التصنيف/ للمدعي حرية إقامة الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او محل عمله او المكان الذي نشأ فيه الالتزام وفق ما يراه مناسباً.
وقد جاء في متن الحكم
(ونحن ازاء الوقائع المشار اليها آنفا ً نجد ان المدعى عليه بواسطة وكيله لم ينكر ان يكون نشوء الالتزام بين الطرفين قد تم في قرية دير استيا واكتفى فقط بالقول ان موكله يقيم في كفر ثلث ـ قلقيلية وضمن اختصاص محكمة الصلح هناك .
ولما كانت الماده (42/1) من الاصول المدنية والتجارية نصت على ان " يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او محل عمله او المكان الذي نشأ فيه الالتزام" .
ولما كانت هذه الماده غير مقيده للمدعي لدى اقامة دعواه بان يراعي الترتيب الوارد في نصها من حيث مكان الموطن او محل العمل او مكان نشوء الالتزام ، بل جعل له ان يختار هو المكان الذي يراه مناسبا لاقامة الدعوى ضد المدعى عليه وهو بصدد المطالبة بحقوقه .
ولما كان ذلك فان اقامة المدعي دعواه امام محكمة صلح سلفيت كونها المحكمة صاحبة الصلاحية يغدو في محله ومتفقا واحكام القانون .
وعليه نقرر انعقاد الاختصاص لمحكمة صلح سلفيت للنظر في هذه الدعوى بصفتها المحكمة صاحبة الاختصاص والصلاحية بنظرها .)ينظر طلب تعيين مرجع 201/2015 تاريخ 02/07/2015 صادر عن محكمة نقض رام الله.
شاركنا بتعليقك...