القرار ٢٢٤/ موسعه مدنيه/ ٢٠١١
المبدأ( دعوى موضوع المخالصه التحريريه الموقعه بين الزوجين حول استلامها أثاثها ونفقه العده والطلاق وتنازلها عن مهرها المؤجل تكون امام محكمه البداءه وليس امام محكمه الاحوال الشخصيه)
لدى التدقيق والمداوله من قبل الهيأة الموسعه المدنيه في محكمه التمييز الاتحاديه وجد بان طالب القضاء المستعجل قدم طلبا الى محكمه الاحوال الشخصيه تضمن دعوة المطلوب الكشف المستعجل ضدها والحكم بصحة اقرارها وامضاءها على المخالصه التحريريه المؤرخه في .....
والتي تضمنت تسلمها أثاثها البيتيه ونفقه عدة طلاقها البالغه ثلثمائة الف دينار وتنازلها عن مهرها المؤجل البالغ مليونا دينار استنادا للماده ١٤٥/ ١ مرافعات وقد قررت محكمه الاحوال الشخصيه أحاله الدعوى الى محكمه البداءه للنظر فيها حسب الاختصاص الا ان محكمه البداءه قررت رفض الاحاله مستنده لنص الماده ٣٠٢ مرافعات قررت محكمه الاحوال الشخصيه عرض الامر على محكمه التمييز الاتحاديه الهيأة الموسعه لتعيين المحكمه المختصه بنظر طلب اجراء القضاء المستعجل وقد وجد بان الفقره ١ من الماده ١٤٥ مرافعات والتي نصت على ان تختص محكمه البداءه بنظر المسائل المستعجلة...
التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق والفقره ٢ من الماده المذكوره نصت على انه تختص محكمه الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعيه اثناء السير في دعوى الموضوع كما ان الماده ٣٠٢ مرافعات قد حددت اختصاص محكمه الاحوال الشخصيه بالحكم بصفه مستعجلة تقدير نفقه مؤقته وبتعيين على محضون متنازع حضانته يقوم برعايته والمحافظه عليه اذا قام عليها من الأسباب مما تخشى منه خطرا عاجلاً على طالب النفقه...
او على بقاء المحضون تحت يد حاضنته وعليه فان النظر في طلب دعوة من ينسب اليه الاقرار المقدم من قبل طالب القضاء المستعجل ليقر انه بخطه او بإمضائه يكون من اختصاص محكمه البداءه لذا واستنادا لاحكام للفقره ب/ ٢ من الماده ١٣/ اولا من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنه ١٩٧٩ قرر تعيين محكمه البداءه باعتبارها المختصه بنظر طلب القضاء المستعجل )
شاركنا بتعليقك...