أي ما يعادل مائة ألف ليرة سورية تقريباً - بأسعار اليوم – لكل كيلو غرام من وزن الحقيبة .
و السند في هذا الحساب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض التالي نصه :
(( على فرض أن اتفاقية فرصوفيا المعدلة باتفاقية لاهاي قد ألغيت باتفاقيات لاحقة ، فإن هذه الاتفاقيات اللاحقة لم تنضم إليها الجمهورية العربية السورية ، و إنما انضمت فقط إلى اتفاقية فرصوفيا المعدلة باتفاقية لاهاي بموجب المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 13 حزيران 1962 ، مما يقطع أن الاتفاقيات اللاحقة لاتفاقية فرصوفيا غير سارية بحق الجمهورية العربية السورية ، و هذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي السوري ، و منه قرار نقض غرفة أولى رقم 1978 أساس 483 تاريخ 29 / 11 / 1984 .
إن الفقرة هـ من المادة 22 من اتفاقية وارسو المعدلة بالمادة 11 من بروتوكول لاهاي أوجبت أن يكون التعويض عن أمتعة المسافر المفقودة بمعدل :
250 فرنك فرنسي ذهب (بوانكاريه) لكل كيلو غرام واحد ، و يعتبر الفرنك الفرنسي بمعدل /65,5/ ميلغرام ذهب عيار 900 / 1000 ، و يجوز الحكم بالعملة الوطنية بعد تقديرها و يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر هذه العملة الذهبي الموازي بتاريخ صدور الحكم ))
250 فرنك فرنسي ذهب (بوانكاريه) لكل كيلو غرام واحد ، و يعتبر الفرنك الفرنسي بمعدل /65,5/ ميلغرام ذهب عيار 900 / 1000 ، و يجوز الحكم بالعملة الوطنية بعد تقديرها و يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر هذه العملة الذهبي الموازي بتاريخ صدور الحكم ))
{ نقض1 – ق241 – س70 – تا 30 / 4 1997 - مجموعة الحسيني قا 1773 }
ملاحظة :
- الاجتهاد منقول بتصرف .
- ليس لدينا فكرة إن كانت سوريا قد انضمت لاتفاقيات لاحقة بعد عام 1997 .
- الاجتهاد منقول بتصرف .
- ليس لدينا فكرة إن كانت سوريا قد انضمت لاتفاقيات لاحقة بعد عام 1997 .
المحامي عارف الشعال
شاركنا بتعليقك...