في عقد الاستقدام.
المادة رقم 35
يخضع المرخص له باستقدام العمال لرقابة الوزارة. وعليه أن يحتفظ في المكتب بالبيانات والسجلات وغيرها من الأوراق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة رقم 36
تحدد بقرار من الوزير إجراءات ترخيص الاستقدام وقواعد وشروط عمل مكاتب استقدام العمال من الخارج لحساب الغير.
المادة رقم 37
تفرض رسوم على ما يلي : 1 ــ منح رخصة العمل وتجديدها واستبدالها. 2 ــ منح الترخيص بمزاولة مهنة استقدام عمال من الخارج وتجديده واستبداله. 3 ــ التصديق على أختام الشركات والمؤسسات وعلى عقد العمل والشهادات والمستندات الأخرى التي تصدق عليها الوزارة. ويصدر بتحديد هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها قرار من مجلس الوزراء.
شاركنا بتعليقك...