
علي أنه في حالة قبول طلب وقف التنفيذ يأمر الرئيس بوقف التنفيذ لمدة محددة لا تتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من رفع الدعوى, أما في حالة الفصل فيه بالرفض يغرم المدعي بغرامة مدنية لا تقل عن 30.000دج دون المساس بالتعويضات المدنية التي يمكن منحها للمدعى عليه.أما الإجراءات السابقة التي قام بها القائم بالتنفيذ قبل طرح الطلب من المدعي إلي الرئيس تبقي صحيحة مع مواصلته التنفيذ بالطرق المخولة له.
كما ارتأيت أن أقدم نموذج عريضة افتتاحية من أجل وقف التنفيذ المؤقت علي النحو التالي:
مكتب الأستاذ………. .... يوم: محكمة ………
محام لدى مجلس قضاء …………… .القسم الإستعجالي
….، ……………..، ………………
عريضة افتتاحية من أجل وقف التنفيذ المؤقت
(المادة 631 و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)
إلى السيد رئيس محكمة………… – القسم الإستعجالي –
لفائـدة: ………….، جزائري الجنسية، الساكن………….، قائم في حقه الأستاذ...........مدعي.
ضــد: ……………..............................................................مدعى عليه.
بحضور:القائم بالتنفيذ المحضر القضائي…………………الكائن مكتبه بـ:……………
ـــــــــــــــ هلا تفضل السيـد الرئيس ـــــــــــــــ
يتشرف العارض على لسان وكيله، بعرض أسباب والتماسات دعواه فيما يلي:
من حيث الشكل:
oحيث أن محضر التكليف بالوفاء بلغ رسميا للعارض بتاريخ ../../…… مما يجعل دعوى الحال ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 613 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، (وثيقة مرفقة).
oحيث أن الدعوى الحالية مستوفية للشروط والأوضاع المنصوص عليها قانونا، ولا سيما المادة 13 ومـا يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
oحيث أنه والحال كذلك يتعين التصريح بقبول الدعوى شكلا.
من حيث الموضوع:
1) مختصر للوقائع والإجراءات:
oحيث أنه بتاريخ ../../…….. صدر حكم عن القسم العقاري لدى محكمة ………يجمع بين العارض والمدعى عليه، تحت رقم فهرس ……../…..، و قضى في منطوقه بـ: إلزام المدعى عليه ………………..و كل شاغل بإذنه بإخلاء السكن الوظيفي الكائن …...................وثيقة مرفقة.
oحيث أن المدعى عليه قام بإستخراج النسخة التنفيذية و سعى بواسطة المحضر القضائي للتنفيذ و تم تبليغه بمحضر التكليف بالوفاء بتاريخ: ../../………....................................... وثائق مرفقة.
oحيث أنه يتعين القول أن العارض هو بصدد البحث عن ملجأ يأويه هو و عائلته في هذا الشتاء و ليس له أي سكن آخر يلجأ إليه.
oحيث أن العارض لم يتبقى له سوى اللجوء للمحكمة الموقرة من أجل منحه مهلة كي يتمكن من إيجاد سكن يأويه و أسرته.
2) المناقشة القانونية:
oحيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 631 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فدعوى الحال مرفوعة وفقاً للأوضاع و الشروط المنصوص عليها قانوناً.
oحيث أن المادة 634 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فإنه في حالة قبول الإشكال أو طلب وقف التنفيذ يأمر الرئيس بوقف التنفيذ لمدة لا تتجاوز ستة أشهر (06).
oحيث أن العارض، حالياً لا يسعه سوى طلب من الرئيس المحترم الأمر بوقف التنفيذ المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
ـــــــــــــــ لهذه الأسباب ومن أجلها ـــــــــــــــــ
في الشكل: قبول الدعوى شكلا لورودها طبقا للأوضاع والشروط والآجال المنصوص عليها قانونا.
في الموضوع: الأمر بوقف التنفيذ المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية.
تحت سائر التحفظات
عن العارض وكيله
شاركنا بتعليقك...