القاضي ربيع الزهاوي
المادة / 52 الفقرة / 1 من قانون المرافعات المدنية اشارت الى .. ان الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله .. ورفع الدعوى والمرافعة فيها حتى ختامها .. مراجعة طرق الطعن القانونية .. مالم ينص سند الوكالة على خلاف ذلك .. ومالم يوجب القانون تفويضاً خاصاً .
ـ اذن التفويض الخاص في ممارسة الحقوق الشخصية البحتة يحتاج الى التفويض او النص الخاص بها في الوكالة .. والوكالة العامة المطلقة لا تخول الوكيل العام ممارسة تلك الحقوق .
فيما يلي مجموعة مبادئ تمييزية تشير الى تطبيق نص المادة المشار اليه ..
(على الوكيل ان يضيف اسمه ووكالته الى جانب المدعي في عريضة الدعوى ويوقع على ذلك / العريضة المقدمة للطعن التمييزي يجب ان تشمل اسماء الخصوم وشهرتهم .. ومحل اقامتهم .. والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ .. واسم المحكمة التي اصدرت الحكم .. وتاريخ التبليغ بالحكم المذكور .. مع بيان اوجه مخالفته للقانون / الاقرار بواقعة الزواج والدخول من الامور الشخصية البحتة / المحكمة عليها ان تستجوب المدعي شخصياً عن واقعة الطلاق .. لان ذلك من الحقوق الشخصية البحتة التي لايملك الوكيل العام حق الاقرار بها / افهام وكيل المدعى عليها بوجوب احضار موكلته للاستيضاح منها عن الامور النسائية الخاصة بها .. ولايجوز لغيرها العلم بها والإجابة عنها) .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون .. ذلك لانه فات على محكمة الموضوع ملاحظة الفقرة الاولى من المادة / 52 من قانون المرافعات المدنية والتي تنص على ان الوكالة بالخصومة تخول الوكيل حق رفع الدعوى والترافع فيها .. اما التفويض الخاص في ممارسة الحقوق الشخصية البحتة فهي التي تحتاج الى التفويض او النص الخاص بها في الوكالة .. وحيث ان موضوع الدعوى ينصب على تصديق واقعة الطلاق فأنه بأمكان المحكمة ان تطلب حضور المدعي لاستجوابه بشأن واقعة الطلاق عملاً بأحكام المادة / 71 من قانون الاثبات .. وحيث ان المحكمة لم تلاحظ ماتقدم مما اخل بصحة حكمها المميز .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 5759 / هيئة الأحوال الشخصية / 2013 التسلسل / 7076 في 15/8/2013) .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون .. ذلك لان المحكمة استجابت لطلب وكيل المدعى عليه بأبطال عريضة الدعوى لعدم حضور وكيل المدعي رغم تبلغه وعدم تقديمه معذرة مشروعة .. دون ان تلاحظ ان وكيل المدعي لم يبلغ بالحضور في ساعة معينة للمرافعة وهو من المحامين .. وبالنظر للظروف الامنية التي يمر بها البلد مما يقتضي مراعاة ذلك ومنح الوكيل الوقت الكافي ليتسنى له الحضور .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 2077 / هيئة الأحوال الشخصية الاولى / 2008 التسلسل 2074 في 17/6/2008) .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون .. ذلك لان عريضة الدعوى قدمت لمحكمة الموضوع بأسم المدعية – وبتوقيع يعزى اليها .. وفي جلسة – دفع وكيل المدعى عليه بذلك واجاب وكيل المدعية بأنه من اقام الدعوى بحكم وكالته العامة المصدقة من دائرة الكاتب العدل في – وحيث ان المادة 46 من قانون المرافعات المدنية رقم /84 لسنة 1969 المعدل اوجبت شمول عريضة الدعوى على البيانات الواردة فيها وبضمنها ماورد في الفقرة /7 منها (توقيع المدعي او وكيله إذا كان الوكيل مفوضاً ببند مصدق عليها من جهة مختصة) ومعنى ذلك ان يشير الوكيل الى وكالته ويضيف اسمه ووكالته الى جانب موكله في عريضة الدعوى ويوقع على ذلك .. وحيث ان عريضة دعوى المدعية لم تستوفي ذلك لذا فأنها تعتبر باطلة
لمخالفتها القانون .. ويترتب على بطلانها بطلان اجراءات المحكمة .. وحيث ان المحكمة لم تراع هذه الجهة الامر الذي اخل بصحة حكمها المميز .. لذا قرر نقضه .
