بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام علي أشرف المرسلين نبينا و شفيعنا يوم الدين محمد عليه أزكى الصلاة و
التسليم مواصلة للتدوينات التي نقدمها في القانون أقدم لكم في هذا الدرس عريضة من أجل تحديد مدة الإكراه البدني.فهو وسيلة من وسائل التنفيذ يمكن اللجوء بها علي المحكوم عليه لإرغامه علي الوفاء بما عليه من إلزام و يكون ذلك بموجب حكم أو قرار أو أمر.
و هذا منا نصت عليه المادة 599 من قانون الإجراءات الجزائية نجدها تنص "يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة و برد ما يلزم رده و التعويضات المدنية والمصاريف بطريق الإكراه البدني، و ذلك بقطع النظر عن المتابعات على الأموال حسبما هو منصوص عليه في المادة 597 "
كما تنص المادة 610 "يجوز أن ينفذ الإكراه البدني من جديد على المدين الذي لم ينفذ الالتزامات التي أدت إلى إيقاف تنفيذ الإكراه البدني عليه و ذلك بالنسبة لمقدار المبالغ الباقية في ذمته، فلو كانت عقوبة لما أكره المحكوم عليه ثانية لنفس الالتزام الذي أكره من أجله في المرة الأولى، لأنه من المبادئ القانونية أن الشخص لا يعاقب على نفس الوقائع المتابع من أجلها مرتين.
و أيضا ما ما جاءت به نص المادة 407 من قانون الإجراءات المدنية "يجوز في المواد التجارية وقروض النقود أن تنفذ الأوامر و الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به، و التي تتضمن مبلغ أصلي يزيد عن خمسمائة دينار بطريق الإكراه البدني. "
أقدم لكم أحبتي في هذا الدرس أنه بعض الأحكام القضائية يأتي منطوقها بتحديد مدة الإكراه البدني بحدها الأقصى, بالرجوع إلي نص المادة 600 (معدلة) من قانون الإجراءات الجزائية "يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد ما يلزم رده أو تقضي بتعويض مدني أو مصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني ".
و بالرجوع إلي نص المادة 602 (معدلة) تحدد مدة الإكراه البدني من قبل الجهة القضائية المنصوص عليها في في المادة 600 أعلاه و عند الإقتضاء, بأمر علي عريضة يصدره رئيس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو التي يقع في دائرة إختصاصها مكان التنفيذ بناءا علي طلب المحكوم له و التماسات النيابة العامة, في نطاق الحدود .... ".
لهذا أحبائي في الله يكون طلب الأمر علي عريضة لتحديد مدة الإكراه البدني على النحو التالي:
مكتب الأستاذ ……………… ...................، في: 07/01/2014
محام معتمد لدى المجلس
............................
إلى السيد رئيس محكمة .......
الموضوع: طلب استصدار أمر على عريضة من أجل تحديد مدة الإكراه البدني
طبقا لنص المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية.
لفائدة:................، المولود في ../../..... ب......، ابن ....... وابن ............، الساكن بالسكن ................ ................، القائم في حقه الأستاذ ................، محام لدى المجلس.
ضـــــد: ................، المولود في ../../.... ب......، ابن ..... وابن ................، الساكن برقم ... ................
h~~~~~~~~~~~~ ليطيب للرئيس الموقر ~~~~~~~~~~~~g
إن الطالب يتشرف بعرض على سيادتكم الموقرة ما يلي:
حيث أن العارض ونتيجة وقوعه ضحية السرقة، التزوير واستعماله والنصب والاحتيال، الجنح المرتكبة من طرف المتهم المدان "................"، تحصل على الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية الصادر عن قسم الجنح لمحكمة ...... بتاريخ ../../..... تحت رقم الجدول .../.. فهرس رقم .../..، والذي مكنه في الدعوى المدنية من مبلغ 530.000 دج مقابل قيمة السيارة محل النصب ومبلغ 60.000 دج تعويض، والواجبة الدفع من طرف المتهم.
حيث أن كل طرق التنفيذ لم تأت بنتيجة، كما هو ثابت من محاضر التنفيذ عن طريق المحضر القضائي، ولم يبقى إلاّ التنفيذ عن طريق الإكراه البدني.
حيث أن الحكم لم يحدد مدة الإكراه البدني بدقة، وذكر أن تكون بحدها الأقصى.
حيث أنه وطبقا للمادة 600 من ق.إ.ج. فإن تحديد مدة الإكراه البدني يكون بأمر من رئيس الجهة التي أصدرت الحكم.
h~~~~~~~~~~~~ لهذه الأسباب ومن أجلها ~~~~~~~~~~~~g
نرجو من سيادتكم الموقرة تحديد مدة الإكراه البدني طبقا لنص المادة 602 من قانون الإجراءات الجزائية، كي يتمكن العارض من تنفيذ الحكم المذكور أعلاه في حدود القيمة المحكوم بها حسب مبلغ 590.000 دج.
تقبلوا سيدي الرئيس فائق الاحترام والتقدير.
تحت سائرالتحفظات
عن الطالب وكيله
أ/................
أتمنى أن تكون هذه التدوينة قد نالت إعجابكم, في حال كان هنالك أي استفسار لا تترددوا في وضع استفساراتكم في تعليق في أسفل الصفحة و سيتم الإجابة عليه.
المرجوادعم الموقع من خلال الاشتراك على صفحاتنا "دار المحامي الجزائري "على الموقع الاجتماعي فايسبوك و مشاركة الدروس المتواضعة مع أصدقاءكم لكم مني جزيل الشكر علي تفاعلكم في الأخير السلام عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته .
الأستاذ بن وراد محمد طيب.
اللهم علمنا ما ينفعنا و نفعنا بما علمتنا.
شاركنا بتعليقك...