المصطلحات لها معنى فقهي اسلامي ومعنى وفق القانون العراقي
1= معنى الغنم من الناحيه القانونيه .
عرفت الماده 1098 ق م ع كل من أحرز بقصد التملك منقول مباح لامالك له ملكه ..أي احراز الشىء من خلال وضع اليد حقيقه على الشىء.
مثل .( استغلال الاشجار الطبيعيه في الجبال . استعمال مياه الامطار .استعمال شباك الصيد في البحار والمحيطات والانهار العامه لصيد الاسماك والثروات المائيه ) كونها مباحه برا وبحرا ...
مع ملاحظة اخواني اخواتي الاعزاء ..
وضع اليد على الأثار جريمه يعاقب عليها القانون لاتعتبر غنم مباح .مطلقا .
2= معنى الغرم من الناحيه القانونيه
عرفت الماده 1112 ق م ع
( وفاة المدين الذي بذمته دين للأحد في حالة اثبات حق الدائنين . ينفذ في جميع ماله ويقسم بين الدائنين قسمة الغرماء )
الحقوقي رمثان حسين مطير التميمي .
شاركنا بتعليقك...