(العدد / 2914 / هيئة الأحوال الشخصية / 2015 التسلسل / 2905 في 15/4/2015) .
• .. لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي يتعلق بقرار الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الزبيدية – وخلافاً لما نصت عليه الفقرة/2 من المادة 205 من قانون المرافعات المدنية والتي اوجبت ان تشمل العريضة على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي يختاره لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم .. وتاريخ التبليغ بالحكم المذكور .. مع بيان اوجه مخالفته القانون .. وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الاتحادية بقرارها في 21/8/2011 عدد / 237 / هياة موسعة مدنية / 2010 .. لذا قرر رد الطعن شكلاً .
(العدد / 4924 / الأحوال الشخصية الاولى / 2011 التسلسل / 5328 في 10/10/2011) .
• .. ان المحكمة اشارت الى حضور وكيلا الطرفين دون بيان اسم وكيل المدعي وهل هو وكيل جديد ام الوكيل السابق الذي لايصلح استمراره في الدعوى كونه شاهداً .. عملاً بحكم المادة 83 من قانون الاثبات .
(العدد / 4171 / شخصية اولى / 2011 في 24/8/2011) .
• .. ان محكمة الموضوع اصدرت قرارها قبل استكمال تحقيقاتها في الدعوى رغم تعلقها بالحل والحرمة .. مما يقتضي افهام وكيل المدعى عليها بوجوب احضار موكلته للاستيضاح منها عن الامور النسائية الخاصة بها والتي لايجوز لغيرها العلم بها والاجابة عنها .
(العدد / 3647 / شخصية اولى / 2009 في 25/8/2009) .
• .. لم تستجوب محكمة الموضوع المدعي شخصياً عن واقعة الطلاق .. اذ ان ذلك من الحقوق الشخصية البحتة التي لايملك الوكيل العام حق الاقرار بها عملاً بحكم المادة 52/2 من قانون المرافعات المدنية .. كمالم تستجوب المحكمة المدعى عليها عن حالتها النسائية بتاريخ ايقاع الطلاق وفترة افتراقها عن المدعي في فراش الزوجية .
(العدد / 1407 / شخصية / 2009 في 18/5/2009) .
• .. ان المحكمة اعتبرت المدعية حاملاً اعتماداً على اقوال وكيلها .. وحيث ان الامر يتطلب احضار المذكورة امامها للاستجواب بهذا الشأن لاهمية الموضوع ومتعلقة بالحل والحرمة .. وان استصوبت تعذر حضورها امامها لها انابة محكمة محل اقامة المذكورة لاستجوابها حول هذا الموضوع .
(العدد / 224 / شخصية اولى / 2007 في 22/2/2007) .
• .. لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون .. ذلك لان الواجب استجواب الطرفين حول واقعة الزواج الخارجي ولاينفي عن ذلك مايبديه وكيلاهما .. اذ ان الاقرار بواقعة الزواج والدخول من الامور الشخصية البحتة .
(العدد / 1043 / شخصية اولى / 2009 في 16/3/2009) .
• .. وجد ان قرار الحكم الصادر غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون للاسباب التالية .. 1ـ قبلت المحكمة عريضة الدعوى دون وجود اسم تحت التوقيع المثبت فيها وهل هو المدعي او المحامي .. ان كان الاخير التأكد من تاريخ منحه الوكالة ومدى قبول عريضة الدعوى من الناحية القانونية 2ـ اطلعت المحكمة على الوكالة الخاصة الممنوحة للمحامي المذكور دون ربطها بأضبارة الدعوى بغية معرفة الحقوق الممنوحة له 3ـ كان الواجب التحقق عن اسباب ايقاع المدعي الطلاق وتكليفه اثبات ذلك .. ولمحكمة الموضوع ومالها من سلطة في تقدير الادلة تحديد نسبة تعسف المميز .. وبعد ذلك احالة الدعوى الى خبير قضائي لتقدير النفقة التي يجب على ضوئها التعويض الاجمالي بعد تحديد موارد المدعي .
