الدعوى ،قيدها
أوضح المشرع بنص المادة 95 محاكمات،البيانات التي تتضمنها الدعوى وكيفية تقديمها،فهي من ناحية شكلية تقدم باستدعاء خطي مكتوب ورقيا ويخرج عن ذلك شفهية الاستدعاء، حيث يمكن أحيانا اعتماد شفهية المرافعات أثناء سير الدعوى وهو مانص عليه بأحكام المادة"١٣٢" حينما يأذن رئيس المحكمة للمدعي أو المدعى عليه بالكلام٠
أما البيانات التي يتضمنها استدعاء الدعوى فهي:
*اسم المحكمة التي تقدم إليها الدعوى وهو أمر وجوبي لتحديد الاختصاص النوعي والمكاني في رؤية الدعوى ٠
*تاريخ تحرير الاستدعاء ليتم توثيق العمل القضائي ،وملاحظة مدد التقادم على الحق والدعوى،وإن إغفال ذلك لايبطل استدعاء الدعوى،إذيمكن تدارك ذلك من خلال تأشير المحكمة على استدعائها ووضع تاريخ القيد ٠
*اسم كل من المدعي والمدعى عليه ونسبته وموطنه ،ذلك أن منطق الدعوى يقتضي بيان اسم الخصم ،لتحديد خصومته والمطالبة بحقوقه تجاهه ،ولتمكين الخصم أيضا حين بيان اسم المدعي من تقديم دفوعه ودرء المطالبة عن نفسه تجاه خصمه٠
*بيان موضوع الدعوى والحق المطالب به وأوصافه ونوعه ومقداره،وماهيته،وذلك لتتضح المطالبة وعلم المدعى عليه ،بما هو مطالب به،ليحدد دفوعه ودفاعه وفق ذلك،هذا وقد أورد النص بشكل خاص وفيما اذا كان الموضوع يتعلق بعقار،وجوب تحديده وتعيينه وبيان حدوده،أو بيان رقم محضره ويمكن الاستغناء عن بعض هذه الأشياء إذا ماتم إرفاق صورة عن الصحيفة العقارية التي يذكر فيها كافة بيانات العقار الوارد ذكرها بنص هذه المادة٠
*من واجب المدعي تأييد ادعاءاته بنص القانون وعرض الأدلة والبراهين التي يستند عليها وإن كان العمل يجري أحيانا بخلاف ذلك إذ يتم عرض الأدلة ووسائل الإثبات أثاء مجريات الدعوى،وإن عدم ذكر النص القانوني أورقمه لايؤدي الى البطلان طالما قد تم الاشارة اليهابمجمل كلامه،خاصة وأن القضاء أخيرا يملك التوصيف القانوني للدعوى٠
*توقيع المدعي أووكيله في ذيل استدعاء الدعوى، إثباتا لصدور ماورد فيها من قبله ونحن نرى أنه لاحاجة لذكر بيانات سند التوكيل إذ أن مجرد إرفاق هذا السند مع استدعاء الدعوى يكفي نظرا لشموله هذه البانات ،وهويعتبر جزءا لايتجزأ من أوراق الدعوى٠
شاركنا بتعليقك...