
إجابتي علي هذا السؤال كانت بعدم جواز الاستئناف قانونا لما نصت عليه أحكام المادة 314 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،
هذا يعني أن كل خصومة تنقضي بمرور سنتين من صدور الحكم و لو لم يبلغ.
من جهة أخرى لو تمعنا جيدا في تاريخ صدور الحكم يتبين أنه صدر في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم، وأنه ما جاء فحوى المادة 1062 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أنه يبدأ سيرانه بعد سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
تاريخ نشر قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 23/04/2008 علي أن يصبح ساري المفعول بتاريخ 23/04/2009.
و بالنتيجة فإن الحكم التجاري الصادر بتاريخ 21/03/2009 يمكن استئنافه لأنه صدر في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم و أن المواعيد تبقى سارية المفعول.
شاركنا بتعليقك...