(العدد / 1898 التسلسل / 2040 في 17/6/2008) .
• .. اذا لم يكن الوكيل مخولاً في وكالته العامة الحقوق الشخصية البحتة فيتعين على المحكمة تكليفه بأحضار موكله شخصياً لغرض استجوابه .
(العدد / 739 / هيئة الأحوال الشخصية / 2012 في 5/3/2012) .
• .. ان الواجب استجواب الطرفين عن واقعة الطلاق من حيث الصيغة والتاريخ والحالة النسائية للمدعى عليها .. لان الوكالة العامة لاتخول الوكيل حق الاقرار بالحقوق الشخصية البحتة دون تفويض خاص عملاً بحكم المادة 52/2 من قانون المرافعات المدنية لتعلق الموضوع بالحل والحرمة .
(العدد / 47 / شخصية اولى / 2011 في 25/1/2011) .
• .. ان عدم تحديد المهر في عقد الزواج لايحول دون إثباته ان توفر اركان عقد الزواج الاخرى .. كما ان عدم حضور الطرفين داخل العراق لايحول دون نظر الدعوى .. اذ بالامكان تخويل كل منهما وكيل بوكالة خاصة مخول بالاقرار بما يتعلق بعقد الزواج على وفق حكم المادة 51/2 من قانون المرافعات المدنية .. كما ان لمحكمة الموضوع استعمال حكم المادة 16/1 اولاً من قانون الاثبات ان تطلب الامر استجواب الخصم .
(العدد / 3439 / شخصية اولى / 2010 في 21/10/2010) .
• .. ان من حق الزوجة المطالبة بمهرها المؤجل بعد الدخول (المادة /21 من قانون الأحوال الشخصية) وان الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الاعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله ورفع الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية (المادة 52/2 من القانون المذكور) .
(العدد / 4025 / شخصية اولى / 2010 في 7/11/2010) .
• .. ان محكمة الموضوع سارت بالدعوى وقبلت مباشرة وكيلي الطرفين على الرغم من ان وكالتهما عامتين لاتخولهما حق الاقرار بالحقوق الشخصية البحتة .
(العدد / 2735 / شخصية اولى / 2008 في 17/8/2008) .
• .. وجد ان الحكم المميز غير صحيح .. حيث إن كلا من المدعيين ــ لم يبلغا سن الرشد بتاريخ اقامة الدعوى في ــ بالتالي فإن وكالتهما للمحامي غير صحيحة لعدم تمتعها بالأهلية القانونية .. إضافة الى عدم جواز مخاصمتهما .. لذا وحيث ان الخصومة من النظام العام .. قرر نقض الحكم المميز .
(العدد 8507 في 30/11/2004 )
• .. تبين من البطاقة الشخصية العائدة للمدعية الصادرة من أحوال ــ إنها مواليد 23/9/1996 حيث ان سن الرشد هي 18 سنة ثمانية عشرة سنة كاملة عملا بحكم المادة 106 مدني .. لذلك فأنها لا تزال غير كاملة الأهلية وإنها وقت التوقيع على الوكالة غير متمتعة بالأهلية القانونية للتعاقد .. ويترتب على ذلك بطلان الوكالة الممنوحة إلى وكيلها الذي اقام الدعوى على اساس هذه الوكالة .. حيث يشترط أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى .. الأوجب أن ينوب من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق طبقا للمادة (3) مرافعات .. عليه فان المدعية ولا وكيلها يحق له اقامة هذه الدعوى .. وان قيام المحكمة بإدخال الولي الجبري عن المدعية في الدعوى لا يغير من الامر شيء .. لأن المسألة لا تتعلق بنقص الخصومة ومن الممكن اكمال هذا الاجراء .. وإنما يتعلق ببطلان الاساس الذي قامت عليه الدعوى مما يوجب رد الدعوى .
(العدد 150 التسلسل 535 في 14/2/2008 )
شاركنا بتعليقك...