طرق التظلم من أوامر الرسوم القضائيه - القانون المصري
بقلم المحامي / محمد التواب
1- إذا كان الحكم سند أوامر الرسوم القضائيه نهائى فيتم التظلم منه بالتقرير فى قلم المطالبه بمذكره بأسباب التظلم وهى ما عرفها القانون بالمعارضه فى تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يصح إقتضاؤه وذلك خلال 8 أيام من تاريخ الإعلان بالأوامر وتنظره ذات الدائره التى أصدرته.
2- أما إذا كان الحكم سند أوامر الرسوم القضائيه غير نهائى أو كانت الأسباب حول أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به فيثتم التقرير بصحيفه بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى إلا أنها غير مقيده بمواعيد وتنظره أى دائره .
3- الطريق الثالث والأخير هو الطعن على أوامر تقدير الرسوم أمام محكمه القضاء الإدارى بإعتباره قراراً إدارياً صادراً من جهه إداريه وهو يشمل الطريقين سالفى الذكر بغض النظر عن أسباب التظلم .
- و تنص المادة (17) من ذات قانون الرسوم القضائيه على (يجوز لذوى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب).
- وفى هذا الشأن قضى بأن (متى كانت المنازعه لا تدور حول تقدير قلم الكتاب للرسم الذى يضح إقتضاؤه وإنما حول أساس الإلتزام بالرسم ومداه والوفاء به فإن الفصل فى هذه المنازعه لا يكون بالمعارضه فى أمر التقدير وإنما يكون على ما أفصحت عنه المذكره الإيضاحيه للقانون رقم 90 لسنه 1944 بسلوك إجراءات المرافعات العاديه لا بإجراءات المعارضه المنصوص عليها المنصوص عليها فى الماده 18 من هذا القانون بعد تعجيلها بالقانون 66 لسنه 1964 )
(نقض جلسه 30/3/1973 السنه 23 عدد صـــ 609 قاعده 94 – مشار إليه بمؤلف قانون الرسوم القضائيه ومنازعاتها فى ضوء قضاء النقض للمستشار / عبد الرحيم على – الطبعه الأولى 1998 – صــ 71)
شاركنا بتعليقك...