الرسالة رقم 169 المؤرخة فى 23 مارس 2016 يخص تطبيق المادتين 172 و 176 من الامر 06-03 المؤرخ فى 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية
تطبيق احكام المادة 172
اجال تبليغ قرار العقوبة التأديبة
"المادة 172 : يبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الإداري.
"
تطبيق المادة 176
اعادة الاعتبار
"
المادة 176 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وإذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة.
وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.
"
التحميل
او
شاركنا بتعليقك...