ثانيا : أ – يعاقب بالسجن كل من هرب أسلحة نارية أو أجزاءها أوعتادها أو قام بصنعها أو الاتجار بها .
ب – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد لكل من قام بتهريب الأسلحة النارية أو أجزاءها أو عتادها بقصد اشاعة الارهاب أو الاخلال بالأمن العام أو دعم أي تمرد ضد الحكومة .
ثالثا : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار، ولا تقل عن خمسمئة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أصلح أو حمل أسلحة نارية أو عتادها بدون اجازة من سلطة الاصدار .
رابعا : أ – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة دينار ولا تقل عن مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مجازا بحمل سلاح ناري فحمله أثناء اشتراكه في مظاهرات أو تجمعات ضد الحكومة .
ب – وتكون العقوبة السدن المؤقت لكل من حمل بدون اجازة سلاحا ناريا أثناء اشتراكه في مظاهرات أو تجمعات ضد الحكومة .
خامسا : فيما عدا ما هو منصوص عليه في البنود السابقة من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار ولا تقل عن عشرة دنانير أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو التعليمات أو البيانات الصادرة بموجبه
شاركنا بتعليقك...