وجهنا سؤالا للزملاء حول (هل يجوز للشخص الثالث الذي دخل في الدعوى دخولا اختصاميا ضد طرفي الدعوى او منضما للمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص المكاني ؟؟؟ وماهو السند القانوني
الجواب
المحامي حسين حمود الوائلي
الدعوى الحادثة هي احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى الاصلية ، ولكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله شخصا ثالثا منضما لاحد طرفيها او طالبا الحكم لنفسه فيها اذا كانت له علاقة بالدعوى او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لايقبل التجزئة او كان يضار بالحكم مادة 69/فقرة (1 ) مرافعات ، ويعتبر دخول الشخص الثالث او ادخاله (دعوى حادثة ) ويصبح الشخص طرفا في الدعوى يحكم له او عليه مادة 70 فقرة(1 )مرافعات ...
فيعتبر دخول الشخص الثالث اما انضماميا لاحد طرفي الدعوى او اختصاميا ضد طرفيها طالبا الحكم لنفسه ، والسؤال هل يستطيع من دخل او ادخل شخصا ثالثا في الدعوى منضما للمدعى عليه او من دخل دخولا اختصاميا طالب الحكم لنفسه ان يدفع بعدم الاختصاص المكاني ؟؟؟
ردا على هذا السؤال ان الدعوى الحادثة كما بينا متعلقة بالدعوى الاصلية ولا تقبل التجزئة بالنسبة الى الشخص الثالث المنضم الى احد طرفيها الذي تربطه رابطة تضامن او التزام لايقبل التجزئة وبالتالي لايحق له الدفع بالاختصاص المكاني باعتباره ليس مستقلا ، اما من طلب الحكم لنفسه وخاصم طرفي الدعوى في الواقع له الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني باعتبار انه احدث دعوى جديدة ، ويعتبر حضوره اولى جلسات المرافعة بالنسبة له ، ولكن هناك مانع من تلبية طلبه ودفعه هذا حيث يكون الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه تطبيقا لاحكام المادة (74 )مرافعات ،
وبناءا على ذلك ان الشخص الثالث عند طلب دخوله الدعوى اختصاميا ان المحكمة قد سارت فيها ودخلت في موضوعها فلايجوز ان تحيلها الى محكمة اخرى لسقوط الحق بهذا الدفع .
شاركنا بتعليقك...