الضرر المعنوي ، هو الضرر الذي لا يُصيب الشخص في ماله.
بقلم الحقوقي حسين احمد
أما الضرر الذي يُصيب الشخص في حق مالي له أو في مصلحة مالية ، فيُسمى ضراراً مادياً.
وعلى النقيض مت ذلك ، ابضرر المعنوي أو الأدبي ، لا يمس المال ، ولكنه يُصيب مصلحة غير مالية.
الضرر المعنوي ، هو الضرر الذي لا يُصيب الشخص في ماله.
أما الضرر الذي يُصيب الشخص في حق مالي له أو في مصلحة مالية ، فيُسمى ضراراً مادياً.
وعلى النقيض من ذلك ، الضرر المعنوي أو الأدبي ، لا يمس المال ، ولكنه يُصيب مصلحة غير مالية ، وهو يقسم إلى ثلاثة أقسام :
- ١ ) ضرر يُصيب الجسم كالجروح والتلف والألم والتشويه في الوجه أو في الأعضاء ، وإذا نتج عنه انفاق المال للعلاج يصبح ضراراً مادياً ومعنوياً.
- ٢ ) ضرر يُصيب الشرف والاعتبار والعرض كالقذف والسب وهتك العرض وإيذاء السمعة بالتقولات والاعتداء على الكرامة ، حيث تتضرر سمعة المصاب ، وتؤذي شرفه واعتباره بين الناس.
- ٣ ) ضرر يُصيب العاطفة والشعور والحنان ، وهي اعمال تُصيب المضرور في شعوره وعاطفته وتُدخل لقلبه الاسى والحزن والألم.
- وفي مسألة التعويض عن الضرر المعنوي ، انقسم الفقه الفرنسي إلى قسمين :
١ ) قسم قال بعدم جواز التعويض عنه ، تأسيساً على أن الضرر المعنوي والأدبي متعذر ، إذ أن الضرر المعنوي بطبيعته غير قابل للتعويض ، وإذا كان قابلاً فإنه يستعصي فيه التقدير.
٢ ) قسم قال يقتصر التعويض على الضرر الأدبي الذي يترتب على جريمة جنائية ، ومنهم من يجيز التعويض في الضرر الأدبي الذي يصيب الشرف والاعتبار.
وعليه ليس المقصود من التعويض ، محو الضرر وإزالته من الوجود ، فالضرر الأدبي لا يُمحى ولا يزول بالتعويض المادي.
فالخسارة هنا لا تزول ، ولكن يقوم لجانبها كسب مالي ، يعوض عنها ، وإن مجرد الحكم على المسؤول بتعويض ضئيل ونشر الحكم ، هو كفيل برد الاعتبار للمضرور.
فمن أصيب في عاطفته أو شعوره ، إذا حصل على تعويض مالي فُتح له المال باب المواساة.
وعلى القاضي أن يقدر مبلغاً يكون عوضاً عن الضرر الأدبي دون غلو في التقدير والإسراف.
شاركنا بتعليقك...