الجرائم التي لا تقبل الكفالة في القانون العراقي
ا: 406 عقوبات, ب: 4 ارهاب, ج: القرار 39 لسنه ,1994 ,ح: القانون 41 لسنة 2009 ,خ:المواد 194 و197 ومجموعتها الماسه بامن الدواه الداخلي والخارجي من 156 الى 226 وعقوبة هذه الجرائم الاعدام.
ت-الماده 340 لايطلق سراح المتهم بدلاله القرار 120,
ث- السرقات 440/1 و 440/2 و 440/3 و440/4 من قانون العقوبات لاتقبل الكفاله بدلاله القرار 1631 لسنه 1981 وعقوبتها الاعدام ولكن بالاستدلال بالماده 132 ممكن الحكم 15 سنه .
د- الماده 443/ثالثا ورابعا وخامسا بدلاله القرار 1631 لسننه 1989 اعدام ولكن بالاستدلال بالمواد 132 /1 يمكن ان تكون العقوبه مؤبد او مؤقت الماده 444/11 سرقه اموال الدوله لايطلق سراح المتهم العقوبه سجن مؤقت.
ذ- الماده 307 المتعلقه بالرشوه يفضل عدم الكفاله حيث الغي القرار 38 لسنه 1994 الذي كان لايجيرز الكفاله حتى صدور حكم بات .
ر- القرار 48 لسنه 1995 لايطلق سراح المتهم بجرائم السرقه والرشوه والاختلاس وكذلك القرار 78 لسنه 1993 ويمكن الاستدلال به لعدم الغائه .
ز- القرار 39 لسنه 1994 يفضل عدم اطلاق السراح بكفاله 12- الجرائم المخله بالشرف 393 و 396و 397 لايطلق سراحه بكفاله ولكن فيها جواز قانوني ولكن الامر متروك للقاضي حسب صلاحيته المنصوص عليها في الماده 109/ا اصوليه وعقوبة الجرائم المخله بالشرف السجن المؤقت.
س- جرائم الخطف من 421 - 423 لايوجد جواز قانوني بالكفاله لان العقوبه الاعدام ش- القانون رقم 41 لسنه 2008 الماده سادسا/ اولا منه تكون الجريمه بموجب الماده اعلاه من الجرائم الارهابيه وهي خاصه بثقب وتخريب الانابيب بنقل الوقود كالنفط والغاز والكاز وغيرها .
ش- السم السادس الامر الثالث لسنه 2003 الاسلحه ذات التصنيف الخاص العقوبه لاتزيد على 30 سنه .
ف- الجرائم التي عقوبتها مدى الحياه
الحياه احكام المحاكم غالبا 15 سنه بدل مدى الحياه ص- امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنه 2004 اعاد العمل بعقوبه الاعدام في كل جريمه عقوبتها الاعدام في قانون العقوبات . وكل الجرائم التي عقوبتها الاصليه الاعدام علقت بموجب( الامر 7) واصبحت مدى الحياه واعيد العمل بتلك القوبات اي(الاعدام) بموجب امر مجلس الوزراء رقم 3 لسنه 2004 النافذ بتاريخ 8/8/2002 وقد علقت عقوبة الاعدام في حزيران عام 2003 وبعد 8/8/2004 رجعت عقوبة الاعدام بموجب امر رئاسة الوزراء اعلاه باستثناء الجرائم المنصوص عليها بالقرار 234 لسنه 2001 حيث بقيت مدى الحياه ويعتبر ذلك قصور تشريعي وارد بنص الامر 3 لسنه 2004
ع- وقد علق القانون 41 لسنه 2008 جميع قوانين المشتقات النفطيه وقد صدر قبل ثلاثه اشهر قرار من المحكمه الكمركيه قرار يعطي الحق بحيازه 30 لتر من المنتجات النفطيه استنادا لاحكام الماده 41 لسنه 2008 ولايوجد جواز قانوني باطلاق سراحه بكفاله وحتى تصح كلمه المتاجره بالمشتقات النفطيه بواسطه الجلكانات لابد من البيع في الشارع .
9: تجاوز على دور الدولة يكون وفق القرار 36 لسنة 1994
10:تجاوز الحدود بدون جواز تطبق احكام المادة 10/1/1000 من قانون الجوزات وهي دخول الاراضي العراقيه بدون جواز يخولة الدخول بصروه شرعيه الى العراق.
11: حيازة بندقيه كلاشنكوف وفق الامر الثالث لسنة 2003 والقسم 6/2 سلطة الائتلاف .
شاركنا بتعليقك...